شؤون محلية

«مجلس الشعب» يستمر في مناقشة مشروع قانون المجلس … شروط القضاة في مجلس الدولة

| الوطن

استمر مجلس الشعب في مناقشة مشروع قانون مجلس الدولة لليوم الثاني على التوالي فأقر العديد من مواده ومنها تشكيل مكتب لصياغة التشريعات والصكوك التشريعية للجهات العامة في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية يتألف من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار.
وحددت المادة مهام المكتب وهي أنه يختص وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى تنفيذ دورات التدريب والتأهيل التي يجريها مجلس الدولة والمشاركة في دورات التدريب والتأهيل المتعلقة بالصياغة التشريعية التي تجريها أي من الجهات العامة وبطلب منها.
كما أقر المادة 74 التي نصت على تأسيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة ومؤلفة من سبعة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين في المجلس، وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس، وأوضحت المادة ذاتها أن الجمعية العمومية تختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون بإبداء الرأي في المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئاسة الجمهورية، أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أو من في حكمهم أو من رئيس مجلس الدولة وفي المسائل التي ترى فيها إحدى اللجان رأياً يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى، أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
وأكدت المادة أن تختص الجمعية العمومية أيضاً بمراجعة مشروعات القوانين التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها وتتم إحالتها إلى الجمعية لأهميتها، وتعد الآراء الصادرة عن الجمعية العمومية ملزمة ومبررة.
ووافق المجلس على المادة 81 التي تنص على إحداث أمانة عامة في مجلس الدولة يرأسها الأمين العام للمجلس، ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس مجلس الدولة، ويلحق بالأمانة العامة المكتبين الفني والإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في مجلس الدولة.
ونصت المادة 82 التي أقرها المجلس أنه يشترط فيمن يعين قاضياً في مجلس الدولة أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، أو ما في حكمها، وبحقوقه المدنية خالياً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة.
وتضمنت المادة أن يكون المتقدم غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وغير مصروف أو مطرود أو مسرّح من الخدمة لأسباب تأديبية، وأن يكون حاصلاً على الإجازة في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها، إضافة ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية وعشرين عاماً بتاريخ تقديمه طلب الاشتراك بالمسابقة، وغير متجاوز سن السادسة والثلاثين بالنسبة لحملة الإجازة، والثامنة والثلاثين بالنسبة لحملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه وأن ينجح في مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من المجلس الخاص.
ويتم تعيين الناجحين بمرسوم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن