شؤون محلية

مرسوم تشريعي يقضي بتطبيق الفقرتين /2/و/3/ من المادة /74/ المعدلة من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية

سانا :

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /38/للعام /2015/القاضي بتطبيق الفقرتين /2/ و /3/ من المادة /74/ /المعدلة/ من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من /15/3/2011/بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ /3/8/2014/ وما بعد.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /38/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/تضاف فقرة إلى المادة /74/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ /3/8/2014/ وفق الآتي:
تطبق أحكام الفقرتين /2/و/3/ من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من تاريخ 15/3/2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3/8/2014 وما بعد.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30/11/1436 هجري الموافق لـ13/9/2015/ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وتنص الفقرتان /2/و/3/..
/2/أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم.
/ج/يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.
/3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن