الأخبار البارزةشؤون محلية

جدل تحت القبة حول ندب المستشارين … مجلس الشعب أقر مواد في مشروع مجلس الدولة .. عدم جواز ملاحقة الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالتهم إلى «المسلكية»

| محمد منار حميجو

امتازت جلسة مجلس الشعب أمس بالهدوء رغم بعض النقاشات التي حدثت بين بعض النواب أثناء مناقشات مشروع قانون مجلس الدولة.
وأقر المجلس في جلسته المخصصة لمشروع القانون بعضاً من مواده منها المادة 68 الخاصة بندب مستشارين أو مساعدين مستشارين إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والجهات العامة والمنظمات المهنية على الرغم من أنها أثارت نوعاً من الجدل حولها.
وأثناء مناقشة المادة المشار إليها رأى النائب مجيب الرحمن الدندن أنه تم استبعاد مجلس الشعب من ندب المستشارين إليه رغم أنهم يساعدون في التشريع ولو كان المجلس يملك سلطة التشريع إلا أنه أيضاً مقام رئاسة الجمهورية يملك هذا الحق ويتم الاستعانة بالمستشارين، معتبراً أن الاستعانة لا تعني الإلزام برأي المستشارين لكن المهم وجودهم في المجلس للاستفادة من خبراتهم.
كلام الدندن رد عليه رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس أحمد الكزبري بقوله: نحن السلطة التشريعية ولا يجوز للقوانين الأخرى التدخل في قانون السلطة التشريعية في المجلس، موضحاً أن مقام رئاسة الجمهورية لا يمتلك الحق التشريعي وهو يتمثل في شيء آخر بينما رئيس الجمهورية هو الذي يملك هذا الحق في حالات محددة في الدستور لذلك يجب الفصل بين الأمرين.
وحينما حاول الدندن الرد على الكزبري تدخل رئيس المجلس حمودة صباغ بقوله: نحن المؤسسة التشريعية المناطة بالتشريع ومن ثم ليس مستحباً ذلك باعتبار أن مجلس الشعب يغير القوانين ويضيف ويحذف مواد، لافتاً إلى أن المجلس يستشير في بعض الأمور.
ورأى محمد خير العكام أن التعويض الوارد في المادة وهو 25 بالمئة للقضاة المندوبين قليل ويجب رفعه إلى 50 بالمئة باعتبار أن راتبه في حده الأعلى لا يتجاوز 50 ألفاً وخصوصاً في ظل العمل المضني الذي يقوم به.
ومن المواد التي أقرها المجلس المادة 56 التي نصت أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين أو الموظفين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته على المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يستثنى من ذلك حالة الجرم المشهود الادعاء الشخصي في الجرائم غير الناشئة عن العمل أو بسببه، والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة (28) من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر في عام 2013.
وأوجبت المادة على المدعي الشخصي تقديم كفالة مالية تحدد مقدارها النيابة العامة حين تقديم الادعاء لا تقل عن 5 آلاف ليرة ولا تزيد على 100 ألف ويقضى بمصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة العامة إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
وأوضحت المادة 57 أنه تودع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال ملف التحقيق للمحكمة المسلكية، وبأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على العامل أو الموظف بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب الحال إذا تبين لها أن الفعل المنسوب للمحال يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه، وإحالته موجوداً على النيابة العامة بموجب ضبط أصولي.
وأكدت المادة ذاتها أنه تبلغ المحكمة أمر القبض الصادر إلى الجهة التي يعمل لديها العامل أو الموظف، وإلى الجهات المختصة لتنفيذه، مشيرة إلى أن النيابة العامة تحيل ملف القضية بعد البت بها جزائياً على المحكمة المسلكية المختصة.
وفيما يتعلق بالملاحقة المسلكية أقر المجلس المادة 59 التي نصت أن النيابة العامة تحيل ملف القضية على المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية، أو جنحة شائنة، أو مخلة بالثقة العامة، أو ناشئة عن العمل.
وأوضحت المادة أنه يعد قرار كف اليد ملغى حكماً إذا أصدر القضاء الجزائي قراراً بالبراءة، أو منع المحاكمة، أو عدم المسؤولية، أو بتشميل الجرم بالعفو العام، أو الحكم بإحدى المخالفات وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف عن طريق النيابة العامة، وباستثناء حالة القرار بالبراءة، يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة المحال على المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل.
وأكدت المادة ذاتها أنه لا يلاحق المحال مسلكياً عن فعل واحد لمرتين، بينما نصت المادة 60 أنه تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية، كما تسقط الدعوى المسلكية المرتبطة بجرم جزائي بانقضاء ثلاث سنوات على اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.
ولفتت المادة 61 إلى أنه تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين النافذة، مشيرة إلى أنه في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الشديدة وانقضاء سنة واحدة على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة وأنه يقدم طلب إعادة الاعتبار إلى الجهة التي فرضت العقوبة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن