محصور بالمصرف وفروعه فقط…«المركزي» يصدر شروط بيع القطع الأجنبي لأغراض العلاج والدراسة في الخارج
أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات والشروط والضوابط الناظمة لتمويل العمليات غير التجارية بالقطع الأجنبي، وتشمل العمليات التي حددها «المركزي» أغراض الاستشفاء والدراسة في الخارج.
وتؤكد التعليمات الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الخصوص والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنه على فروع مصرف سورية المركزي الالتزام بتلك التعليمات عند التقدم من المواطنين بطلبات لتمويل الدراسة في الخارج والاستشفاء، وهذا يعني أن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة حصر تمويل الأغراض المذكورة بالمصرف وفروعه في المحافظات فقط ولم يسمح بذلك للمصارف العاملة الأخرى.
وحدد «المركزي» الوثائق المطلوبة للحصول على القطع الأجنبي لغرض الاستشفاء، وهي تشمل الحالات التي تستدعي المعالجة في الخارج، وفي هذه الحالة يجب على طالب الشراء تقديم تقرير طبي مصدق أصولاً من وزارة الصحة أو إحدى مديرياتها يفيد بحاجة المريض للعلاج في الخارج لعدم إمكانية تقديم هذا العلاج في القطر، ويرفق التقرير بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة على أن يلتزم بإحضار فاتورة مصدقة أصولاً تثبت تسديد نفقات العلاج في الخارج.
أما بالنسبة للحالات التي تستدعي شراء الدواء من الخارج، فإنه يجب على طالب الشراء تقديم كتاب صادر عن وزارة الصحة مصدق أصولاً من قبلها يفيد بعدم توافر الدواء المطلوب من صاحب العلاقة بسبب عدم استيراده أو استيراد بديل منه، مرفقاً بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة على أن يلتزم بإحضار فاتورة تثبت دفع قيمة الدواء في الخارج.
وفيما يتعلق بتمويل أغراض الدراسة في الخارج، فقد حدد المصرف المركزي الوثائق المطلوبة لهذه الغاية، والتي تبدأ بأن يقوم طالب الشراء بتقديم كتاب قبول رسمي من الجامعة المعنية يتضمن رسوم التسجيل وقيمة القسط الدراسي ومصدق أصولاً من سفارة الجمهورية العربية السورية في الدولة التي توجد فيها الجامعة، وفي حال عدم وجود أي تمثيل خارجي للقطر في البلد المقصود، يصدق هذا القول أصولاً من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين في القطر، مرفقاً بطلب خطي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب العلاقة.
وأكد مصرف سورية المركزي في تعليماته المذكورة على جميع فروعه أنه لا يتم قبول طلبات شراء القطع الأجنبي المقدمة من المواطنين لغايات غير تجارية باستثناء الحالات المذكورة، وهي التعليم في الخارج والاستشفاء، كما لا تشمل عمليات بيع القطع الأجنبي لأغراض الدراسة في الخارج التي تم ذكرها الإيفاد بغرض الدراسة لتكون هذه العمليات تمول عن طريق تخصيص القطع الأجنبي ضمن لجنة أولويات القطع الأجنبي.