اقتصاد

الحكومة: التعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية العربية والأجنبية مسموح

عدلت رئاسة مجلس الوزراء القرار الناظم لمزاولة مهنة الهندسة في سورية استنادا إلى محضر اللجنة المشكلة في وزارة الأشغال العامة.
ونصّ التعديل على أن يتم تعاقد الجهات العامة في الدولة للقيام بالأعمال الهندسية الاستشارية وفق الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة والتي حددت من خلاله أسلوب إعداد المشاريع الهندسية وفق مراحل متتالية من الإشراف إلى التدقيق مع الجهات العامة الهندسية المتمثلة بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية والمكاتب الهندسية الاستشارية المتكاملة والتخصصية والشركات الهندسية الاستشارية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين وما يتم من تآلفات بينها ومع أعضاء الهيئة التعليمية في كليات الهندسة بما ينسجم مع قوانين التفرغ الجامعي وتنظيم الجامعات ونظام مزاولة مهنة الهندسة والجهات العامة من وزارات ومؤسسات وهيئات ومراكز بحوث ضمن اختصاصاتها حصرا ووفق صكوك إحداثها.
ويتم التعاقد مع الجهات الهندسية وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 بما ينسجم مع تعرفة أتعاب الدراسات الهندسية الصادرة عن نقابة المهندسين. وتعامل الجهات الهندسية المشار إليها على قدم المساواة عند طرح الأعمال الهندسية ويتم تلزيم المرحلة الأولى من الدراسة الاستشارية في إعداد البرنامج الوظيفي والاقتصادي وما يلزمها من دراسات أولية قبل التعاقد على المراحل التالية، ولا يحق للجهة الهندسية المعدة لهذا البرنامج التعاقد على مرحلة إعداد التصاميم ويتم التعاقد على مرحلتي الدراسات وتدقيقها في وقت واحد بحيث تكون عملية التدقيق مواكبة لعملية التصميم. ويراعى أن تكون الجهة المدققة مصنفة في فئة لا تقل عن تصنيف الجهة الدارسة والسماح لجميع الجهات الهندسية المشار إليها بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط مع عدم جواز الجمع بين الدراسات والتدقيق.
وتخضع جميع الجهات الهندسية المعددة في هذا القرار إلى أحكام نظام تصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الصادر عن وزير الأشغال العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة ويتم قبول العروض للمشاريع من جميع الجهات بما يتوافق مع درجة تصنيفها التي تؤهلها لهذه المشاريع ويمكن للجهات العامة التعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية العربية أو الأجنبية لأعمال التصميم أو التدقيق أو الإشراف لمشاريع محددة بشرط عدم توافر الخبرات الهندسية المحلية للقيام بذلك وفي أسس محددة عبر عقد تآلف بينها وبين نظيرتها المحلية والالتزام باشتراطات أهمها ألا تقل حصة الشركات المحلية عن 50% من حجم العمل وان لا تقل الخبرة المحلية عن نسبة 25% لكل بند من بنود المشروع تعدل النسب بعد موافقة رئاسة الوزراء وأن تكون الشركات المحلية والأجنبية المتعاقد معها من فئة التصنيف نفسها وان تكون مسجلة ومصنفة في بلدانها أو تقدم وثائق تثبت معادلتها للمرتبة والدرجة المطلوبة للتصنيف المعتمد محلياً وأن تكون الشركات المحلية مرخصة ومسجلة ومصنفة وفق قرار وزير الأشغال العامة وتعامل الشركات الأجنبية المتآلفة مع المحلية معاملة المحلية من حيث الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة وتعفى جميع الجهات المشار إليها من تقديم الوثيقة رقم 2 للسجل التجاري والوثيقة رقم 3 للتسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن