مرزوق لـ «الوطن»: 27 ألف قرار حجز احتياطي أصدرتها وزارة المالية
| عبد الهادي شباط
كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية جمال مرزوق لـ«الوطن» أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه، وهو رقم تراكمي.
وحول منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة (حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال)، بين أن أهمية هذه المنظومة تكمن في اختصار المراسلات الورقية والوقت الذي تحتاجه هذه المراسلات، وكذلك الحد من التصرف بالملكية التي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحية كتدبير احترازي حفاظاً على المال العام.
موضحاً أن هذه المنظومة لها نفس الوثوقية لآلية إصدار وتعميم قرارات الحجز الاحتياطي المعمول بها، كون الأساس في الموضوع هو إصدار وزير المالية قرار الحجز الاحتياطي ثم يتم تعميمه حسب هذه المنظومة، وعن مدى فاعلية قرارات الحجز الاحتياطي التي تصدر عن وزارة المالية بين أن دور وزارة المالية ينتهي عند تصدير قرار الحجز، لتكون مهمة متابعة قرار الحجز الاحتياطي هي الجهات العامة التي صدرت هذه القرارات لمصلحتها.
علماً بأن تطوير هذه المنظومة من قبل وزارة الاتصالات كنموذج لأسلوب العمل المبني على التشاركية بالموارد، عبر تطوير حلول تتيح مشاركة جميع الجهات الحكومية المنتجة للبيانات في بناء قاعدة مركزية مستضافة في مركز البيانات الوطني.
ويعرف الحجز الاحتياطي بأنه منع المدين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية. في حين الحجز الاحتياطي قضائياً هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل. واهم الحالات التي يتم إيقاع الحجز الاحتياطي فيها على أموال المدين إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية وخشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية، وإذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع، وإذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط، وإذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها، في حال قدم الدائن أوراقاً أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين في ذمة المدين.
ولمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. ويجوز له أن يوقع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت من دون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.