تعويضات لكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه … حبس وغرامات حتى 300 ألف ليرة لـ«حرامية» الكهرباء
عبد الهادي شباط :
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك.
ونص المرسوم في مادته الثانية على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك، إضافة إلى غرامة تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف ليرة.
ومنح المرسوم بحسب المادة العاشرة عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسباً من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهرياً بقرار من الوزير على ألا يتجاوز المبلغ 10 آلاف ليرة شهرياً لعنصر الضابطة العدلية و6 آلاف ليرة لأي من الآخرين.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال وزير الكهرباء عماد خميس: إن المرسوم يسهم في تنمية الحياة الاقتصادية عبر ضبط موارد الكهرباء ويحد من المظاهر المخالفة في استجرارها بما يتضمنه من عقوبات وغرامات رادعة.