اقتصاد

التعويض المعيشي.. استفسارات وشكاوى بعد ثلاثة أشهر من التنفيذ!!…وزارة العمل لـ«الوطن»: المفتشون يلاحقون التعويض المعيشي

محمد راكان مصطفى

أكدت مديرة العمل في وزارة العمل رزان العمري لـ«الوطن» أنه رغم بدء تطبيق المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 الخاص بمنح التعويض المعيشي للعاملين منذ ثلاثة أشهر إلا أن الوزارة وعدداً من مديرياتها في المحافظات تتلقى الكثير من الاستفسارات من عدد من الشركات والنقابات والاتحادات حول سريان أحكامه على العاملين لديها من أجل تطبيقه.
وكشفت أن الوزارة تلقت شكاوى من عدة عاملين في منشآت مختلفة لعدم صرف التعويض المعيشي لهم. ومن أجل إنصاف مقدمي الشكاوى تم تكليف مفتشي العمل في الإدارة المركزية ومديرتي عمل دمشق وريف دمشق بالقيام بزيارات تفتيشية إلى تلك المنشآت وتم إيصال حقوق أصحاب الشكاوى وصرف التعويض المعيشي لهم.
وأشارت العمري إلى أنه تم إدراج موضوع التعويض المعيشي ضمن الحقوق التي يتم التأكد منها من قبل مفتشي العمل خلال زيارتهم التفتيشية الدورية العادية أو التي تجرى بناء على شكوى عمالية كما تمت مخاطبة وزيرة الشؤون الاجتماعية حول ورود عدت شكاوى من عدد من العاملين في بعض الجمعيات الأهلية وعدم التزام هذه الجمعيات بصرف التعويض المعيشي، للتعميم من قبل وزارة الشؤون على الجمعيات الأهلية العاملة في القطر بضرورة صرف التعويض المعيشي للعاملين كافة لديها ووجوب التقيد بأحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية النافذين.
ووفقاً لمصادر خاصة لـ«الوطن» في وزارة الشؤون الاجتماعية فإنه تم التعميم على الجمعيات الأهلية التابعة لمحافظاتهم بضرورة صرف التعويض المعيشي لجميع العاملين لديهم وضرورة التقيد بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، وعن مدى تطبيق الجمعيات لهذا التعميم أوضح المصدر أنه هناك بعض الجمعيات التزمت بالتنفيذ في حين أن هناك من لم يلتزم، ما يوجب تقدم العاملين بشكوى لتتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعن العاملين الذين يحق لهم الحصول على حقوقهم وفق المرسوم أوضحت العمري أن وزير العمل أصدر القرار رقم 394 الذي حدد بموجبه العاملين الذين يمنحون التعويض المعيشي وهم العاملون في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والعاملون في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمرخصة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويدخل في شمول التعويض العاملون بموجب عمل محدد المدة أو غير محددة المدة أو لإنجاز عمل معين، بالإضافة لإصدار وزير العمل القرار قم 441 بشأن منح العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة في التعليم ما قبل الجامعي التعويض المعيشي.
وعن آخر المستجدات في تعديل قانون العاملين الأساسي رقم 50 لسنة 2004 بينت العمري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دراسة تعديل القانون ضمن توجهين أساسين الأول اعتماد مبدأ المراتب الوظيفية ما يشكل حافزاً ودافعاً للعاملين في القطاع العام على بناء قدراتهم ورفع أدائهم وربط الترقية الوظيفية بعلاوة خاصة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن