اقتصادالأخبار البارزة

أول احتكاك بين وزير التموين الجديد والتجار

قدمت اللجنة الخاصة بمناقشة قانون التموين الجديد وتطبيقه في غرفة تجارة دمشق مذكرة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تضمنت العديد من الملاحظات والمقترحات التي تتعلق بالقانون وذلك بناءً على طلب من وزير التموين السابق حسان صفية خلال اجتماعه الأخير بالتجار بخصوص تطبيق بنود القانون.
وبدأت مناقشة التجار للقانون من الفقرة ب من المادة الثالثة التي تنص على تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق بالنسبة للمواد، مقترحين تشكيل لجان لتحديد ممثلي الغرف في مناقشة هذه الحدود الخاصة بهوامش الربح والمادة الثالثة حول تشكيل لجان تحديد الأسعار في كل محافظة. بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الغرف في تلك اللجان وإيجاد الآلية المرنة لتكون عملية تحديد الأسعار عملية سريعة تتماشى مع تغيرات أحوال السوق ومتغيرات أسعار الصرف وعملية العرض والطلب.
وأشارت تجارة دمشق في المذكرة- حصلت «الوطن» على نسخة منها- إلى وجود تناقض بين الفقرة ج من المادة 18 والمادة 57 الفقرة أ حيث ورد في المادة 18 أن المخالفة تبلغ لصاحب العلاقة وله الحق بالاعتراض خلال مدة ثمانية أيام في حين إن المادة 57 الفقرة أ نصت على أن الضبوط المنظمة تحال فور تنظيمها إلى النيابة. موضحة أنه بالعودة للمادة 18 فإن محاضر ضبط العينات المخالفة للتحليل لا ترسل إلى النيابة العامة إلا بعد ثبوت المخالفة، وباعتبار تقارير المخابر نهائية بالنسبة للمواد سريعة التلف، مقترحة مشاركة ممثلي الغرف بتحديد المواد سريعة التلف وطريقة أخذ العينات وحفظها وطريقة نقلها للمخبر المعتمد.
وفيما يخص المادة 20 التي نصت على حجز المواد المشتبه فيها حتى تظهر نتيجة تحليل العينات، اقترحت الغرفة اعتبار المواد المحجوزة بعد ظهور نتيجة التحليل إذا كانت مخالفة لأنها تعتبر إدانة مسبقة للتاجر.
وحول المادة 21 لموضوع ضمان كفالة السلع المبيعة للمستهلك بما في ذلك خدمات الصيانة، اقترحت الغرفة أن يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة المحددة في عقد البيع أو الفاتورة، لأن لكل سلعة شروطاً في الكفالات الممنوحة لها.
وطلبت غرفة تجارة دمشق التريث لمدة 6 أشهر في تطبيق الفقرة 7 من المادة 23 التي تنص على مخالفات لعدم حيازة باعة المفرق فواتير المواد أو الامتناع عن إعطاء فواتير للمستهلك، وذلك بسبب صعوبة تأمين الفواتير لأغلب السلع وخاصة من المنتج الزراعي لكون الفلاح غير قادر على إعطاء فاتورة في الظروف الحالية لأن هناك مواد تنقل بالباصات من أماكن الإنتاج الزراعي.
واقترحت فيما يخص الفقرة أ من المادة 24 حول الشكاوى الخطية للامتناع عن بيع سلع معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد أن تنحصر فقط بالمواد والسلع الأساسية ومشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة في اللجنة المخولة دراسة الشكاوى في مديريات التجارة الداخلية وذلك بسبب إمكانية وجود شكاوى كيدية وضرورة التحقق منها.
وفيما يخص المادة 28 التي تعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيلات سعرية في تجارته من دون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات، طالبت الغرفة بإضافة شرح حيث يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى نقص المادة وفقدانها في الأسواق ودعت إلى تطبيق مضمون المادة 28 فقط على باعة المفرق وألا يشمل ذلك المحلات التي تقوم بإجراء تنزيلات سعرية دائمة وألا يربط ذلك ببيان تكلفة السلع الأمر الذي يعمل به في معظم دول العالم. ودعت كذلك إلى تجميد العمل بالفقرة أ من المادة 31 التي تنص على شهر خلاصة الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة بالعقوبات في المخالفات المنصوص عليها في القانون بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع أو المركبة مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة المالية. وفي حال الإصرار على تطبيقها طالبت الغرفة أن تنحصر بالمخالفات الجسيمة لأن ذلك يمثل تشهيراً بالتاجر لا مبرر له مادام تم اتخاذ العقوبة المناسبة بحقه. وحول الفقرة ج من المادة 55 التي تجيز للضابطة العدلية دخول المحال وطلب فحص الدفاتر التجارية والمستندات والوثائق، طلبت الغرفة أن يكون تقديم الوثائق والبيانات والفواتير من دون الدفاتر التجارية إلى اللجان المختصة في عمليات التسعير.
وفيما يتعلق بتسعير المواد المستوردة طالبت الغرفة بتوضيح النشرة المعتمدة لأسعار القطع الأجنبي عند تسعير تلك المواد واعتمادها وفق السعر الحقيقي الرائج، فإذا كان تمويلها من المصرف المركزي يعتمد سعره وإلا يعتمد سعر القطع الحر الرائج في السوق وهذا يتم من خلال مشاركة ممثلي غرف التجارة والصناعة في دراسة السعر لأن فرق السعر للقطع يتجاوز في كثير من الأحيان نسب الربح المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن