اقتصاد

التجار يدرسون مشروع قانون الفوترة ويسألون: هل تستطيع الأسواق الشعبية اعتماده والالتزام به؟

قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري إن أعضاء مجلس إدارة غرف تجارة دمشق يعكفون حالياً على دراسة نصوص وبنود مسودة المرسوم التشريعي الخاص بتداول الفواتير وتعداد بعض الملاحظات والمقترحات حول مشروع المرسوم واصفاً مشروع المرسوم هذا بالمهم جداً وهو بمنزلة بناء لاقتصاد سليم وواضح في عمليات البيع والمتاجرة، قائلاً: إن الفاتورة هي وثيقة لهوية أي بضاعة أو سلعة وهي مطبقة في مختلف بلدان العالم.
وطرح العديد من التساؤلات التي تعبر عن لسان حال مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية أبرزها تعلق بمدى إمكانية تطبيق نظام الفاتورة ضمن سلسلة الحلقات التجارية المختلفة من المنتج أو المستورد إلى آخر الحلقات التجارية التي تتمثل ببائع المفرق، وهو الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات المؤهلة إلى المستوى والدرجة التي تتيح له إصدار فاتورة في ظل الحاجة إلى التجهيزات المناسبة وعمليات الأتمتة والإدخال للمواد والسلع على أجهزة الحاسوب أسوة بالمتاجر الكبيرة مثل المولات، وهل تستطيع الأسواق الشعبية اعتماد هذا النظام والالتزام به؟ حيث من الصعوبة بمكان إلزام مثل هذه الأسواق بنظام الفاتورة في ظل محدودية التحصيل العملي.
وتساءل النوري عن كيفية احتساب العناصر الداخلة في التسعيرة حيث يبني التاجر الحقيقي سعره على الكلف الحقيقية والبعض من هذه الكلف لا تكون موثقة مثل مصاريف ونفقات النقل والمرافئ والتي يمكن أن تخلق حالات غياب العدالة في قيم البضائع بين تاجر وآخر أو بين حلقة تجارية أو أخرى أو بين بضاعة أو أخرى وسوف تحصل فوارق يتم عكسها على الفاتورة، الأمر الذي من الصعوبة تطبيقه خلال الظروف الحالية حيث ترتفع الكلف لأسباب عديدة ومختلفة.
ودعا نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ضمن هذا الإطار إلى ضرورة تلافي وقوع مثل هذه الثغرات والإشكالات والمعوقات أمام تطبيق نظام الفاتورة عبر بناء الثقة بين التجار ومؤسسات الدولة الرسمية ومن خلال تحقيق الموثوقية والمصداقية للفواتير التي يعدها التجار مع اعتماد نسب معينة من الكلف تحدد بحسب نوع البضاعة من قبل الجهات المختصة في وزارة المالية تضاف إلى الكلف الحقيقية للفاتورة، على أن تكون هذه النسب متغيرة صعودا أو هبوطا بحسب الظروف وتقلب الأسواق.
تضمن مشروع المرسوم 14 مادة، ونصت المادة الثانية منه على إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية المختلفة بتنظيم فواتير على نسختين نسخة للشاري ونسخة متسلسلة لصاحب العلاقة لإبرازها للجهات المختصة عند الطلب، ونصت المادة الثالثة على تحديد المهن والسلع المستثناة من أحكام المادة الثانية السابقة بقرار من وزير المالية والاقتصاد، ونصت المادة الرابعة على تحديد فئة المكلفين بإبراز الفاتورة إلى الدوائر المالية عند الطلب بقرار من وزير المالية، ونصت المادة السادسة على إعفاء المنتج من إبراز فاتورة بيع في حال عرض منتجاته في مراكز وصالات بيع تابعة له أو يكتفي ببيان إرسالية للكميات والأنواع والمواصفات الخاصة بإرساليته، ويكتفي المستورد بالبيان الجمركي ووثائقه إلا أن ذلك لا يمنع من منح فاتورة في تلك الحالات عند قيام المنتج أو المستورد بعمليات البيع مع إلزام جميع الموزعين من غير المنتجين أو المستوردين بتحرير الفواتير للمواد المبيعة وبيان مصدرها حين الطلب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن