الرئيس الأسد يصدر القانون 34 الخاص بمنح الشهادة البحرية … حمود: القانون يحقق دعم وتطوير قطاع النقل البحري
| محمود الصالح
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 34 لعام 2017 الخاص بمنح الشهادات البحرية وإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 57 لعام 2001، المتضمن منح المدير العام شهادات الربابنة والضباط والبحارة وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية، وأجاز للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.
وحدد القانون البدلات التي تستوفيها المديرية لقاء منح الشهادات وتجديدها والتصديق عليها وبدل التقدم للامتحانات المتعلقة بها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية، وتعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
أكد وزير النقل علي حمود لـــ«الوطن»: أهمية القانون في دعم وتطوير ورفعة قطاع النقل البحري، وأضاف: إنه وتنفيذاً للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية (STCW 1978) التي انضمت إليها سورية بموجب القانون رقم /14/ لعام 2000 صدر القانون رقم /57/ لعام 2001 الخاص بالشهادات البحرية متضمناً الشروط الواجب توافرها للحصول على هذه الشهادات.
وأضاف وزير النقل: إن تعديلات طرأت على الاتفاقية الدولية المذكورة ولاسيما التي أقرت في مانيلا 2010، الأمر الذي يقتضي النظر بأحكام القانون /57/ لعام 2001 ليتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية، حيث قامت الوزارة باستقدام الخبراء لتقييم ملف سورية لمنح الشهادات البحرية بما يتوافق مع تعديلات مانيلا والمقدم من المديرية العامة للموانئ (السلطة البحرية المختصة في القطر) والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري (المعهد البحري المعترف به). وحيث إن القانون المذكور 57 أصبح لا يلبي التعديلات التي طرأت على اتفاقية (STCW 1978)، إضافة إلى أن مواده أعدت بشكل مفصل ما جعلها غير مرنة وتتعارض في بعضها مع هذه التعديلات. ومن أجل استمرار سورية في منح الشهادات البحرية وبقائها على اللائحة البيضاء، وتنفيذاً لملاحظات الخبراء، ولعدم ذهاب المواطن السوري إلى الدول المجاورة للحصول على الشهادات البحرية. لذلك تم إجراء التعديل اللازم.