اقتصاد

تدعم التصدير وتساعد المشاريع المتوقفة جزئياً … المصرف الصناعي ينجز ضوابط وشروط منح القروض للصناعيين

| عبد الهادي شباط

أنجز المصرف الصناعي التعليمات التنفيذية لضوابط منح التسهيلات الائتمانية للمصرف، علماً بأن سريان وتعميم هذه التعليمات مرهون بزيادة معدل رأسمال المصرف وجودة المحفظة، إذ خاطب المصرف البنك المركزي حول ذلك بانتظار الرد.
ونصّت الضوابط، وقد حصلت «الوطن» على نسخة منها، على أن يتم التمويل للمشاريع الصناعية في المناطق الآمنة فقط، وإعطاء الأولوية للمدن والمناطق الصناعية. وحدّدت القطاعات التي يمكنها الحصول على التمويل لتشمل الصناعات الغذائية (مشتقات الألبان – الكونسروة – تجفيف الفواكه)، والصناعات الهندسية (الطاقة المتجددة بيوغاز – مزارع ريحية – مزارع شمسية).
وسمحت بتمويل الصناعات الدوائية فقط من الصناعات الكيميائية، وكافة الصناعات النسيجية. على حين اشترطت في تمويل قطاع المهن والحرف اليدوية أن تكون موجهة للتصدير، إضافة إلى تمويل صناعة الأعلاف والأسمدة.
واشترطت التعليمات تمويل تلك القطاعات حسب الأولويات إذا حققت مجموعة من الشروط، تضمنت قروضاً لتمويل رأس المال العامل للمشاريع المتوقفة ولكن بحالة تسمح لها بالإنتاج، والمشاريع المتوقفة نتيجة أضرار جزئية ولكن بحالة تسمح لها بالإنتاج، وقروضاً للمشاريع الموجهة للتصدير التي تستخدم 60 بالمئة من مدخلاتها سلعاً محلية أو تحقق قيمة مضافة 40 بالمئة كحد أدنى، بالإضافة إلى المشروع الصناعي الممول مرتبط بالإنتاج الزراعي، على أن تقام هذه المشاريع في المناطق الريفية التي يتوفر فيه المنتج الزراعي، والمشروع مرتبط باستخدام أو إنتاج الطاقة المتجددة شريطة أن يرتبط بالاستخدام الأمثل وأن يكون ضمن المناطق التي تحقق الإنتاج الأمثل.
وحدّدت التعليمات أنواع التسهيلات التي تمنح للمتعاملين بقروض طويلة الأجل لمدة سبع سنوات كحد أقصى لإقامة مشاريع صناعية جديدة، وقروض متوسطة لمدة خمس سنوات كحد أقصى لتمويل شراء أصول إنتاجية لتطوير أو توسيع أو إعادة تأهيل المنشآت الصناعية القائمة، وقروض قصيرة الأجل لمدة عام كحد أقصى لتمويل رأس المال العامل.
كما حدّدت التعليمات نسب ضوابط المنح، بألا يتجاوز مجموع المبالغ الممنوحة للمتعامل الواحد أو مجموعة مترابطة، 25 بالمئة من الأموال الخاصة، وألا يمنح المتعامل الواحد أو مجموعته المترابطة أكثر من 20 بالمئة من فائض نسبة السيولة المتوجبة بتاريخ تفعيل قرار منح التمويل. علماً بأن وسطي فوائض السيولة اليومية يحتسب عن الحد الأدنى لأيام عمل الشهر السابق ويطبق على التسهيلات الممنوحة، ويتم تزويد الفروع في بداية كل شهر لغاية اليوم الخامس كحد أقصى بالسقف المحدد للعمل به.
أما ضوابط منح القروض الطويلة الأجل لإقامة المشاريع الصناعية الجديدة فحددت التعليمات نسبة التمويل بألا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة الأموال المراد تمويلها بعد استبعاد قيمة الأرض (الضمانة) عقار المنشأة شريطة أن يكون خال من أي إشارة تحد من حقوق المصرف وتستكمل بضمانة عقارية في مناطق آمنة عبارة عن عقارات سكنية أو صناعية أو تجارية أو أراض معدة للبناء ضمن المخططات التنظيمية، ويجب ألا تقل القيمة التخمينية عن 150 بالمئة من قيمة التسهيل.
وحدّدت التعليمات التنفيذية طريق صرف القرض للبناء بنسبة 20 بالمئة عند استكمال الشناجات والأعمدة، و30 بالمئة عند استكمال البناء على الهيكل، 50 بالمئة للإكمالات (25 بالمئة عند استكمال الإكساء الخاص بالتمديدات وإكساء الجدران الداخلية والخارجية و25 بالمئة عند الانتهاء بشكل كامل). أما لقرض الآلات فبنسبة 50 بالمئة عند تركيب الآلات وتشغيلها، و50 بالمئة عند الحصول على السجل الصناعي أو الحرفي.
كما حدّدت التعليمات ضوابط منح قروض متوسطة لشراء أصول إنتاجية بنسبة تمويل 50 بالمئة كحد أقصى من قيمة الأصول الإنتاجية الجديدة، و50 بالمئة من تكلفة إعادة التأهيل للبناء المقدرة من قبل المتعامل ويقبل بها الفرع على مسؤولية بناء على تقرير هندسي أصولي، على ألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمتعامل أو مجموعته المترابطة لهذه الغاية 30 ضعفاً من رصيد المكوث، بحيث يصرف قرض البناء بنسبة 30 بالمئة عند إنجاز 50 بالمئة من تكلفة التأهيل، وصفر بالمئة عند الانتهاء من أعمال التأهيل. ولقرض الآلات بنسبة 50 بالمئة عند تركيب الآلات وتشغيلها و50 بالمئة عند تسجيل الآلات بمديرية الصناعة.
أما ضوابط منح القروض القصيرة، تحددت بألا يتجاوز المبلغ الممنوح للمتعامل أو مجموعته المترابطة لهذه الغاية 20 ضعفاً من رصيد المكوث، بحيث يتم تقديم الأوراق الثبوتية ودراسة القرض والصرف وفق التعليمات التنفيذية للمصرف، بضمانة 150 بالمئة من مبلغ القرض منها 100 بالمئة كحد أدنى ضمانة عقارية «عقار المنشأة» ويستكمل بضمانة عقارية أخرى و50 بالمئة ضمانة شخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن