اقتصادالأخبار البارزة

«الوطن» تنشر تفاصيل مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية و البيوع العقارية والإنفاق الاستهلاكي من الفوائد

محمد راكان مصطفى : 

أعدّت وزارة المالية مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري، والتي أقرها مجلس الشعب في جلسته الأسبوع الماضي.
مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، نصّ في مادته الأولى على إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
كما نصت الفقرة -ب- من المادة الأولى على إعفاء المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من الأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31/12/2015.
وحسب الفقرة /ج/ يعفى أيضاً المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم /60/ لعام 2004 وتعديلاته ومكلفو ضريبة البيوع العقارية المشمولون بأحكام القانون /41/ لعام 2005 وتعديلاته والمكلفون الخاضعون لأحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمنشآت السياحية من جميع الغرامات والجزاءات المترتبة عليهم عن أعوام 2014 وما قبل إذا سددوا الضريبة لغاية 31/12/2015.
إضافة إلى أن مشروع القانون المذكور أعفى في الفقرة /د/ من مادته الأولى المكلفين الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها قبل صدور هذا القانون من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
وبموجب الفقرة /هـ/ لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المتعلقة بالمكلفين بضرائب الأرباح الحقيقية والإنفاق الاستهلاكي والبيوع العقارية المسددة قبل صدوره.
وتنص المادة الثانية من المشروع على أن تطبق الفقرتان /أ-ب/ من المادة الأولى على تكاليف الأرباح الحقيقية العائدة لأعوام 2013 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد صدور هذا القانون، إضافة إلى تكاليف أعوام /2014/ وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا القانون التي توضع موضع التحصيل بعد صدوره.
كما يشترط للاستفادة من الإعفاء المذكور في الفقرتين /أ – ب/ أن تصدر الضريبة أو الرسم المذكور قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص الخاصة النافذة.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على الإعفاء من الغرامات والجزاءات للأشخاص المترتبة عليهم الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الأولى من قانون جباية الأموال العام رقم /341/ لعام 1956 وتعديلاته إذا تم تسديد الذمة لغاية /31/12/2015.
ونصت المادة الرابعة على أن أحكام هذا القانون تطبق على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي استناداً لأحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعديلاته المنظمة قبل تاريخ نفاد هذا القانون.
على حين نصت المادة الخامسة على تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة على أن تحدد المناطق المتضررة بقرار يصدر عن وزير المالية لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية.
وينهي مشروع القانون في مادته السادسة العمل بأحكام القانون رقم /20/ لعام 2014 وكل نص مخالف له، وجاء في المادة السابعة أن وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية لأحكام القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن