قانون يجيز تعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني
| فادي بك الشريف
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد، قانون أجاز بتعيين 5 بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم في كل معهد أو قسم أو تخصص يمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي من دون إعلان أو مسابقة.
هذا وحدد القانون الخاص بالمعاهد عدداً من الشروط بأن يكون المعهد تابعا للمجلس الأعلى للتعليم التقاني، وألا يقل معدل الخريج عن جيد، مع إقرار الحاجة من قبل إحدى الجهات العامة.
وبموجب المادة الثانية من ذات القانون لا يستفيد من أحكام هذا القانون الخريج الذي يرغب بمتابعة دراسته عملاً بأحكام المادة 115/أ/3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتعديلاته.
ويتم فرز الخريجين على الجهات العامة وفق الحاجات المحددة من قبلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. كما يتم التفاضل بين الخريجين على أساس معدل التخرج والرغبات المحددة من قبلهم للتعيين في الجهات العامة..
وبين وزير التعليم العالي بسام إبراهيم لـ«الوطن» أن الهدف من القانون تأمين فرص عمل لخريجي المعاهد في المسابقات التي يتم الإعلان عنها من وزارات الدولة، مشيراً إلى أهمية القانون في خلق عامل التفوق بين الطلاب سعياً منهم لتحصيل مراكز متقدمة ضمن شريحة الأوائل بغية الحصول على فرصة عمل في الجهات العامة.
علماً أنه تم خلال العام الماضي تعيين 600 خريج دون مسابقة، وبلغ عدد الطلاب الخريجين من المعاهد العام الماضي أكثر من 12 ألف طالب من 200 معهد تقاني يتبع للمجلس الأعلى للمعاهد التقنية، ولاسيما وأن قبول خريجي التعليم التقاني للعمل في المؤسسات الحكومية كان يتم خلال السنوات الأخيرة من خلال المسابقات.
وفي بيان لوزارة التعليم العالي، تحدثت عن أهمية التعليم التقاني وحجم أعداد الطلاب الخريجين في المعاهد التي ساهمت بدور كبير في تخريج كفايات بشرية مؤهلة ومدربة تقوم بدورها على أكمل وجه ناهيك عن المساهمة في عملية التنمية
ولفتت الوزارة إلى بذل جهود كبيرة خلال السنوات الماضية من تفعيل العمل يخدم احتياجات سوق العمل وذلك من خــلال المجلس الأعلى للتعليــم التقاني.
.. وقانون يمنح مهلة ثلاثة أشهر للمخترعين الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم
كما أصدر الرئيس الأسد قانوناً يمنح الأشخاص الذين لم يسددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم من بداية عام 2011 مدة ثلاثة أشهر لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم قانوناً لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لعام 2012، على أن يمنح الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة الذين لم يضعوا اختراعاتهم موضع الاستثمار أو لم يقوموا بإثبات وضع اختراعاتهم موضع الاستثمار وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 35 من القانون رقم (18) لعام 2012 مهلة سنة واحدة ولمرة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون لإعادة العمل ببراءات اختراعاتهم.