الأخبار البارزةشؤون محلية

منح العامل مكفوف اليد سلفة 80 بالمئة من أجره أو راتبه لحين صدور الحكم النهائي … في «مشروع مجلس الدولة» كف اليد بقرار من صاحب الحق في التعيين ومن رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على العديد من المواد المتعلقة بمشروع قانون مجلس الدولة ومن أهمها المادة 33 التي لم تسمح للمحامين الذين لم يتموا عشر سنوات تقديم الطعن في المحكمة الإدارية على الرغم من إثارتها للجدل بين بعض النواب من مؤيد لها ومعارض على تحديد مدة الخبرة لحرمان المحامين الشباب من هذا الحق.
وقبل انتقال المجلس إلى مناقشة ما تبقى من مشروع القانون تم إحياء ذكر رفع القائد حافظ الأسد للعلم السوري فوق سماء القنيطرة المحررة في عام 1974 بعد الانتصار على الكيان الصهيوني.
ونصت المادة المشار إليها: أنه يقدم الطعن من ذوي الشأن باستدعاء يودع في ديوان المحكمة الإدارية العليا، أو المحكمة مصدرة الحكم، موقّع عليه من محامٍ مقيد بجدول المحامين الأساتذة لدى نقابة المحامين منذ عشر سنوات على الأقل واستناداً إلى توكيل أصولي.
وتضمنت المادة أنه يشمل الاستدعاء البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم، وصفاتهم وموطن كل منهم، وبيان الحكم المطعون فيه، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها الطعن، وطلبات الجهة الطاعنة، فــإذا لـم يقـدم الطعــن على هذا الوجه جاز الحكم بعدم قبوله.
وأشارت إلى أنه يتولى ديوان المحكمة تبليغ الجهة المطعون ضدها استدعاء الطعن مع مرفقاته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطعن.
وأكدت المادة أن تقدم الجهة المطعون ضدها طعناً تبعياً خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها استدعاء الطعن، أو حضورها جلسة المحاكمة، أيهما أسبق.
وأقر المجلس المادة 43 التي أجازت للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمان سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني.
وأوضحت المادة أنه إذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة مشيرة إلى أن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
وحددت المادة 44 الأشخاص الموظفين الذين يحالون على المحكمة المسلكية فتتم إحالة من يعين بمرسوم بقرار من مجلس الوزراء كما تحيل على المحكمة السلطة التي تمارس حق التعيين ورئيسي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، بالاستناد إلى التحقيق الذي يجري وفق القانون الخاص بكل منهما، إضافة إلى النيابة العامة وفق أحكام هذا القانون.
ونصت المادة ذاتها أن للمحكمة المسلكية أن تطلب من الجهة العامة إحالة من ترى وجوب إحالته عليها من الموظفين العموميين أو العاملين، ومن في حكمهم متى تبين لها لزوم ذلك، موضحاً أن الإحالة على المحكمة المسلكية توقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأوضحت المادة أنه يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع الملف على المحقق لإجراء التحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها، مشيرة إلى أنه تبلغ بصك الإحالة الجهة التي يعمل لديها المحال وإدارة قضايا الدولة في حال كان الصك صادراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن