شؤون محلية

قانون استقدام العاملات يفرض غرامات مالية تصل إلى 2.5 مليون ليرة

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 65 والذي عدل بموجبه مواد في القانون رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات، والذي شمل التعديلات من المادة 5 إلى 17 في القانون.
ونص المرسوم أنه يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيراداً نهائياً لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره ثلاثة ملايين ليرة عند الترخيص لأول مرة، ومليون ليرة بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوماً قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
وأشار المرسوم إلى العقوبات بحق المخالفين والتي تجاوزت المليوني ليرة فأكد أنه يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 2.5 مليون ليرة عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله.
ويعاقب كل صاحب مكتب يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها مليونا ليرة كما أنه يعاقب بغرامة مليون ليرة كل من يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية.
وأكد المرسوم أنه يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها مليون ليرة يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية، وكل صاحب مكتب يزاول في مكتبه المرخص نشاطاً أو عملاً غير مرخص له به وفقاً للقوانين النافذة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن