استجابة لمطالب الطلاب إلى «روسيا- إيران- الهند- الصين» … النداف لـ«الوطن»: زيادة مدة الإيفاد للطلاب السوريين في الخارج عاماً كاملاً
| فادي بك الشريف
كشف وزير التعليم العالي عاطف نداف في تصريح لـ«الوطن» عن زيادة مدة الإيفاد للطلاب السوريين في الخارج سنة إضافية وذلك بناء على مطالب العديد من الطلاب كي تتوافق مدة إيفادهم للدراسة في الخارج مع فترة الاختصاص.
وأشار النداف إلى إجراء عدة تغييرات إيجابية على صعيد الإيفاد وتعديل قرارات الإيفاد وزيادة الدراسة لإنجاز المرحلة الدراسية للطالب في الخارج ضمن البلد الموفد إليه لاستكمال دراسته بالكامل، وذلك تقديرا لظروف الطلاب.
وبموجب قرار للوزير النداف (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) يتم إيفاد حائز الدرجة الجامعية الأولى خارجياً على مرحلتين: الأولى تتضمن الإيفاد للحصول على درجة الماجستير لمدة سنتين يضاف إليها مدة دراسة اللغة، وعلى الموفد بعد حصوله على هذه الدرجة أن يعود إلى الوطن وفق المواعيد المحددة في قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.
كما تشمل الثانية الإيفاد للحصول على درجة الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات يضاف إليها مدة دراسة اللغة، أما إذا كان الإيفاد إلى البلد ذاته الحاصل منه الموفد على درجة الماجستير فلا يمنح مدة لدراسة اللغة.
ولا يصدر أي قرار للإيفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يتم تمديد الإيفاد وتجميده للموفد المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.
كما نص القرار على أحكام انتقالية بأن تعدل قرارات الموفدين إلى (روسيا- إيران- الهند- الصين)، قبل صدور هذا القرار، بأن يمنح الموفد للحصول على درجة الماجستير مدة سنتين يضاف إليها مدة دراسة اللغة، ويمنح الموفد للحصول على درجة الدكتوراه مدة ثلاث سنوات يضاف إليها مدة دراسة اللغة.
ويمدد للموفد في الحالتين المذكورتين فيما سبق وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.
وتعدل مدة إيفاد الموفد، وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته، للحصول على درجة الدكتوراه مروراً بالماجستير إلى خمس سنوات إذا كانت مدة إيفاده أقل من خمس سنوات يضاف إليها مدة دراسة اللغة ويمدد له وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته.
ويمنح الموفد وفق أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004، مدة ستة أشهر إضافية إذا كانت مدة إيفاده أربع سنوات ويمدد له وفق أحكامه، أما إذا كانت مدة الإيفاد خمس سنوات فيمدد له سنة ونصف السنة فقط.
ويتم التمديد والتجميد للموفد بموجب أحكام هذه المادة وفق الأسس المعتمدة، على أن تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا القرار على جميع الموفدين حالياً سواء أكانوا ضمن مدة الإيفاد الأساسية أم التمديد أو التجميد.
ولا تطبق أحكام هذا القرار على الموفد في الاختصاصات السريرية في كليات الطب.