مجلس الشعب يوافق على المواد الضابطة للاستيراد والتصدير في مشروع قانون الجمارك
| محمد منار حميجو
وافق مجلس الشعب على المواد المحددة لضوابط الاستيراد والتصدير بحراً وجواً وبراً المنصوص عليها في مشروع تعديل قانون الجمارك والتي تضمنت نحو 30 مادة.
وامتازت جلسة الأمس التي خصصت لمناقشة المشروع بالهدوء، تخللتها مناقشات من نواب على بعض المصطلحات الواردة في المواد التي أقرها المجلس، علماً بأن الجلسة ترأسها نائب رئيس المجلس نجدة أنزور بدلا من رئيسه حمودة الصباغ الذي يتواجد حالياً في الأردن لحضور مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب.
وفي تفاصيل بعض المواد التي وافق عليها المجلس، فقد نصت المادة 57 من المشروع أنه يجب على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأقل من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ إدارة الجمارك والمرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة، وبينت أن كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة يجب أن تسجل في بيان الحمولة، وأنه يجب أن ينظم بكامل الحمولة بيان وحيد يوقعه ربان السفينة ووكيله الملاحي متضمناً اسم السفينة وجنسيتها والرقم المخصص لها «الأيمو» وأنواع البضائع ووزنها الإجمالي والبضائع المنفرطة إن وجدت وفي حال كانت البضائع ممنوعة فيجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.
ونصت المادة أنه يجب أن يتضمن البيان عدد وأرقام وقياس الحاويات وعلاماتها المميزة وعدد الطرود والقطع وغيرها من وحدات التعبئة ووصف أغلفتها وعلاماتها وأرقامها، كما أنه يجب أن يتضمن اسم الشاحن والمرسل إليه والمرافئ التي شحنت منها البضائع وتاريخ شحنها.
ونصت المادة 61 أنه يعد ربان السفينة أو من يمثله مسؤولاً عن النقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة «المانفيست» أو في مقدار البضائع المنفرطة والسائبة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من أصحابها عندما يسمح لهم بذلك.
وأكدت المادة 62 أنه يحدد المدير العام بقرار منه نسبة التسامح العرفي في البضائع المنفرطة أو السائبة زيادة أو نقصاناً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف أغلقتها وانسياب محتوياتها.
وفيما يتعلق بموضوع النقل براً نصت المادة 65 أنه يجب على ناقلي البضائع الواردة براً من الحدود التوجه بها إلى أقرب مكتب جمركي، وأن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب المعين بقرار من المدير العام.
وحظرت المادة على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي من دون ترخيص أو أن يضعوها في أي مكان قبل تقديمها إلى هذا المكتب، مشيرة إلى أنه يجوز السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى عند الضرورة بقرار من المدير العام.
وأوجبت المادة 66 على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولها إلى المكتب الجمركي قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت.
وحددت المادة 67 ضوابط النقل جواً وهي أنه يجب على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها، محظرة تفريغ البضائع وإلقاءها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان ذلك لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم الدائرة الجمركية بذلك فور هبوطها.
وفيما يتعلق بموضوع التصدير نصت المادة 71 أنه يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد من دون أن تقدم إلى الدائرة الجمركية بيان حمولة والحصول على ترخيص المغادرة إلا في الحالات التي يحددها المدير العام.
كما وافق المجلس على المواد المتعلقة بالتخليص الجمركي فنصت المادة 75 أنه يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند تخليص أي بضاعة لو كانت معافاة من الرسوم الجمركية بيان جمركي تفصيلي يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى المترتبة ولأغراض إحصائية إلكترونياً أو خطياً ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
وأجازت المادة أن يذكر البيان الجمركي التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام، مؤكدة المادة 78 أنه لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ولمقدم البيان الجمركي أن يتقدم بطلب خطي للتصحيح خلال ثلاثة أيام من تسجيله فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الوزن أو القيمة فقط شريطة أن يقدم طلب التصحيح قبل قبول البيان.
وتضمنت المادة 82 أن الدوائر الجمركية تعاين البضائع كلياً أو جزئياً أو بصورة انتقائية بعد تسجيل بياناتها التفصيلية وفق التعليمات الصادرة بقرار من المدير العام.