بعد جدل استغرق ساعتين … «الشعب» يقر مشروع قانون «للتعليم العالي» وأصبحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي … إبراهيم: هدف الوزارة تنفيذ سياسة الدولة ويجب إبرازه بشكل واضح
| محمد منار حميجو
أثار مشروع القانون الخاص بمهام وأهداف وزارة التعليم العالي والبحث العملي جدلاً كبيراً في مجلس الشعب في بعض مواده وخصوصاً الخلاف في المادة الثالثة من المشروع المتعلق بمهام الوزارة وشطب الفقرتين «ألف وباء» من المادة وهما «رسم السياسات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي» باعتبار أن الوزارة تقترح وتنفذ هذه السياسات ولا ترسمها «حسب بعض أعضاء المجلس».
ورغم هذا الجدل الواسع الذي استغرق أكثر من ساعتين حول مشروع القانون إلا أن المجلس في جلسته المخصصة لمناقشته وافق عليه كما ورد من اللجنة ليصبح قانوناً ويتغير بموجبه اسم وزارة التعليم العالي ليصبح التعليم العالي والبحث العلمي.
وبداية الجدل بدأت في المادة الأولى التي نصت أنه يقصد بالوزارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فاعتبرت النائبة عائدة عريج أن هذه المادة ألغت كلمة «إحداث»، مقترحة إضافتها في المادة، أيدها في ذلك زميلها أحمد الكزبري.
وأوضح الكزبري أنه ما دام قد تم إلغاء الوزارة فلابد من إحداث جسم بديل له من الحقوق والواجبات، كما اقترح النائب مجيب الرحمن الدندن وضع مادة مختصة بالأحداث.
ورد وزير التعليم بسام إبراهيم على موضع إضافة مادة خاصة بالإحداث بقوله: الوزارة بهيكليتها موجودة وتم تغيير فقط الاسم بإضافة البحث العلمي إليها وبالتالي لم يتم إلغاؤها.
وأوضح إبراهيم أن هدف الوزارة هو تنفيذ سياسة الدولة ويجب إبرازه بشكل واضح، ضارباً مثلاً لا يمكن تحديد الاستيعاب الجامعي من دون أن أعلم ما الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في الدولة.
واستحوذت المادة الثالثة من القانون الخاصة بمهام الوزارة على فسحة كبيرة من النقاش حتى أصبح هناك جدل بين رئيسي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الكزبري والتربية والتعليم والبحث العلمي عبد السلام الدهموش حولها بعدما رأى الأول ضرورة إعادة المادة إلى لجنة مشتركة لإعادة صياغتها وأن إقرارها يوجد فيه خطأ دستوري، بينما رأى الدهموش أن اللجنة أخذت برأي اللجنة الدستورية والموضوع لا يحتاج إلى إعادته إلى اللجنة.
وبدأ الجدل حينما داخل عدد كبير من النواب حول هذه المادة حينما وجد بعضهم أن هذه المادة تتعارض مع التي سبقتها، فالأولى الوزارة تنفذ السياسة العامة على حين في المادة الثالثة ترسم السياسة العامة بينما رأى آخرون أنه لا يوجد تناقض بل ما ورد في المادة هو تأكيد على المادة الثانية.
وأوضح الكزبري أن الوزارة لا ترسم السياسات العامة بل ترسم وتقر في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وبالتالي الأفضل إعادة المشروع إلى اللجنة، فرد رئيس لجنة التربية والتعليم الدهموش أن الوزارة ترسم السياسات فقط الخاصة بالتعليم العالي ومؤسساتها وأن اللجنة أخذت برأي زميلتها «الدستورية» في المقترحات التي قدمتها.
ودعا الدهموش إلى التصويت على المادة وعدم إعادة المشروع إلى اللجنة، إلا أن الكزبري رد عليه بقوله: حينما تمت دراسة المشروع في اللجنة الدستورية كان بإمكاننا رده لعدم جوازه دستورياً وفق النص الوارد من الحكومة، مضيفاً: أجزناه دستورياً ولم نرده باعتبار أنه وفق سياسة المجلس التي نمشي عليها بعدم رد المشاريع التي يوجد فيها أخطاء أو شبهة دستورية ما دام يمكن تعديلها أو تلافيها، وفي تقريرنا حول المشروع القانون ألغينا كلمة «رسم السياسات» لأنها مخالفة للدستور اقترحنا واستبدالها بكلمة «اقتراح» وتضمينها في المادة الثانية لكن لم تأخذ بها اللجنة الأخرى.
وأكد الكزبري أنه بموجب المادة الثانية التي نصت على أن الوزارة تتولى تنفيذ السياسات العامة للدولة تم اقتراح حذف الفقرة الأولى والثانية من المادة التي تليها وهي «أن الوزارة ترسم السياسة العامة للدولة»، مضيفاً: أسجل تحفظاً وهناك خطأ دستوري.
وأكد الدهموش أن «اللجنة الدستورية» وافقت عليه من الناحية الدستورية وأحالته إلينا كلجنة مختصة لدراسته، متسائلاً: لماذا وافقت عليه «اللجنة الدستورية» ولم ترده في حال كان هناك مخالفة دستورية وبالتالي ليس ذنب لجنة التربية والتعليم.
ونتيجة الجدل الذي حدث حول المادة اقترح رئيس المجلس حموده صباغ التصويت على المادة التي أثارت الجدل، كل فقرة على حدة أو إعادة المشروع بالكامل إلى اللجنة المختصة لتلافي الملاحظات التي طرحها الأعضاء وهذا ما فتح الباب لنقاش آخر بين مؤيد لإعادتها ومعارض لذلك، وفي النهاية تم الأخذ بمقترح التصويت على المادة، كل فقرة على حدة باعتبار أنها تتألف من 20 فقرة وتمت الموافقة عليها كما وردت من اللجنة.
ونصت المادة الثالثة التي وافق المجلس عليها أن تتولى الوزارة رسم السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها والبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى، ومتابعة تنفيذها.
كما تتولى الإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة وتطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي إضافة إلى اقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة.
وتضمنت المادة أن الوزارة تتولى تأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية وتمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها لتفي بمطالب العلوم والفنون بما يلبي حاجة العصر وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي.
ومن مهام الوزارة توثيق التعاون العلمي والتقني والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات العربية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة، وبناء القدرات العلمية والوطنية وخاصة عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية الموائمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد، بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى تطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العملية المرتبطة بالوزارة.
كما تضع الوزارة معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الصحي، والالتزام بقواعد العمل الصحي المعتمدة في وزارة الصحة ومتابعة شؤون الطلاب السوريين الدارسين خارج الجمهورية العربية السورية وأخيراً تمثيل سورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية.
ونصت المادة الثانية من القانون أن الوزارة تهدف إلى تنفيذ السياسات العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.
ونصت المادة الرابعة من القانون أن الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها، في الشؤون التوجيهية، وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة.
وحددت المادة ذاتها الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزارة مع مراعاة ما ورد في صكوك إحداثها، وهي مجلس التعليم العالي والجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للتعليم التقاني وهيئات التميز والإبداع والبحث العلمي والتقانة الحيوية ومجمع اللغة العربية والمعاهد العالية للدراسات والبحوث العلمية والبحوث السكانية وإدارة الأعمال وإدارة المياه.
ومن الجهات التابعة لها المعهد الوطني للإدارة العامة والمشافي التعليمية والهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي ومراكز القياس والتقويم في التعليم العالي وأخيراً المؤسسات التعليمية الخاصة وفق الأسس المحددة في المرسوم ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي.