اقتصاد

«المناقصات» في «الأربعاء التجاري» … تجار يشكون الفارق بين أسعار الصرف الرسمية والسوداء

| وفاء جديد

خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري أمس للحديث عن السلطات التي تملكها الإدارة في مواجهة المتعاقدين وإجراءات وطرق التعاقد وذلك بالتعاون مع مجلس الدولة.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق باسل هدايا أعرب عن أمله في أن يكون هناك تعديلات في قانون العقود، إذ إن فروقات الأسعار في القانون الحالي تحمّل المتعهد 15 بالمئة، وهذه النسبة أكبر من نسبة أرباحه، وهذه الفروقات تنتج عن فروقات سعر الصرف، حيث تتجاوز هذه الفروقات بين السعر الرسمي، ومثيله في السوق السوداء 25 بالمئة، وأشار إلى تأخر الجهات بتسديد قيمة العقد، فهناك مماطلة في هذا الأمر ولا نص قانونياً يضبط ذلك، متمنياً من القانون الجديد أن يلحظ ذلك.
من جهته أشار رئيس محكمة القضاء الإداري محمد لؤي الجسري إلى الشروط الواجب توافرها بمن يود الاشتراك في المناقصة المتمثلة في ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات والتعاقد، وألا يكون هناك حجز احتياطي على أمواله، وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري للسوريين ومن في حكمهم، وأن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وألا يكون محكوماً بجناية أو جرم شائن ما لم يردّ إليه اعتباره، وألا يكون من العاملين في القطاع العام، إذ إنه لا يحق لموظفي القطاع العام الدخول في المناقصات، وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية، أي إنه لا يحق لمن هم في الإدارة المحلية الدخول في المناقصات في المدن الموجودين فيها لكن يحق لهم الدخول بمناقصات في المحافظات الأخرى.
وفي مداخلة لمدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي بيّن أن المناقصات موضوع مهم، ويمكن أن يكون قانون العقود ضمن قانون لكن دفتر الشروط تم وضعه وفقاً لمرسوم، وعليه لا يمكن تغيير أي شرط فيه إلا إذا تغير المرسوم، ويفترض أن يكون دفتر الشروط بقرارات من الوزارات المعنية أو من مجلس الوزراء، وأن تكون قابلة للتعديل حسب متطلبات الوضع الحالي، لافتاً إلى أن سنوات الحرب غير منظورة بالقانون لكن ممكن أن تكون ضمن قرارات مرحلية لدفتر الشروط تأخذ بصعوبات الاستيراد والشحن والتسديد وارتفاع سعر الصرف.
وأشار خربوطلي إلى أنه يُعطى للمتقدم للمناقصات عالمياً علامات معينة لمساهمته بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تحدد المسؤولية الاجتماعية خلال فترة تصل إلى عدة سنوات، وهذه العلامة تختلف عن العلامة المالية والفنية، الأمر الذي يشجع كل الشركات الخاصة للقيام بأعمال المسؤولية الاجتماعية من نواحيها المختلفة.
وبيّن الجسري أن مدة الوثائق التي يقدمها المتعهد 3 أشهر، أي يجب ألا يكون قد مضى على استخراجها عند تقديمها أكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه يمكن الإعفاء من بعض الوثائق حسب طبيعية المناقصة، وفي حال قدم المتعهد على أكثر من مناقصة وذلك كي لا يضطر إلى استخراج وثائقه أكثر من مرة، لكن في حال رست المناقصة على المتعهد يجب عليه تقديم أوراقه كاملة ولفت إلى أنه يجب على المقدم للمناقصة أن يقدم إضافة إلى ثبوتياته «تأمينات مؤقتة» تحددها الإدارة، تبلغ نسبتها 5 بالمئة من قيمة الكشف التقديري، ويجب تقديمها كاملة.
وبرز سؤال في المداخلات حول آلية تحديد فروق الأسعار، وهل تعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء أم وفق النشرة الرسمية؟ فبين الجسري أنه يتم اعتماد السعر الرسمي لصرف الدولار، لكن حدثت إشكالية بأنه تم اعتماد سعر التدخل في المحكمة.
وبين هدايا أن المشكلة تكمن في الفارق الكبير بين السعر في السوق الرسمية والسوق السوداء الذي تجاوز 110 ليرات، لافتاً إلى وجود ازدواج ضريبي، فعند استيراد بضاعة خاصة بعقد معين وتخليصها في الجمارك، يتم دفع سلفة ضريبية إضافة إلى اقتطاع الجهة المعنية نسبة 2.5 بالمئة كضريبة.
وفي رده على مداخلات تتعلق بحالات العجز المالي لدى المتعهد بيّن الجسري أنه إذا أصاب المتعهد عجزاً مالياً تلجأ الإدارة إلى طريقة تدعيم الورشة على حساب المتعهد أو تقوم بسحب الأعمال منه.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن