اقتصاد

«التموين» تعدّل قرار استجرار 15بالمئة من المواد الأساسية التي يستوردها القطاع الخاص … شعيب لـ«الوطن»: تسهيل استلام المواد للحدّ من الاحتكارات والقفزات السعرية

| عبد الهادي شباط

عدّلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار 377 المتعلق باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة لمصلحة مؤسسات القطاع العام، الذي لم يمض على صدوره أكثر من الشهرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح معاون الوزير جمال شعيب أن التعديلات التي طالت هذا القرار جاءت بناء على توصيات الحكومة والاجتماعات التي حصلت مع التجار في شهري آذار ونيسان الماضيين، مبيناً أن أهم التعديلات في القرار السابق تعلقت بإعادة تطبيق آلية التسعير وإمكانية التسعير في الوزارة بدلاً من أرض المرفأ، لتجنب العديد من الصعوبات التي كانت تواجه عمليات التسعير واستلام المواد هناك، إضافة إلى تخصيص فاكس ورقم خاص يمكن مراسلة الوزارة عليه من المحافظات والحصول على الصكوك السعرية بالسرعة الممكنة.
واعتبر شعيب أن هذه التعديلات من شأنها تحقيق انسيابية وسهولة في تنفيذ القرار ثم استلام المواد الغذائية وغير الغذائية لمصلحة مؤسسات الدولة وتوفرها في الأسواق المحلية بأسعار منافسة تحدّ من حالات الاحتكارات والقفزات السعرية وخاصة في المواد الأساسية ثم تحقيق الاستقرار السعري لهذه المواد في الأسواق المحلية.
وجاء في تعديلات القرار: أن تلتزم مؤسسات القطاع العام في حال رغبتها في شراء حصتها في أرض المرفأ أو المنفذ الحدودي بتوفير وسائل النقل بشكل مواز مع وسائل النقل التابعة لمستوردي القطاع الخاص من أجل استلام حصتها البالغة 15 بالمئة بشكل مباشر من أرض المنافذ الحدودية على ظهر السيارة الشاحنة وتحت طائلة المسؤولية خلال 48 ساعة من تاريخ صدور الصك السعري لكمية 15 بالمئة منعاً من حدوث أي تأخير في الإفراج عن البضاعة.
كما يجب على مؤسسات القطاع العام ومستوردي القطاع الخاص للمواد والسلع المحددة في حال الاتفاق بينهم تسليم واستلام حصة المؤسسة المعنية البالغة 15 بالمئة من الكميات المستوردة بسعر التكلفة أرض مستودعات المستورد، التقيد بأن تلتزم مؤسسات القطاع العام بالمباشرة باستلام حصتها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل فعلي من تاريخ تبليغ المستورد خطياً المؤسسة المعنية بإمكانية الاستلام من مستودعاتها وذلك بعد صدور الصك السعري للمادة وإلا تعتبر المؤسسة بحكم المعتذرة عن استلام حصتها.
إضافة إلى اعتماد نتائج التحاليل الصادرة عن مديرية الجمارك العامة التي سمحت بدخول المادة للقطر. وفي حال شكت لجنة الاستلام التابعة للمؤسسة المعنية بوجود اختلاف في مواصفات المادة المعدة للتسليم في مستودعات المستورد عما هو مصرح عنه بالبيان الجمركي أو بالعينة المسحوبة من مندوب المؤسسة المعنية أثناء الإفراج عن البضاعة يتم إجراء التحاليل اللازمة في أحد المخابر التابعة للجهة المعنية بالاستلام ويتحمل المستورد نفقات التحاليل في حال وجود مخالفة في مواصفات المادة عما هو مصرح عنه لنفس المادة وتطبق عليه العقوبات المعمول بها. كما يلتزم مستورد القطاع الخاص بتقديم بيانات التكلفة للمواد المستوردة خلال مدة أسبوع من تاريخ الحصول على البيان الجمركي كحد أقصى إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على أن يتم احتساب سعر التكلفة (أرض مستودعات المستورد) لكمية 15بالمئة من المادة المستوردة خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ تقديم بيانات التكلفة ويتم عرضها لاحقاً على لجنة التسعير المركزي لاستكمال تسعير كامل الكمية.
وبحسب التعديلات، يحسب السعر التأشيري لكمية 15 بالمئة لدى وزارة التجارة الداخلية مديرية الأسعار وفق السعر التأشيري أرض (المرفأ- المنفذ الحدودي) يساوي سعر استيراد الطن الواحد بالقطع الأجنبي، وفق سعر المصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي لغايات تمويل المستوردات بتاريخ تسجيل الطلب لدى ديوان مديرية الأسعار، مع نسبة النفقات الفعلية المدفوعة فعلياً أرض المرفأ من قيمة البضاعة وسعر التكلفة الفعلي أرض مستودع المستورد، ويتم اعتماد جميع الوسائل المؤيدة لبنود التكلفة وفق قرار الوزارة 2145.
كما تضمنت النسخة المعدلة للقرار أن تطبق إجراءات على المستوردين والمنتجين غير الملتزمين أهمها الحرمان من منحهم أي إجازة استيراد ولمدة عام كامل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإعادة نسبة 15 بالمئة من القطع الأجنبي المخصص لهم لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى مصرف سورية المركزي، وأن يتم تنظيم ضبط تمويني بالمواد المستوردة من قبلهم استناداً للقانون 14.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن