قانون بإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
| الوطن
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 10 المتضمن جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، إضافة إلى تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 الصادر في عام 2012.
وأوضح القانون أن الوحدة الإدارية تطلب من المصالح العقارية أو مديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات خلال أسبوع من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية على أن يتم تأمينه خلال 45 يوماً.
وأشار القانون إلى أن الوحدة الإدارية تدعو كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم لها بطلب يعين فيه محل إقامته ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها خلال 30 يوماً من إعلانها عن ذلك.
وأوضح القانون أن الوحدة الإدارية تشكل لجنة أو أكثر خلال شهر من صدور مرسوم بإحداث المنطقة التنظيمية مهمتها حصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها، إضافة إلى مسح اجتماعي للسكان في المنطقة.