اقتصاد

مواد موازنة الدولة بلا تعديل في النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب

| الوطن

تابع أعضاء مجلس الشعب في جلسة مغلقة يوم أمس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مقترح من رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون بالعودة إلى المواد المتعلقة بمشاريع قوانين الموازنة العامة والواردة في النظام الداخلي النافذ وهي من المادة 114 إلى 127.
وحسب بيان وزعته وكالة «سانا»، وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 138 إلى 146 بعد تعديل في صياغتها وهي تتعلق بمشروعات القوانين وآليات ومهل إحالتها إلى اللجان المختصة بدراستها وإعدادها ومن ثم تقديمها إلى المجلس لمناقشتها.
كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2011، حيث تنص الفقرة على أنه «استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة».
كما تنص على أن «يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص السورية والشركات الأجنبية أو لمصلحتها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة».
ووفقاً للأسباب الموجبة الصادرة عن وزارة المالية فإن نص المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 فهم منه أن تعاملات فعاليات القطاع السوري الخاص مع بعضها البعض تخضع للاقتطاع الضريبي وهذا يتناقض مع نص القانون ذاته ومع أحكام القانون 24 لعام 2003 وإن تطبيق هذا المفهوم يعني أن كل شخص سوري يقوم بعملية شراء أي سلعة من السوق يتوجب عليه اقتطاع الضريبة وتوريدها للدوائر المالية وهذا يعطل نص القانون 24 لعام 2003.
وجاء في الأسباب الموجبة «أنه تم إعداد هذا الصك التشريعي من خلال تقسيم المادة المذكورة من القانون رقم 60 لعام 2004 إلى بندين الأول يتعلق بالأشخاص السوريين والثاني يتعلق بالأشخاص غير السوريين».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن