شؤون محلية

أمين محافظة السويداء: إحالة الشكوى إلى التفتيش قرار غير صحيح

| السويداء-عبير صيموعة

ثمانية أشهر وتفتيش السويداء يعطل عمل اللجنة الفنية الإقليمية بحجة التحقيق بخطأ فني جاء بناء على شكوى شخصية من أحد أهالي قرية مصاد، ما تسبب بتعطيل كل المشاريع السياحية والخدمية التي تعمل عليها اللجنة، لتأتي المفاجأة التي أصابت اللجنة وكانت من العيار الثقيل بالمقترحات التي انتهى إليها التقرير بإنهاء تكليف ثلاثة مهندسين في اللجنة ممن جرى مساءلتهم فقط! على الرغم من أن التقرير التفتيشي المعتمد رقم 6610 /18-1 تاريخ 18/12/2017 توصل إلى أنه لا يوجد ضرر لأحد ولا منفعة مادية لأحد فيما تم اتخاذه من قرارات لدى اللجنة.
على حين استند التقرير على وجود خطأ فني وقانوني كانت اللجنة قد قدمت توضيحاً قانونياً حوله إلا أن معد التقرير لم يأخذ به و(ذلك حسب التظلم) الذي تم إعداده من المهندسين المختصين في اللجنة فضلاً عن أن معد التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار أن اللجنة الفنية الإقليمية مؤلفة من عشرة أعضاء بمن فيهم خبير قانوني ولم ينل التحقيق أو المساءلة لكل أعضاء اللجنة كاملة وإنما تمت الانتقائية لأربعة أعضاء باللجنة منهم مهندس يتبع لنقابة المهندسين لم ينله أذى لكونه تابعاً للنقابة.
هذا ولم يتطرق التفتيش إلى المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 المعدل بالقانون لعام 2002 وتعليماتهما الموحدة التي تقضي بأن أي مخالفة لأسس التخطيط العمراني التي يراها أحد أعضاء اللجنة مخالفة تحال إلى الوزير المختص، حيث جرى تحويل المخالفة المزعومة إلى التفتيش وليس إلى الوزير بناء على شكوى مواطنين غير متضررين من الطريق وهذا يخالف أحكام المرسوم والقانون المذكورين، وهذا ما أوضحه كتاب مديرة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان، وما أكده الخبير القانوني في اللجنة الفنية الإقليمية (أمين عام المحافظة) وسيم عز الدين لـ«الوطن» بأن تحويل الشكوى إلى التفتيش كان قرارا غير صحيح لافتاً أنه جرى الاعتماد على خبير فني من خارج اللجنة فضلا عن وجود ملاحظات سابقة حول آلية عمله علماً أن أي خلل يجب إحالته إلى الوزير المختص وهذا ما لم يحدث كما تساءل الخبير القانوني أنه حتى ولو كان هناك خطأ فني في حقيقته فهل يستحق إنهاء التكليف لأصحاب الاختصاص في اللجنة؟

كما أكدت الكتب والمراسلات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن التفتيش لم يأخذ بكتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن كتاب مدير التخطيط العمراني في الوزارة حول مخالفة التفتيش للمرسوم التشريعي رقم 5 الذي ينص على أن يحال أي تحفظ للجنة إلى الوزير المختص واقتراح إلغاء العقوبة المقترحة، كما أن التفتيش لم يأخذ كذلك بكتاب معاون الوزير المتضمن شرحا للفقرة ب من المادة 52 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 تاريخ 8/7/1981 والتي تنص على ما يلي (تستهدف التوصيات الأمور التشريعية والتنظيمية ويتبادل العاملون في التفتيش الرأي بشأنها من المسؤولين والاختصاصيين وتعالج الإدارة هذه التوصيات ويمكن أن تخوض الحوار مع الهيئة في شأنها على أن تقدم رأيها فيها أو تضع الصكوك اللازمة لاعتمادها… الخ)، علماً أنه بناء على هذه المادة تم طلب رأي المدير المباشر بالوزارة وتم اقتراح بإلغاء العقوبة إضافة إلى وجود كتاب وزير الأشغال الذي تم توجيهه إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق متضمنا جميع المستندات اللازمة لطي العقوبة كما جرى إرفاق نسخة باليد إلى رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلا أن التفتيش لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الكتب والمخاطبات الرسمية ومن جميع الجهات التي توضح مخالفة التفيش للمرسوم التشريعي رقم 5 والقانون 41 وتعليماتهما الموحدة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن