اقتصادالأخبار البارزة

لا يشمل المغادر بصورة نهائية والمفلس والمتنازل عن منشأته والمتخلف عن دفع القسط…وزير المالية يصدر تعليمات تقسيط ضرائب المكلفين في المناطق المتضررة

 محمد راكان مصطفى :

سمحت وزارة المالية بتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين التي تقع منشآتهم في المناطق المتضررة، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 12 الصادر في أواخر شهر تموز الماضي، واستناداً إلى المادة الخامسة من القانون 12 المذكور واستثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط، بأن يتم تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات من دون غرامات وفوائد والذي تم بموجبه منح إعفاءات من الفوائد والغرامات على ضرائب البيوع العقارية والأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الأخرى غير المباشرة في حال تم التسديد قبل 31/12/2015.
وعلى ذلك أصدر وزير المالية التعليمات التي تبيّن كيفية استفادة المكلفين من هذه الميزة، بقرار حصلت «الوطن» على نسخة منه. وجاء فيه بأن يتم تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات من دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية شريطة التقيد بجملة من التعليمات أهمها أن يتقدم المكلف بطلب خطي يوضح رغبته بالاستفادة من أحكام القرار وذلك قبل نهاية 31/12/2015، وتقسط الضرائب المستحقة والموضوعة موضع التحصيل بقرار من وزير المالية لمدة خمس سنوات بناءً على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات، على أن يتم التقسيط على دفعات ربع سنوية. إضافة إلى أن القرار يحول دون فرض الفوائد والغرامات والجزاءات التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة شريطة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
وتقوم الدوائر المالية بملاحقة المكلف المدين بكامل الضرائب المترتبة عليه مع الفوائد والجزاءات والغرامات الواجبة في واحدة من مجموعة حالات أكد عليها القرار، منها، إذا ثبت للدوائر المالية أن المكلف يقوم بالمعاملات القانونية لمغادرة القطر بصورة نهائية، وإذا حكم عليه بالإفلاس والتصفية القضائية، كذلك إذا تنازل عن كامل مؤسسته سواءً أكان هذا التنازل إجبارياً أو اختيارياً، وإذا تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.
كما جاء في القرار وأنه في حال توفي المكلف وتعهد الورثة بتسديد الأقساط المتبقية يستمر العمل بقرار التقسيط، وفي حال إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع ما يصيبها من الفوائد والغرامات والجزاءات غير المسددة، وبالتالي تسقط الفوائد والغرامات والجزاءات عن الجزء المسدد من الضريبة.
وتعليقاً على قرار التقسيط، بيّن مدير المتابعة وإدارة الديون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم محمد عيد لـ«الوطن» أن هذا القرار جاء ليفسر مادة التقسيط استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 12 واستثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط، بأن يتم تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات من دون غرامات وفوائد وذلك وفق القرار رقم 469 ق. وتاريخ 30/7/2015.
فيما يتعلق بموضوع تحديد المناطق المتضررة وحسب عيد تشكل لجان في المحافظات مهمتها تحديد المناطق المتضررة، وتؤلف كل لجنة من مدير المالية وممثل عن المحافظة وممثل عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفين وموظف مالي من مديرية المالية، على أن يتم تحديد المناطق المتضررة بقرار يصدره وزير المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن