اقتصاد

عكر: لا يتم تحميلها على الكلفة وليس لها أثر سلبي على المستهلك…«وزارة المال» ترفع السلف الضريبية على المستوردات لزيادة الإيرادات

محمد راكان مصطفى : 

رفعت وزارة المالية السلف الضريبة المترتبة على المستوردات لدى الأمانات الجمركية وفقاً للشرائح التي تم اعتمادها من مديرية الجمارك العامة.
وألزم القرار رقم /536/ الصادر عن وزير المالية إسماعيل إسماعيل الأمانات الجمركية باحتساب سلفة الضريبة على المستوردات واستيفائها ضمن ضوابط محددة لهذا الغرض، على أن يتم الاستيفاء وفق مجموعات.
وبحسب القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تحدد السلفة بنسبة 2% على المجموعة الأولى التي رسمها الجمركي 1%، وبنسبة 3% على المجموعة الثانية التي رسمها الجمركي 5%، وبنسبة 4% على المجموعة الثالثة التي رسمها الجمركي 10%، وبنسبة 4.5% للمجموعة الرابعة التي رسمها الجمركي 20%، كما أضاف القرار المجموعة الخامسة التي لم تكن موجودة قبل اعتماد الشرائح الجمركية الخمس من مديرية الجمارك العامة، وهي المجموعة التي رسمها الجمركي 30% وتستوفى سلفة الضريبة على مستوردات هذه المجموعة بنسبة 5%، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم الأول من شهر أيلول.
يشار إلى أن النسب المعمول بها سابقاً هي 1% للشريحة الأولى، و2% للشريحة الثانية، و3% للشريحة الثالثة، و4% للشريحة الرابعة.
وعن أسباب تعديل النسب المذكورة، أكد مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم علي عكر لـ«الوطن» أن الهدف من هذا الإجراء تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية ضمن السياسة المتبعة من وزارة المالية الهادفة إلى تحسين نسب التحصيل الضريبي.
وبين عكر أنه واستناداً إلى المادة 14 فقرة ج من قانون الدخل رقم 24 عام 2003 يحق لوزير المالية استيفاء سلفة على ضريبة الدخل خلال سنة ممارسة الأعمال، على أن يسوى وضع السلفة عند إنجاز التكليف الضريبي، هذا من جهة ومن جهة أخرى يفترض على مكلفي الأرباح الحقيقية التقدم بنتائج أعمالهم عن سنة ممارسة الأعمال، ويجب أن تكون تلك النتائج صحيحة وفق قيود منتظمة وأن تكون الضريبية عند إنجاز التكليف قريبة من نتائج البيان إذا كانت بيانات المكلف صحيحة، أو تعادل السلفة على الضريبية أو تزيد أو تنقص بشكل بسيط.
وأكد عكر أن هذه السلفة لن يتم تحميلها على الكلفة وبالتالي سوف يتحمل عبئها التاجر ولن تنعكس بأي أثر سلبي على المستهلك، وذلك من خلال متابعة هذا الموضوع من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومراعاة ذلك عند وضع قرارات التسعير.
وأوضح عكر أن وزارة المالية أبقت على الاستثناءات الموجودة سابقاً والمحددة بالقرار 2226 لعام 2005 وهي المشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وضمن فترة الإعفاء الضريبي فقط، كذلك المنشآت السياحية المشمولة بأحكام القرار رقم /186/ لعام 1985 خلال فترة الإعفاء الكلي، كما يشمل الاستثناء الآلات الصناعية المستوردة لمصلحة المنشآت الصناعية المرخصة أصولاً، والشركات المساهمة التي طرحت أكثر من 50% من أسهمها على الاكتتاب العام، على أن يتم إثبات ذلك بكتاب يصدر عن مديريات المالية.
وشملت الاستثناءات أيضاً استثناء المستوردين الذين يستوردون المواد والسلع بموجب العقود المبرمة مع جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك على أن يتم إثبات ذلك بكتاب موجه إلى مديرية الجمارك من الجهة العامة المعنية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن