الأولى

مرسوم عفو للفارين من خدمة العلم الداخليين والخارجيين

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 32 والذي منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007.
ونص مرسوم العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون خدمة العلم لعام 1950 وتنص على أنه يعد فاراً داخل البلاد زمن السلم كل عسكري أو متساو بالعسكريين غاب عن قطعته أو مفرزته من دون إذن بعد مرور ستة أيام على غيابه.
كما نص المرسوم على منح العفو عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية رقم 61 التي تنص على أنه يعد فاراً خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية من دون إذن تاركاً قطعته إلى دولة أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام.
ولا تشمل أحكام العفو المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوماً للفارين الداخليين و60 يوماً للفارين الخارجيين.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن