اقتصاد

قانون التموين الجديد تحت «القبة» بعد أسبوعين … تجار يبتزون تجاراً.. و«تجارة دمشق»: ليس لنا علاقة ولا يمكن كشف الفواتير المزورة إلاّ عندما يختلف الطرفان

| حسن العبودي

يشتكي باعة مفرّق من ابتزاز يتعرضون له من تجار جملة في السوق، لجهة منع بيعهم السلع المطلوبة إلا في حالة الموافقة على تسعير الفواتير بأسعار نظامية، وفقاً لهوامش الربح والأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتسليم بالسعر الرائج في السوق، وهو طبعاً، أعلى من الأسعار النظامية، فمن يوافق على هذه الصيغة والقبول بالفواتير «المزوّرة» من تجار المفرّق؛ يحصل على المواد التي يطلبها، ومن لا يوافق لا يحصل على شيء، ما يعني وجود تلاعب والتفاف على التسعيرة الرسمية وهوامش الربح وحصر التسعير بالتكلفة وليس وفقاً لتقلبات أسعار الصرف غير الرسمية.
وأكد مدير دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تمام عقدة لـ«الوطن» ضبط مخالفات كهذه بشكل يومي في الأسواق، والتي تندرج تحت مسمى تداول الفواتير غير النظامية، منوهاً بأن كوادر الوزارة في استنفار دائم على مدار 24 ساعة لملاحقة هذا الموضوع، وخاصة بعد صدور المرسومين 3 و4 اللذين شدّدا على عقوبة التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، مؤكداً أن دوريات الرقابة منتشرة بشكل مكثف في أسواق دمشق الرئيسة والفرعية، وفي كل المحافظات، وأن هذا الموضوع يخضع لمراقبة حثيثة من الوزير، إذ شدّد على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدقيق على الفواتير وتداولها في الأسواق.
بدوره، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب ورود حالات كهذه إلى الوزارة بشكل يومي، ويتم التعامل معها وفق القانون 14 الناظم لعمل الوزارة بشكل عام، وذلك بتنظيم ضبط تداول فاتورة غير نظامية، تتراوح عقوبتها بين 25 ألفاً لتاجر التجزئة و150 ألفاً لتاجر الجملة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتحديد نموذج للفواتير ليتم التدقيق على أساسه بشكل مستمر من دوريات الضابطة التابعة لمديريات التموين في مختلف المحافظات السورية.
من جانبه بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول أن نوعاً كهذا من الغش في الفواتير لا يمكن أن يكشف إلا في حال وجود خلاف بين الطرفين، أي تاجر الجملة والمفرق، مشيراً إلى أن الخطأ يقع على مسؤولية التاجر وليس لغرفة التجارة أي مسؤولية تجاه من يخل بنظام الفوترة.
أما من ناحية الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها غرفة تجارة دمشق في حالات كهذه، فهي تقتصر على توجيه التنبيه للمخالف، مؤكداً أن الغرفة تهتم بالدرجة الأولى بكل ما يخص متابعة الأدوية والمواد الغذائية لأنها المؤثر الأهم في حياة المواطن، داعياً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك البحث عن السبب الذي يدفع التجار إلى هذا النوع من المخالفات.
وبيّن عضو مجلس الشعب موعد ناصر أن العقوبات الموجودة في القانون 14 الناظم لعمل مديريات التموين غير رادعة إطلاقاً، وخاصة أنها عقوبة مالية بإمكان التاجر دفعها بكل بساطة، مقترحاً اقتران العقوبة المادية بعقوبة السجن لكي تتمكن الوزارة من ضبط السوق بشكل جيد، كاشفاً عن وصول مشروع القانون 14 إلى مجلس الشعب بعد مدة أسبوعين لمناقشته تحت القبة وإقراره بالصورة النهائية، مشيراً إلى أن موضوع التلاعب بالأسعار من خلال الفواتير الوهمية أثر بشكل سلبي في الأسواق والمواطن.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن