شؤون محلية

100 م2 فقط لترخيص مركز تدريبي!!

عبد الهادي شباط :

كشف معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة أن قرار الترخيص الإداري لمراكز التدريب في سورية تم إنجازه، ويهدف لضبط الشروط الفنية والتنظيمية والقانونية لترخيص مراكز تدريب (تنمية الموارد البشرية وتطويرها بجميع الاختصاصات).
وتظهر شروط الترخيص الإداري والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الشروط التنظيمية تقضي أن يسمح بالترخيص لمراكز تدريب وتنمية الموارد البشرية وتطويرها بجميع الاختصاصات كمهنة فكرية في جميع المناطق ضمن المخططات التنظيمية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفق جملة من الشروط أهمها: أن يكون قسم البناء المراد ترخيصه بمنسوب الطابق الأرضي أو قبو سكني أو في الطابق الأرضي والقبو السكني معاً إذا كان هناك اتصال بينهما أو فراغ الطابق بين الأعمدة المسموح البناء فيها، وله مدخل خاص مستقل يتصل بالأملاك العامة ويحقق مساحة 100 م2، ويسمح بالتساهل بنسبة 10% وأنه يعفى من الشرطين السابقين في حال كان الترخيص لكامل البناء أو كان العقار ذا صفة تجارية أو واقعاً في المدن والمناطق الصناعية وألا يغير الاستخدام من مواصفات البناء التي تتعلق بشروط السلامة الإنشائية، وفي حال كان الترخيص لكامل البناء يتم تعديل الصفة التنظيمية للعقار وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته, بينما ركزت شروط البناء على أن يكون البناء مستوفياً للشروط الصحية من إضاءة وتهوية طبيعيتين ومجهزاً بالتدفئة وتجهيزات الأمان والحماية والمراقبة- إنذار- حريق- دخان- أجهزة إطفاء وغيرها.
وألا يستعمل البناء لغير الغرض المخصص له، وأنه لا يجوز إجراء أي تعديل في تقسيمات البناء إلا بعد أخد موافقة الوحدة الإدارية المعنية بناءً على تقرير فني مصدق من نقابة المهندسين أصولاً، إضافة إلى الحصول على موافقة المالك إذا كان البناء مستأجراً أو ما يشعر بموافقته على الإشغال مدونة في عقد الإيجار كعبارة (يجوز استخدام المأجور لأي غاية وفق الأنظمة والقوانين النافذة)، وأن يحقق البناء الاشتراطات الخاصة بحركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المباني وفق الدليل الصادر عن وزارة الإدارة المحلية.
كما تضمنت الثبوتيات المطلوبة للترخيص: استمارة وفق النموذج المعد من الجهة الإدارية، طلب خطي موقع من طالب الترخيص مرفقاً بالثبوتيات التي تثبت ملكيته أو عقد إيجار أو حيازة مشروعة، رخصة البناء أو تسوية البناء القائم، قيد عقاري حديث يشعر بأن العقار المطلوب ترخيصه خالٍ من أي إشارة تمنع الترخيص، وأن يتعهد طالب الترخيص التقيد بالشروط التي تم منح الترخيص بموجبها والتسجيل لدى الكاتب بالعدل والحصول على موافقة مديرية التنمية الإدارية في المحافظة على الترخيص، والتزام طالب الترخيص بتحقيق معايير الاعتمادية والجودة والمدرب الوطني المعتمد في وزارة التنمية الإدارية.
وعن لجنة الترخيص بين القرار أنه تم تشكيل لجنة من المحافظ مؤلفة من عضو المكتب التنفيذي المختص رئيساً وعضوية كلٍ من مدير التنمية الإدارية في المحافظة ورئيس دائرة الرخص الإدارية ورئيس المكتب الفني في الوحدة الإدارية، مهمتها الكشف الدوري والتأكد من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار وقرارات التنمية الإدارية المتعلقة بمراكز التدريب واقتراح الإجراءات اللازمة بحق المخالف وطالب الترخيص والمنشأة المرخصة.
ويحظر على المركز ممارسة النشاط الأكاديمي أو أن يقوم بتسجيل الطلاب ضمن الجامعات السورية أو غير السورية، أو أن يقوم بالدورات التدريبية للمهن الواردة بالقانون 33 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية الصادرة عن وزارة التربية، ويحظر على المركز إقامة أي دورات تعليمية صباحية أو مسائية للمنهاج الرسمي المعتمد في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي (العام والمهني) وتدريس اللغات الإنكليزية تقوية أو مناهج تعليمية أجنبية باللغات الأجنبية لتمهد تقدم طلبتها الدارسين فيها إلى امتحان (بكالوريا كامبردج)، في حين يسمح للمركز التدريبي الاستعانة بالوسائل التعليمية المتعلقة في مجال اللغات والحاسوب وغيرها والتي تعتبر جزءاً من البرنامج التدريبي الذي يقدمه في حال المخالفة لشروط الترخيص الممنوح، ويتم توجيه إنذار ويعطى فترة شهر لتسوية وضعه، وفي حال المخالفة للمرة الثانية يتم إغلاق المركز لمدة شهر ويعطى مهلة شهر لتسوية وضعه، ويلغى الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة كما يجب على جميع المراكز القائمة تسوية أوضاعها خلال مدة سنة من تاريخه وفق أحكام هذا القرار مع الأخذ بالحسبان موضوع لجنة مركزية لمراعاة أوضاع المراكز القائمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن