الأخبار البارزةشؤون محلية

مقترعون صوتوا في أكثر من مركز وآخرون أموات أو خارج القطر! … المحكمة الإدارية في طرطوس تلغي قرار تسمية فائزين بانتخابات مجلس مشتى الحلو

| الوطن

أصدرت المحكمة الإدارية بطرطوس في جلسة علنية حكماً بإلغاء القرار ذي الرقم 156/ن الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 2/10/2022 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس بلدة مشتى الحلو الفئة أ، وإعلان بطلان الانتخابات في عدد من المراكز، وإعادة الانتخابات فيها.

ونص القرار الصادر في 23 الشهر الماضي، والذي اطلعت «الوطن» عليه، على أن تقتصر عملية الانتخاب في هذه المراكز على الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب ممن تتوافر فيهم شروط الانتخاب ولم يسبق لهم الانتخاب في مراكز انتخابية أخرى وإعداد الصك اللازم بتسمية الفائزين في ضوء نتيجة الانتخابات في المراكز المذكورة ورفض الدعوى فيما جواز ذلك.

وأوضح الحكم المكتسب بحق الجهة المدعية المتمثلة بوزير الإدارة المحلية والبيئة – إضافة لمنصبه، ومحافظ طرطوس إضافة لمنصبه، بأن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره.

وبحسب قرار المحكمة تبين بالتدقيق وفقاً لما ارتأت الخبرة أنه جرت مخالفات كثيرة شابت العملية الانتخابية من وجود مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية، إلى عدم كتابة الاسم الثلاثي في السجلات التي تتشابه بها التواقيع، وإلى وجود مقترعين صوتوا في أكثر من مركز، وإلى استحضار مقترعين أموات، وإلى تصويت أناس خارج القطر أثناء العملية الانتخابية.

وجاء في القرار أنه يبدو ظاهر الحال أن التواقيع متشابهة والسجل غير موقع من رئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية وغير مختوم، ويوجد في السجل أسماء مقترعين من خارج المحافظة ومن خارج الدائرة الانتخابية.

وذكر القرار أنه ومن حيث أن التجاوزات الحاصلة أثناء العملية الانتخابية للمراكز الانتخابية المذكورة أعلاه تخالف أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية وتؤثر في صحة العملية الانتخابية وسلامتها باعتبار أن الأساس القانوني الذي ترتكز عليه أي عملية انتخابية هو النزاهة وممارسة حق الانتخاب بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين، وما دام قد ثبت حصول تلك المخالفات والتجاوزات أثناء العملية الانتخابية للمراكز موضوع الدعوى، ما يجعل الأساس الذي ارتكزت عليه عملية الانتخاب في المراكز موضوع الدعوى، منهاراً، لمخالفته أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية، مما لا بد معه والحالة هذه من الحكم بإلغاء نتيجة الانتخابات في المراكز الانتخابية محل الدعوى وإعادة الانتخابات فيها ومن ثم إصدار الصك اللازم بتسمية الفائز في المراكز الآنفة الذكر، ومن المقتضى إلغاء القرار ذي الرقم 156/ن الصادر بتاريخ 2/10/2022م القاضي بتسمية الفائزين في انتخابات مجلس بلدة مشتى الحلو.

ويذكر قانون الانتخابات العامة في المادة 84 أنه يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء مجالس الإدارة المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي: أمام محاكم القضاء الإداري المختصة بالنسبة لأعضاء مجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات، أمام محاكم الإدارة المختصة بالنسبة لأعضاء باقي مجالس الإدارة المحلية، على أن تفصل المحاكم المشار إليها في هذه المادة في الطعون المقدمة إليها على وجه السرعة وبما لا يزيد على 15 يوماً من تاريخ قيد الدعوى ويكون الحكم قابلاً للطعن أمام المحاكم الإدارية العليا خلال 5 أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة أمامها فيما يتعلق بانتخابات المجالس المحلية خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن