اقتصاد

بطاقة بيان لـ«النخالة».. ومدير المطاحن لـ«الوطن»: لمنع تسريبها إلى التجار وبيعها في السوق السوداء

| الوطن

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي على اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بحق كل من يتاجر بشكل غير مشروع بمادة النخالة بأنواعها كافة أو التلاعب بمواصفاتها وتركيبتها أو أسعارها المدعومة من الدولة واتباع طرائق الغش وأساليب للخداع والغش بمواصفاتها.
ومن خلال تعميم أصدره الوزير طالب كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإلزام كافة المطاحن الخاصة العاملة والمرخصة أصولاً بوضع بطاقة البيان «المواصفات – تاريخ الإنتاج والصلاحية – التركيب…» وكافة المعلومات المطلوب وضعها على منتجاتها من مادة النخالة بكافة أنواعها.
وفي تصريح لـ»الوطن» أوضح مدير الشركة العامة للمطاحن مهند شاهين أن السبب الأساسي في هذا التعميم هو كون الشركة العامة للمطاحن تقوم بتوريد مادة النخالة للمؤسسة العامة للأعلاف لتقديمها للمربين، وقد تم الكشف عن حالات تسرب للمادة من المربين وبيعها للتجار، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار لمنع تسرب المادة وبيعها للتجار من خلال وضع بطاقات بألوان مميزة للتعريف عليها، مشيراً إلى أنه من تاريخ التعميم سيتم وضع المواصفة مع تاريخ الإنتاج على البطاقة لمتابعة المادة في الأسواق إن كان هناك تسريب لها كونها مدعومة من الدولة وبالتالي تشكل عامل ربح لتجار السوق السوداء.
وقد دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إحكام وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق لضبط أسعار مادة النخالة وتكثيف الجولات الميدانية على الأسواق وسحب العينات من المادة المشتبه بها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين استناداً لأحكام من قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 ولاسيما المادتين 27 و34 منه، مع مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 حيث يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق، وكل من خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، وكل من تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير، وكل من رفض تسليم المقادير التي يحددها الوزير استناداً للفقرة رقم 4 من المادة رقم 3 من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2007 أو بأي طريقة كانت، وكل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا القانون.
ونصت المادة 34 على العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من مئة ألف ليرة سورية إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بإغلاق المحل أو المنشأة كل من خدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية، وفي البضاعة ذاتها إذا كان ما سلّم منها غير ما تم التعاقد عليه، وفي عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها، وفي نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد، والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة. بحيث تشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة المالية من ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى ستمئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب جرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو إتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن