وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار لـ«الوطن»: مشروع قانون الاستثمار الجديد تلافى 90 بالمئة من النواقص في القوانين السابقة ونحتاج إلى قانون «استثنائي»
| هناء غانم
صرّحت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني لـ«الوطن» أن مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية يأتي وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، متلافياً 90 بالمئة من النواقص التي كانت في القوانين السابقة، كما أنه يوحّد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما يختصر زمن الإجراءات، ويرفع من مستوى تقييم البيئة المؤسساتية.
وأكدت حسني أن المشروع الجديد أعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري تكفل تنفيذه واستمراريته، ومن أهم الضمانات أن تكون أموال المستثمر مصانة، وهو الهاجس الأهم للمستثمرين، إضافة إلى خلق أدوات لتسوية المنازعات وتوفير بيئة أعمال متطورة وعصرية تحفز المستثمرين، ويقدم حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات والحوافز، كما أنه تجاوز الثغرات كافة التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية بما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولية الإنتاجية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشارت حسني إلى أن مشروع القانون سوف يصدر قريباً جداً، حيث تم مؤخراً مناقشته والموافقة عليه في اللجنة الاقتصادية بعد أن تم عرضه على مختلف الفعاليات الاقتصادية بحيث يكون قانوناً عصرياً يتناسب مع الواقع.
ورأت حسني أن القوانين السابقة لم تترك بصمة أو أثراً في تغيير الخريطة الاستثمارية لكن الظروف الاستثنائية التي تمر فيها البلاد تحتاج إلى قانون استثنائي شامل لقطاعات الاستثمارات، مؤكدة أن القانون الجديد سوف يساهم في تعزيز التنمية ولا سيما في المناطق الأكثر احتياجات والأكثر تضرراً لتحديد الإطار الزمني لتجنب المستثمر الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى ذلك يقدم للمستثمر حوافز موجهة ومدروسة ومزايا ونسباً من الإعفاءات والحوافز التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوجه الاستثمارات نحو أولويات التنمية وتنفيذ خطط الحكومة، حيث تم كسر قالب المزايا الموحدة لكل الاستثمارات وأعطى المجلس الأعلى للاستثمار المرونة في تحديد الحوافز تبعاً للمتطلبات التنموية المرحلية حيث لا تمنح الحوافز الضريبية إلا للقطاعات ذات الأولوية والمشروعات التنموية الأكثر تمشياً مع مسارات التنمية.
وبينت الوزيرة حسني أن مشروع القانون الجديد قد جاء نتيجة دراسة العديد من قوانين الاستثمار في الدول المجاورة والصديقة، وأخذ ما يتناسب مع رؤية الحكومة والمستثمر بحيث يكون هناك توافق في وجهات النظر للنهوض بالاستثمارات، ونوهت بأن مشروع القانون عالج النقطة الأهم للمستثمر التي يضمن من خلالها حقوقه وضماناته من حيث تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة بين جميع المستثمرين، وعدم التمييز بينهم من حيث الحقوق والواجبات والمزايا والحوافز والأهم عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة بمرسوم، ومقابل دفع تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية إضافة إلى عدم المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
وبالعودة إلى مشروع القانون فقد بيّن أنه يحق للمشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة الاستثمار أو المشروعات المتضررة المشمولة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار والمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد جميع احتياجاتها من الآلات والمعدات والتجهيزات ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج ووسائل النقل غير السياحية، دون التقيُد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة وأن تستخدم حصراً لأغراض المشروع وتعفى مستوردات المشروعات الواردة من جميع الرسوم الجمركية والمالية شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع.
وتحدث المناطق الاقتصادية الخاصة المشروعات بقرار من المجلس بناءً على اقتراح الجهة المعنية وموافقة مجلس الإدارة ويصدر نظام الاستثمار الخاص وضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس الإدارات بهذه المناطق بقرار حكومي ولا تخضع المشروعات المقامة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة لأحكام هذا القانون ما لم تحصل على إجازة الاستثمار.
كما يسمح القانون الجديد للمستثمر بموجب القوانين النافذة فتح الحسابات المصرفية بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف المرخصة والعاملة في الجمهورية العربية السورية، والاقتراض لمصلحة مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف المحلية، وتحويل الأرباح وحصيلة التصرف بحصته من رأس المال الأجنبي من استثمار المشروع إلى الخارج، بعد تسديد الالتزامات المالية وتدقيق الميزانية الختامية، وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وتحويل الالتزامات المترتبة على المشروع بالقطع الأجنبي تجاه الخارج عن طريق أحد المصارف، وفق الأنظمة.
ولم يغفل مشروع القانون ما يجب على المستثمر القيام به من تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتأمين عليه إضافة إلى أن مشروع القانون تطرق إلى تشكيل لجنة ذات طابع قضائي مقرها هيئة الاستثمار تختص بفضّ المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمر والجهة العامة في حال حدوثها.
وشدد المشروع على ضرورة تحديد مدة تأسيس المشروع المحْدث وفقاً لطبيعته ونوعه ودراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع من الهيئة على ألا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار.