شؤون محلية

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يعدل مادتين من قانوني المعاشات العسكرية.. ومعاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي تتعلقان بمنح إعانات للمحالين على المعاش الصحي

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2019 القاضي بتعديل المادة /46/ من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2003/ وتعديل المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /2/ لعام /2012/.
وبموجب التعديل تصبح المادة 46 بأن يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ خمس عشرة سنة وما دون، وراتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ خمس عشرة سنة، وإذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
ويمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية، فإذا كانت نسبة العجز من 40 بالمئة حتى 59 بالمئة يحصلون على نسبة 30 بالمئة إعانة إلى المعاش الصحي وذلك فيما يخص المحالين على المعاش من 1 تموز 2018 وما قبل، ونسبة 20 بالمئة للمحالين على المعاش الصحي بعد 1 تموز.
أما نسبة العجز من 60 بالمئة وحتى 79 بالمئة فيحصلون على نسبة 50 بالمئة إعانة وذلك فيام يخص المحالين على المعاش من 1 تموز 2018 وما قبل، و40 بالمئة للمحالين على المعاش الصحي بعد 1 تموز، وحول نسبة العجز من 80 بالمئة حتى 100بالمئة فيمنح المحالون على المعاش من 1 تموز 2018 وما قبل، نسبة إعانة 100 بالمئة، أما المحالون على المعاش الصحي بعد 1 تموز 2018، فيمنحون نسبة إعانة 75 بالمئة
وبموجب المرسوم توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند /1/ من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، كما يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.
وعدل المرسوم المادة /44/ من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي بأن يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق راتب شهرين ونصف لمن بلغت خدماته الفعلية /15/ سنة وما دون، وراتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من /15/ سنة على ألا يتجاوز راتب /5/ أشهر، وإذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بطريقة نسبية وتهمل أجزاء السنة.
ويمنح العسكري المحال على المعاش الصحي بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها أو نتيجة استهدافه من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية إعانة مالية شهرية ، حيث تمنح نسبة العجز من 40 بالمئة وحتى 59 بالمئة نسبة إعانة من المعاش الصحي قدرها 20 بالمئة، وتمنح نسبة العجز من 60 بالمئة وحتى 79 بالمئة نسبة إعانة 40 بالمئة، أما نسبة العجز من 80 بالمئة وحتى 100 بالمئة فتمنح نسبة إعانة قدرها 75 بالمئة.
على أن توفر وزارة المالية النفقة المترتبة على تنفيذ البند السابق من هذه الفقرة وتصرف من موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، كما يوقف صرف الإعانة المالية الشهرية في حال وفاة صاحب المعاش أو حرمانه منه.
وأوضح المرسوم أن أحكام هذا المرسوم التشريعي تطبق على حالات الإصابة الواقعة اعتباراً من 15/3/2011 ميلادي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن