بعد السيارات.. التأمين الإلزامي على المنشآت إلى الواجهة ومقترحات بتشديد الرقابة على الالتزام به
| عبد الهادي شباط
بيّن مسؤول في قطاع التأمين لـ«الوطن» أن التأمين الإلزامي على المنشآت وفق هذا القرار رقم 49 للعام 2009 هو حالة مشابهة للتأمين الإلزامي على السيارات، ويطول كل المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابر والأفران.. وغيرها من المنشآت العامة والخاصة، مؤكداً أن وجود آلية جديدة للرقابة عل الالتزام بهذا القرار نظراً لوجود الملاحظات، تم اقتراحها لوزير المالية، ومن شأن هذه الآلية أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشأت بهذا النوع من التأمين، خاصة وأن طبيعة المرحلة الحالية والقادمة من إعادة الإعمار تتطلب تفعيل هذا النوع من التأمين على المنشآت، كما بين أن المؤسسة السورية للتأمين سوف تكون عاملة في التأمين الإلزامي على المنشأت مع باقي شركات التأمين في القطاع الخاص.
وكشفت مذكرة مرفوعة لوزير المالية مأمون حمدان (حصلت «الوطن» على نسخة منها) تشتمل على آلية للرقابة على تطبيق القرار 49 للعام 2009 لخاص بإلزامية التأمين على المنشآت لدى القطاعين العام والخاص ضد أخطار الحريق والزلازل، المسؤوليات لدى شركات التأمين العاملة في السوق المحلي لما يوفره هذا التأمين من حماية لمكونات الاقتصاد الوطني.
وتظهر آلية الرقابة المقترحة للوزير أن تكون الرقابة على المنشآت التابعة للقطاع العام من خلال التأكيد على كل الوزارات بشكل سنوي تطبيق القرار 49 وضرورة قيام الوزارة المعنية بموافاة هيئة الإشراف على التأمين بمدى التزام الجهات المعنية التابعة لها بالتطبيق، ومخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش للتأكيد على أهمية قيام كل الجهات الخاضعة للرقابة بتنفيذ القرار، إضافة لطلب بوليصة تأمين تغطي كامل الفترة السنوية وفقاً للتغطيات المنصوص عليها وفق هذا القرار.
وأوضحت المذكرة فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت التابعة للقطاع الخاص أنه لابد أن تكون من خلال قيام وزارة المالية بالتحقق من وجود بوالص التأمين للمنشآت ضمن السنة المالية المحددة وطلبها بشكل رسمي عند تدقيق بيانات المنشآت لأغراض ضريبية، إضافة لطلب بوليصة تأمين قبل منح التراخص والموافقات اللازمة لعمل المنشآت في القطاع الخاص من قبل المحافظة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديريات المال وذلك عند طلب المنشآت مثل سجل تجاري جديد أو عند طلب تجديده أو عقد تأسيس وغيره من التراخيص والسجلات لمزاولة الأعمال المختلفة.
وبينت المذكرة أن الغاية من القرار توفير حماية كافية للمنشآت الاقتصادية والخدمية العاملة في البلد من الأخطار في حال وقوعها، كما يؤمن عودة النشاط الإنتاجي نظراً لوجود جهة تقوم بالتعويض وهي شركة التأمين. وكشفت المذكرة أنه رغم اتخاذ الإجراءات المتخذة لتفعيل هذا النوع من التأمين على المنشآت إلا أنه تبين أن الموضوع بحاجة لتنسيق مع وزارات الدولة والجهات الرقابية بصورة أوسع وهو ما يتطلب التواصل المكثف مع هذه الجهات لتحقيق الغاية من تنفيذ القرار، وفي هذا السياق تقترح المذكرة مخاطبة الوزارات والجهات العامة للتقيد بمضمون الآلية المقترحة لتطبيق القرار 49.
وبالعودة لتفاصيل القرار تبين أن إجراء تأمين المسؤولية المدنية مادياً أو جسدياً لأي منشأة مؤمن عليها يما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار يكون بما لا يقل عن قيمة مليون ليرة للأبنية والمنشآت المنفصلة و2 مليون ليرة بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية و3 ملايين ليرة للمنشآت الصناعية، كما أنه لا يجب أن يقل عن 300 ألف ليرة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي ونحو 500 ألف ليرة في مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، وعلى ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10 بالمئة من مبلغ التأمين وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشآت التعليمية وكل النشاطات الإضافية.
وكان القرار أشار إلى أنه يجب ألا يتجاوز مبلغ التحميل للتغطيات الإلزامية 1بالمئة من إجمالي مبلغ التأمين وأنه يتم تسعير الأخطار بالنسبة للمسؤوليات والتأمين الشخصي وفقاً لسياسة الاكتتاب المتبعة في كل شركة وأنه يستثني من شرط التحمل تأمين الزلازل حيث يكون التحمل وفقاً لاتفاقيات إعادة التأمين المعتمدة في الشركة وتأمين المسؤوليات والتأمين الشخصي للطلاب وأنه من الضروري اتباع شركات التأمين لكافة الأساليب العلمية والفنية بغية فرض إجراءات إدارة المخاطر لدى الشركات والجهات المؤمنة لديها.