شؤون محلية

تسجيل 240 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات خلال 7 أشهر … دمراني لـ«الوطن»: إلزام صاحب العمل العامل بإمضاء استقالته على ورقة بيضاء يعتبر مخالفاً

| راما محمد

نفى مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني إمكانية وجود ظاهرة إلزام صاحب العمل العامل قبل توظيفه بالإمضاء على ورقة بيضاء لتقديمها لاحقاً كاستقالة للعامل واستلام حقوقه.
وأوضح دمراني لـ«الوطن» أنه وبعد صدور قانون العمل الخاص 16 لعام 2010، والذي ألزم صاحب العمل بتوثيق استقالة العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، لم تعد هذه الظاهرة موجودة، مبيناً أن القانون ينص على ضرورة توجه صاحب العمل والعامل إلى إحدى المديريات التابعة للوزارة حيث يوجه سؤال للعامل بخصوص موافقته على الاستقالة من عدمها، منوهاً بأنه في حال كانت إجابة العامل بعدم الموافقة لا تقبل الاستقالة، إلى جانب أن القانون أعطى العامل في حال قدم استقالته مهلة مدتها أسبوع للتراجع عن الاستقالة، أي قبل تحويلها من قبل المديرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبين دمراني أنه وبموجب القانون النافذ فإن التوقيع على بياض لتقديم الاستقالة لا يمكن قبوله، وفي حال أرغم صاحب العمل العامل على ذلك تفرض بحق صاحب العمل مخالفة لجهة حقوق العامل، مضيفاً: هذه الظاهرة من الممكن أنها كانت موجودة قبلاً، إلا أنها تعتبر مخالفة حتى قبل صدور قانون العمل الخاص.
ونوه بأنه وفي حال وجدت هذه الورقة لا يؤخذ بها وتعتبر لاغية وإذا ما قدم صاحب العمل ورقة بيضاء كاستقالة للعامل تتخذ بحقه الإجراءات القانونية من فرض غرامة مالية وإحالة الضبط الخاص بالموضوع على المحكمة، إلى جانب أن الوزارة تساعد العامل في رفع دعوى قضائية على صاحب العمل إذا ما أضر بحق العامل، مؤكداً ورود العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الخصوص.
وأشار دمراني إلى أن مشروع التعديل الأخير لقانون العمل الخاص شدد على ضرورة توثيق الاستقالة وبحضور العامل، موضحاً أن التوثيق كان يجب أن يكون بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة، إلا أنه من الممكن حالياً توثيق الاستقالة لدى أي جهة تابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، منوهاً بأنه وكزيادة في الحرص لا تقبل الاستقالة بأثر رجعي، أي العامل وفي حال تركه العمل لعام كامل على سبيل المثال لا تقبل؛ نظراً لأن الاستقالة يجب أن تقدم في نفس تاريخ استقالة العامل.
وبخصوص إمضاء العامل على استلام حقوقه، لفت دمراني إلى أنه ومنذ بدء العامل بالعمل لدى صاحب العمل، يصبح الأخير ملزماً بتسجيله لدى التأمينات الاجتماعية، بالتالي يصبح للعامل حقوق بالتأمينات ألا وهي التعويض، مؤكداً عدم ضياع حقوق العامل التأمينية حتى ولو أجبره صاحب العمل بالإمضاء على ورقة استلام حقوقه كافة، مشيراً إلى أنه بإمكان العامل بمجرد انتهاء عقد عمله مراجعة التأمينات الاجتماعية والحصول على تعويضاته، إلى جانب حق العامل بالتقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بخصوص عدم حصوله على أجر الشهر الأخير في عمله أو تعويضاته المستحقة.
وفي السياق كشف دمراني عن تسجيل نحو 240 ألف عامل في القطاع الخاص لدى التأمينات الاجتماعية منذ الشهر التاسع في العام الماضي وحتى الآن، لافتاً إلى أن عدد قرارات الغرامة بحق أصحاب العمل بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 11 قراراً بقيمة 1.4 مليون ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن