اقتصاد

مدير مالية طرطوس: هذه هي الآلية المتبعة بالتكليف الضريبي.. ويحق للتجار الاعتراض

| هيثم يحيى محمد

تلقت «الوطن» شكاوى من بعض أصحاب الشركات والفعاليات التجارية والصناعية بطرطوس حول الآلية المتبعة من قبل الدوائر المالية في التكليف الضريبي وترك الأمور معلقة في هذا المجال لسنوات ليفاجأ بعدها التاجر أو الصناعي أو مكلفون آخرون بمبالغ مترتبة عليهم بحجة التصفية وغير ذلك، وطالب هؤلاء بوضع آلية جديدة يتم من خلالها فرض الضريبة كاملة على أي فعالية أو عملية استيراد مباشرة وعدم تأجيلها وإلى وقت لاحق كما يحصل الآن.

أمام هذا الواقع الذي تترتب عليه تداعيات وإساءات توجهت «الوطن» إلى مديرية المالية بطرطوس في الثلاثين من حزيران الماضي وسألت عن الآلية التي تتبعها في التكليف الضريبي للمستوردين والمصدرين والمستثمرين والتجار بشكل عام ومن ثم الآلية التي تتبعها للتبليغ عن هذه الضرائب وتحصيلها من المكلفين.. مع بيان فيما إذا كان لديها أي خطة لتطوير هذه الآلية؟
ورداً على هذا السؤال أجاب محمد عطفة مدير المالية- بعد تدخل المكتب الصحفي في وزارة المالية والطلب إليه الإجابة – في التاسع عشر من الشهر الجاري أي بعد شهرين وعشرين يوماً بالقول إن إجراءات التكليف والتبليغ المتبعة تتلخص بما يلي:

• يتم إنجاز التكليف من قبل مراقب الدخل وبعد التدقيق يبلغ المكّلف بإخبار مؤقت بالنتيجة ويحق للمكلف الاعتراض على التكليف أمام لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه الإخبار المؤقت عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 38، ثم تقوم لجنة الطعن بإصدار قرار يبلغ مضمونه للمكلف بموجب إخبار بقرار لجنة الطعن ويحق للمكلف الاعتراض عليه أمام لجنة إعادة النظر خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه الإخبار عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 32 من القانون 24 لعام 2003.

• أما في حال عدم اعتراض المكلف بعد تبلغه الإخبار المؤقت بالضريبة خلال ثلاثين يوماً تعرض الإضبارة على لجنة الإدارة المالية عملاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون 24 لعام 2003 التي تقوم بإصدار قرار يبلغ مضمونه للمكلف بموجب إخبار بقرار لجنة الإدارة المالية ويتم تبليغ المكلف بالضريبة عملاً بأحكام القرار 126/ وتاريخ 15/1/1966 الناظم لأصول التبليغ.

وأضاف عطفة: بعد صدور قرار لجنة الطعن أو لجنة الإدارة المالية يتم إصدار سند تحقق بالضريبة المترتبة على المكلف ويرسل إلى قسم المتابعة وإدارة الديون للتحصيل وفق قانون جباية الأموال العامة رقم /341/ تاريخ 30/12/1956.

طبعاً لم يتضمن الجواب فيما إذا كان لدى المالية أي خطة لتطوير هذه الآلية التي تبقى إجراءاتها عدة سنوات، وإضافة لما تقدم قلنا لمدير المالية إن بعض المكلفين تقدموا لـ«الوطن» بشكوى حول تطبيق القرار 934 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/6/2020 بناء على اقتراح المصرف المركزي وتطبيقه بمفعول رجعي وحول متوسط الفرق الذي سيتم اعتماده.. وطلبنا توضيحاً وافياً حول الكيفية الصحيحة لتطبيق هذا القرار من قبل المالية فأجابنا عطفة بالقول: إن المديرية تقوم بتكليف المستوردين وجميع الفعاليات بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته وتعليمات وزارة المالية النافذة ومنها التعليمات ذات الرقم 840/3/ت.ع تاريخ 24/8/2020 المستندة إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 934 تاريخ 12/6/2020 والتي تضمنت أن يضاف متوسط الفرق بين سعر وسطي المصارف والسوق الموازية على تكاليف عام 2018 وما بعد سواء أكان التكليف قطعياً أم قيد التكليف حيث تتم إضافة فرق سعر الصرف وفق التعليمات رقم 840/3/ت.ع بإضافة نسبة مئوية معينة على سعر الصرف الوارد في نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سورية المركزي لمستوردات كل شهر على حدة ويحق للمكلف الاعتراض على هذا الإجراء أمام لجنة الطعن أو لجنة إعادة النظر.

لنا كلمة

نعتقد أن الآلية المتبعة في التكليف وفِي تطبيق القرار تحتاج إلى دراسة وتطوير من دون تأخير وبما يعود بالخير على مصلحة المكلفين والمصلحة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن