اقتصادالأخبار البارزة

إعفاءات واسعة وتفاصيل التعامل المالي مع منكوبي الزلزال … وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 3 لعام 2023

| الوطن

حمل المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد للتخفيف من تداعيات وآثار الزلزال على المواطنين في المناطق المتضررة طيفاً واسعاً من الإعفاءات الخاصة للمتضررين من الزلزال، تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي

وأظهرت التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم والصادرة عن وزير المالية أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم، تشكل لجنة في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة مهمتها تحديد أرقام العقارات المتضررة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، وتحديد أرقام الوحدات العقارية من منشآت أو محال أو منازل أو أبنية واقعة ضمن المناطق المنكوبة وتعرضت للهدم الكلي أو الجزئي وتحديد وصف ونسبة التهدم والضرر وأثره على سلامة وإمكانية إشغالها أو التصدع المحتاج إلى تدعيم وتحديد وصف التصدع وأثره على سلامة وإمكانية إشغالها نتيجة الزلزال، وتحديد (رقم الهاتف الثابت المستثمر، رقم اشتراك الكهرباء رقم اشتراك المياه)، وتحديد طبيعة الاستخدام لتلك الوحدات العقارية، وأسماء المالكين التفصيلية بالقيد الخماسي والرقم الوطني للوحدات العقارية المحددة في البند /2/ السابق من هذه الفقرة ومستند الملكية المعتمد.

كذلك أسماء الشاغلين التفصيلية بالقيد الخماسي والرقم الوطني للوحدات العقارية المحددة في البند /2/ السابق من هذه الفقرة، طبيعة الإشغال سكني صناعي، تجاري، خدمي….. الخ). وصفة الشاغل (مالك مستأجر استضافة…… الخ) ومستند الإشغال (عقد إيجار، وثيقة انتفاع أو إشغال…. الخ).

واشتملت التعليمات على أن تستعين اللجنة في أداء مهمتها بالمخططات التنظيمية التي تحدد بشكل واضح الأبنية والوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

والتراخيص والموافقات الرسمية للمنشآت والمكلفين ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، والأعمال المنفذة في الأبنية والوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

ووصف محضر لجنة السلامة العامة المعتمد أصولاً من المحافظة والضبط المنظم من الوحدات الشرطية في المناطق المنكوبة في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب للمتضررين من الزلزال إن وجد.

على أن تعد اللجنة تباعاً محاضر حسب خطة الإنجاز والمواقع التي تتم دراستها تتضمن جداول المتضررين التفصيلية بالقيد الخماسي والرقم الوطني من المالكين أو الشاغلين للمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية والحرفية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والمحلات والمنازل والأبنية بمختلف أصنافها وأشكالها وصفة الملكية والإشغال لها.

على أن تصدر جداول المتضررين بقرارات من المحافظ ويجوز للأشخاص الواقعة منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب من المالكين أو الشاغلين لها ولم ترد أسماؤهم ضمن جداول المتضررين المحددة أعلاه، تقديم طلب إلى المحافظة المختصة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور جداول المتضررين بقرار من المحافظ، ويعاد عرض هذه الطلبات على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب، وتعالج وفق الآلية المشار إليها أعلاه، ويكون قرارها معللاً في حال عدم الموافقة كما تستحق الإعفاءات للمتضررين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 من تاريخ نفاذه بغض النظر عن تاريخ صدور قرار المحافظ.

وتضمنت المادة /3/ من المرسوم التشريعي العديد من الأحكام التي تنص على أنه يعفى المتضررون المالكون من كافة الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية المتوجبة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021 وبدلات الخدمات ورسوم الترخيص وإضافاتها ومتمماتها التي يتم فرضها على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك الغاية 31/12/2024، وإعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الزلزال.

ويشترط للاستفادة من الإعفاءات المشار إليها بالفقرة السابقة تقديم طلب الحصول على الترخيص أو الإذن بالقيام بأعمال البناء أو الترميم إلى الوحدة الإدارية أو الجهة صاحبة الاختصاص حسب الحال قبل تاريخ 31/12/2024.

ويمنح الترخيص أو الإذن ببدء الأعمال ويحدد فيه اسم المالك المتضرر والوحدة العقارية والوصف الدقيق للأعمال والمدة المحددة لإنجاز الأعمال.

وإنه لا تستفيد من الإعفاء طلبات تجديد الترخيص التي تقدم بعد تاريخ 31/12/2024، وأيضاً لا تستفيد من الإعفاء الأعمال الإضافية المتعلقة بإعادة البناء إلى ما كانت عليه قبل وقوع الزلزال، ويقتصر الإعفاء للمتضررين بموجب أحكام هذه المواد على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

المادة 4

أوضحت في التعليمات التنفيذية أنه يعفى المتضررون لغاية 31/12/2024 من الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها، والآتية ذكرها أدناه:

أ. الضريبة على الدخل المترتبة على المكلفين المتضررين على أرباحهم الصافية من فئة الأرباح الحقيقية ومن فئة الدخل المقطوع عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية عن الأعمال التي يمارسونها في محالهم ومنشآتهم التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب والتي تضررت نتيجة الزلزال فقط. واستناداً لتراخيصهم الممنوحة من الوحدة الإدارية في هذه المناطق. وفي حال تعدد المطارح الضريبية للمكلف يكون الإعفاء فقط عن النشاط الواقع في المطرح الضريبي المشار إليه آنفاً كما يتوجب عليهم الاستمرار بأداء واجباتهم الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لجهة التقدم بالبيانات الضريبية عن جميع أعمالهم بما فيها المعفاة من الضريبة والواجبات التي تطلبها الإدارة الضريبية المعلومات المتعلقة بنشاطه، الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبله مع الإدارة الضريبية في حال تواجدها.. الخ).

ب. سلفة الضريبة على الدخل عن بضائعهم المستوردة لمصلحة أعمالهم المرخصة والممارسة في محالهم ومنشآتهم التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب والتي تضررت نتيجة الزلزال فقط وبعد التأكد من عودة المنشأة للعمل وتبعية هذه المواد للنشاط المكلف المعفى من الضريبة على الدخل بموجب كتاب مديرية المالية بالمحافظة المختصة.

ج- ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديهم ضمن منشآتهم أو محالهم المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على الدخل، كما يتوجب عليهم الاستمرار بأداء واجباتهم الضريبية المنصوص عليها في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لجهة التقدم بالبيانات الضريبية والواجبات التي تطلبها الإدارة الضريبية، ولا يدخل في شمول هذا الإعفاء إعفاؤهم من تسجيل عاملهم بالتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات النافذة وأداء حصة العامل وحصة رب العمل من التأمينات الاجتماعية.

د. ضريبة ربع العقارات والعرصات للمتضررين عن منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

ه- رسم الطابع استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته عما يترتب على نسخته عند المصادقة على المعاملات المتعلقة بأنشطتهم بالمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية التي يمارسونها في منشآتهم أو محالهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع للمحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

و. تستمر المنشآت المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 بواجباتها المحددة في باقي تشريعات الضرائب والرسوم وفي حال كانت مكلفة استناداً لها ولا سيما رسم الإنفاق الاستهلاكي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2015 بحيث تستمر باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي من الزبون وتوريده إلى الإدارة الضريبية والربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبلها.

ز. الرسوم والتكاليف المحلية المتوجبة وفقاً لأحكام القانون المالي للوحدات الإدارية رقم /37/ لعام 2021 المترتبة على منشآتهم أو محالهم أو أبنيتهم أو منازلهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

ح. يشمل الإعفاء المشار إليه بهذه المادة التكاليف السابقة التي لم تصدر تحققاتها أو لم يتقدم المكلف ببياناته الضريبية عنها، ويعفى من تقديم تلك البيانات المكلفون الذين تضررت منشآتهم بشكل كلي أو بنسبة تتجاوز 50 بالمئة أو فقد وثائقه ومستنداته اللازمة لإعداد تلك البيانات ويثبت ذلك ضمن ضبط الشرطة الذي تنظمه الوحدات الشرطية بالواقعة وفق أحكام الفقرة /1/ من المادة /5/ من هذا القرار لغاية تدوير وتنزيل الخسائر من الأرباح الصافية للمكلف، ويشمل ذلك المكلفين بالضريبة على الدخل والمكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي.

ط. بالنسبة للمكلفين بضريبة الدخل من فئة الدخل المقطوع ولم تصدر تحققاتهم بعد أو لم يتقدموا ببيان ممارسة عن فعالياتهم السابقة لتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 ويثبت تاريخ بدء الممارسة وفق القواعد المرعية لكل فعالية يتم تكليفهم من قبل مديرية المالية بالمحافظة من تاريخ عودتهم لممارسة نشاطهم الخاضع للضريبة على الدخل بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، ويستفيد من الإعفاء من الضريبة عن الدخل ومن غرامة عدم تقديم بيان ممارسة لغاية تاريخ 31/12/2024.

ي. لا يشمل هذا الإعفاء المكلفين من المتضررين الذين يبدؤون بممارسة فعالية ونشاط جديد بعد تاريخ حدوث الزلزال، ولم يكونوا قد باشروا نشاطهم بها قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، ويثبت تاريخ بدء النشاط وفق القواعد المرعية لكل فعالية).

ك. يستمر المكلفون الذين لم تصدر بحقهم قرارات بالاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 بأداء واجباتهم الضريبية كافة وفق التشريعات الضريبية النافذة يقتصر الإعفاء للمتضررين بموجب أحكام هذه المواد على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

المادة 5-

أ. تقوم الوحدات الشرطية في المناطق المنكوبة في كل من محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب بتنظيم الضبوط اللازمة للمتضررين من الزلزال والتحقق من صحة المعلومات التي يدلي بها أصحاب العلاقة من الجهات المختصة في المنطقة المنكوبة (ضبط فردي أو جماعي حسب الحالة (حسب الإمكانية).

ب. يعفى المواطنون السوريون ومن في حكمهم المستفيدون من أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 والمتضررون من الزلزال من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم عند تسجيل واقعات أحوالهم المدنية أو الحصول على وثائق الأحوال المدنية (قيد فردي فيد عائلي بيان ولادة، بيان زواج، بيان وفاة. الخ)، وعند الحصول على البطاقة الشخصية أو البطاقة العائلية، وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، وذلك لغاية 15/9/2023.

ج. يقوم رئيس مركز السجل المدني بمنح المواطنين المتضررين من الزلزال المشار إليهم بالفقرة /ب/ السابقة وثائق الأحوال المدنية مع الاحتفاظ بصورة عن ضبط الشرطة دون استيفاء أي رسم أو غرامة وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، وذلك لغاية 15/9/2023.

د. في حال وفاة الوالدين، ولا يوجد لديهما أولاد راشدون. يقوم الوصي الشرعي عن القاصرين بتنظيم ضبط الشرطة المطلوب، والحصول على وثائق الأحوال المدنية الخاصة بالقاصر طبقاً لقانون الأحوال المدنية.

المادة 6-

أ. استناداً إلى جداول المتضررين يتم طي كل التحققات من الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على منشآتهم أو محالهم أو أبنيتهم أو منازلهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، قبل تاريخ نفاذه المترتبة عليهم للفترة السابقة. من كل من الأعباء التالية:

1. الضرائب والرسوم المالية وإضافاتها ومتمماتها بما فيها الفوائد والغرامات والجزاءات أياً كانت طبيعتها.

2. الرسوم والتكاليف المحلية وإضافاتها ومتمماتها بما فيها الفوائد والغرامات والجزاءات.

3. بدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها بما فيها الفوائد والغرامات والجزاءات.

ب. يتناول الطي كل التحققات أياً كان تاريخ صدور المطالبات بها.

ج. تلغى جميع الإجراءات المتخذة للمطالبة بها في المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات.

د. تلغى كل الآثار الناتجة عن المطالبات دون الحاجة لطلب من أصحاب العلاقة أو لقرارات من الجهة التي أصدرتها.

ه. يقتصر الطي الممنوح للمتضررين بموجب أحكام هذه المواد من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 2023/3/12 على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

المادة 7- تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للوحدات العقارية والعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة، أياً كانت طبيعتها أو ملكيتها أو صفة استخدامها دون الحاجة لطلب من أصحاب العلاقة.

المادة 8

أ- استناداً إلى جداول المتضررين يتم في كل الفوائد وغرامات التأخير المترتبة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمستحقة الأداء على أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص من المتضررين قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 المترتبة عليهم للفترة السابقة.

ب- يشمل طي الفوائد وغرامات التأخير المترتبة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 الآتي:

1- كل صاحب عمل في القطاع الخاص ورد اسمه ضمن جداول المتضررين الصادرة بقرار المحافظ المختص استناداً إلى أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 ومشترك لدى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظات (حلب – اللاذقية – حماه – إدلب).

2- كل عامل في القطاع الخاص وارد اسمه ضمن جداول المتضررين الصادرة بقرار المحافظ المختص استناداً إلى أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 ومشترك لدى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظات (حلب اللاذقية حماة إدلب) متأخر عن سداد الالتزامات المالية الناشئة عن قرارات ضم الخدمة أورد التعويض أو رفع النسبة. ج تحدد المبالغ المشمولة بالطي وفق الآتي:

1- الفوائد وغرامات التأخير المقررة في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

2- الاشتراكات التي تعد غرامة سنداً لأحكام المادة /35/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته والمقررة في المادة /15/ من قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم /850/ لعام 2015 شريطة أن يكون تاريخ ورود استمارة انفكاك العامل رقم /4/ قبل تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

د. تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باتخاذ الإجراءات اللازمة لطي هذه المبالغ دون الحاجة لطلب أو مراجعة من قبل المتضررين المشمولين بأحكام المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

هـ يقتصر الطي الممنوح للمتضررين بموجب أحكام المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 على منشآتهم أو محالهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

المادة 9-

أ- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة على المشتركين من المتضررين عن منشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ /12/3/2023 والمترتبة عليهم قبل تاريخ نفاذه المستحقة لكل من الشركات والمؤسسات التالية:

1- الشركة السورية للاتصالات.

2- الشركة العامة للكهرباء.

3- المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ب- يتناول الطي كل الفواتير المستحقة والمترتبة عن الفترة السابقة لنفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، أياً كان تاريخ صدور المطالبات بها بما فيها شهر شباط من عام 2023.

ج- تلغى جميع الإجراءات المتخذة للمطالبة بها في المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات.

د- تلغى كل الآثار الناتجة عن المطالبات دون الحاجة لطلب من أصحاب العلاقة أو لقرارات من الجهة التي أصدرتها.

ه- يقتصر الطي الممنوح للمتضررين بموجب أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

و- تحتفظ الشركات والمؤسسات المشار إليها بالفقرة // السابقة من هذه المادة باشتراكات المتضررين عن منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع والمستفيدين من الطي الممنوح بموجب أحكام المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

ز- توقف عمليات الفوترة الخاصة للمتضررين عن منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي لغاية تاريخ إعادة البناء وإعادة طلب الخدمة.

المادة – 10

أ- يجب على المكلفين بالضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية المتضررين والمشمولين بأحكام هذه المادة التقيد بالواجبات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، مع مراعاة أحكام الفقرة /ح/ من المادة /4/ من هذا القرار بالنسبة للمكلفين المتضررين كلياً أو بنسبة أكثر من 50 بالمئة.

ب- يتم دراسة الخسارة التي لحقت بالمكلفين المذكورين أعلاه من قبل الإدارة الضريبية لأنشطتهم في منشآتهم أو محالهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 2023/3/12، ووفق الآتي:

1- تقبل الخسائر بالنسبة لآلاتهم وتجهيزاتهم بالقيمة الصافية لها الواردة في ميزانية السنة السابقة الواردة ببيانهم الضريبي.

2- تقبل الخسائر بالنسبة لموجوداتهم المتداولة وفق القيمة الحقيقية ووفق القوائم الجردية والمستندات والوثائق المثبتة لها لدى المكلف المتضرر أو المكلفين الآخرين.

ج- يتم تدوير الخسارة (باستثناء العقارات المعتمدة من قبل الإدارة الضريبية من الأرباح الصافية المحققة للسنوات العشر التالية لتكليف عام 2023 ولغاية 2033.

د- يقتصر تدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب أحكام هذه المواد من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط.

المادة 11-

أ- يقتصر الإعفاء والطي وتدوير وتنزيل الخسائر الممنوح للمتضررين بموجب المواد 3-4-6-8-9-10/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 على منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو الأبنية التي تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع فقط ولكل مادة على حدة وفي النطاق المحدد لها.

ب- لا يشمل الإعفاء أو الطي الوارد في المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023، التكليف بالضريبة على البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم /15/ لعام 2021 أياً كان تاريخ الواقعة المنشئة للضريبة.

ج- تستفيد من الإعفاء المشار إليه بالمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 البيوع العقارية ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون رقم /15/ لعام 2021. ويبقى المكلف المتضرر ملزماً بإبراز وثائقها وتبقى الوثائق المفقودة بسبب الزلزال خاضعة لقواعد الإثبات المحددة بالتشريعات النافذة لتدوين الحقوق الناشئة عنها على السجلات المالية للإدارة الضريبية، وله حق الحصول على براءة الذمة اللازمة لاستكمال إجراءات تسجيلها دون استحقاق أي ضريبة أو غرامة أو فائدة أو جزاء عنها.

د- تستفيد عمليات التأجير السكنية والتجارية الخاضعة لأحكام قانون البيوع العقارية من الإعفاء المشار إليه بالمادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 2023/3/12 التي يقوم بها المتضررون لمنشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

المادة 12-

أ. تم تمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية النافذة المنتهية بتاريخ 6/2/2023 اعتباراً من 6/2/2023 ولغاية 1/5/2023 بالنسبة لكل المكلفين بمحافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب، ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر:

1- تقديم بيان بدء ممارسة سواء لفئة مكلفي الأرباح الحقيقية أو لفئة مكلفي الدخل المقطوع.

2- تقديم البيانات للضريبية على الدخل، أو رسم الإنفاق الاستهلاكي، أو رسم الطابع.

3- تقديم البيانات المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية.

4- تسديد الضرائب والرسوم المالية أو الرسوم والتكاليف المحلية.

5- تقديم الاعتراضات والطعون للدوائر المالية أو الوحدات الإدارية.

6- التبليغات بمختلف أنواعها.

ب- يجوز تعديل تاريخ انتهاء فترة التمديد المشار إليها بالفقرة // السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 13-

أ- تقوم المصارف العامة بتأجيل أقساط الفروض المستحقة المترتبة على المتعاملين المتضررين (أو ورثتهم في حالة الوفاة خلال فترة التأجيل وبموجب اتفاق أصولي يجري مع الورثة بهذا الخصوص)، والمحددين بالمادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023 وذلك من تاريخ 6/2/2023 ولغاية 31/3/2023، عن نشاطاتهم أو منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يتطلب تدعيم نتيجة الزلزال، والتي تحدد بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 2023/3/12، بقرار يصدر عن مجلس إدارة المصرف.

ب- بعد التأجيل المذكور في الفقرة /أ/ السابقة من هذه المادة بمنزلة إزاحة للأقساط تتناسب مع مدة التأجيل، ويتم استئناف معاودة بدء تحصيل الأقساط اعتباراً من تاريخ 2024/4/1 وفق جدول أقساط تحدد مواعيدها الجديدة من قبل المصرف.

ج. لا يحتسب على القروض المشمولة بالفقرة السابقة من هذه المادة أي فوائد عقدية أو فوائد تأخيرية أو غرامات تأخير أو رسوم (بما فيها رسم الطابع على عقود التأجيل المترتبة عليها خلال مدة التأجيل.

د. تنطبق الأحكام الواردة في هذه المادة حول تأجيل الأقساط على كافة أنواع القروض والتسهيلات الممنوحة للمتضررين الحاصلين على تسهيلات من المصارف العامة، ويعود لمجالس إدارة المصارف تقدير الحاجة إلى تمديد فترة السداد حال اللزوم للمبالغ التي تستحق للتسهيلات غير المباشرة الممنوحة للمتضررين ووفق كل حالة على حدة.

المادة 14-

أ. يمنح المتضررون الذين تحدد أسماؤهم بقرار من المحافظ المختص وفق أحكام المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /3/ تاریخ 2023/3/12 في حال رغبتهم قروضاً من المصارف العامة لغايات الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء لمنشآتهم أو لمحالهم أو لمنازلهم أو لأبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة المتعرضة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يتطلب تدعيم نتيجة الزلزال وشريطة ألا يكون المتضرر متعثراً بتاريخ 6/2/2023 وفق القرارات النافذة بخصوص تصنيف الديون ما لم يقم بتسوية وضع ديونه حسب الضوابط والأنظمة النافذة، ضمن الضوابط التالية:

1- لمدة أقصاها عشر سنوات. ولا تعد فترة الثلاث السنوات التي يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول للقرض الممنوح ضمن هذه المدة.

2- الحد الأقصى للقرض هو 200 مليون ل.س (مئتا مليون ليرة سورية)، ويتم تحديد قيمة القرض للمتضرر حسب الغاية وفق سياسات المصرف المانح وإجراءاته بخصوص تقدير قيمة التمويل المطلوب.

3- يبدأ تحديد سداد أول قسط بعد انقضاء 3 سنوات على منح القرض ما لم يبد المتعامل المتضرر المستفيد من القرض رغبته بالبدء بالسداد خلال مدة أقل وبناء على طلبه.

4- يتم المنح وفق الأحكام المحددة في هذه المادة على أساس كل وحدة عقارية مستقلة تعرضت للضرر، سواء كانت منشأة أو محلاً أو منزلاً أو بناء تعرض للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، وبحيث يجوز منح المتضرر الواحد أكثر من قرض وفق المبين أعلاه لكل وحدة عقارية على حدة كانت محلاً للضرر على أنه لا يجوز التمويل للوحدة العقارية الواحدة أكثر من مرة واحدة سواء من المصرف نفسه أم من مصرف آخر مهما كانت صفة المتضرر المستفيد من القرض مع مراعاة أن تكون الأفضلية في المنح للمتضررين المستفيدين الذين يتقدمون بطلب الحصول على القرض لأول مرة بما يضمن العدالة في التطبيق واستفادة كل المتضررين من هذا القرض بشكل متكافئ قدر الإمكان.

ب- تستثنى القروض الممنوحة وفقاً لهذه المادة من شرط الملاءة المنصوص عليها في أنظمة عمليات المصارف، ومن دون الإخلال بحق المصارف في استيفاء الضمانات اللازمة وفق الأحكام الخاصة بهذا النوع من القروض.

ج- يحدد بقرار من مجلس النقد والتسليف الضوابط لمنح تلك القروض.

د- تتحمل الخزينة العامة للدولة الفوائد العقدية والعمولات المترتبة على منح هذه الفروض، وتسري معدلات الفائدة لدى كل مصرف على القروض الممنوحة وفق هذه الأحكام، بما يضمن تغطية تكلفة الإقراض بالحد الأدنى.

ه- تعفى القروض المشار إليها في الفقرة /ا/ من هذه المادة من رسم الطابع المحددة بالمرسوم التشريعي رقم /44/ لعام 2005 وتعديلاته ومتمماته وإضافاته.

و- تبقى أنظمة المصارف سارية فيما لم يرد عليه نص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

المادة 15-

أ- خلافاً لأي نص نافذ تعفى الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة من الضريبة على الدخل ورسم الإنفاق الاستهلاكي والإضافات والمتممات المرتبطة بها لدى المنشآت السياحية والخدمية الخاضعة لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم //51/ لعام 2006 وتعديلاته، وفق الآتي:

1- أن تكون مسلمة إلى إحدى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء ولمصلحة المتضررين بالمناطق المنكوبة بموجب وثيقة صادرة عن تلك الجهة.

2- بالنسبة لمنشآت المبيت السياحية، يجب الحصول على وثيقة صادرة عن اللجنة الفرعية أو المركزية للإغاثة تثبت إقامة المتضررين من الزلزال لديها.

ب- خلافاً لأي نص نافذ تعتبر الهبات والتبرعات الخاصة بالإغاثة والمسلمة إلى الجهات التي يقرها مجلس الوزراء لمصلحة كل من تضرر في المناطق المنكوبة بموجب وثيقة صادرة عن تلك الجهات من النفقات المقبولة ضريبياً وتنزل من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة للمكلفين بالضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية.

بينما أكدت المادة 16 من المرسوم أنه لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 12/3/2023.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن