شؤون محلية

قانون لتنظيم مهنة الأطباء البيطريين

| عبد المنعم مسعود

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017 الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.
وبحسب القانون تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا، و المشاركة في حماية الصحة العامة، والتعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يسهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية وإحياء التراث الطبي البيطري العربي.
إضافة إلى الارتقاء بمهنة الطب البيطري علمياً وعملياً بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل، ورفع مستوى الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد والعجز وصندوق نهاية الخدمة وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
ورعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات، تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها، والمساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين، والمساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية، وعقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية، وإعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة، والمساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.
وأوضح القانون واجبات الطبيب البيطري ، وحقوقه في مزاولة المهنة، والتدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة، والتعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف مهمة نقابية من ضرر صحي، وإذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق.. وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ. وأشار القانون إلى حق أصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة ومجلس النقابة، إضافة إلى توضيح شروط طالب التسجيل في النقابة.
وعن أهمية القانون بين نقيب الأطباء البيطريين سمير إسماعيل أن القانون يساهم في الارتقاء بمهنة الطب البيطري وتنظيم عمل الأطباء البيطريين، مشيراً إلى أهمية إحداث المجلس المركزي للنقابة بموجب القانون، فضلاً عن إعطاء ميزة مراقبة الأغذية من المنتجات الحيوانية، إضافة إلى ضمان حقوق الأطباء البيطريين، وإلى إحداث محاكم مسلكية برئاسة قاض لمحاسبة من يخالف أنظمة مزاولة المهنة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن