اقتصاد

شروط القروض التشغيلية لدى الصناعي والتسليف جاهزة: السقف حتى 10 ملايين ليرة والفائدة 13 بالمئة

محمد راكان مصطفى :

انتهى كل من المصرف الصناعي ومصرف التسليف من وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية قصيرة الأجل، تلبيةً لطلب وزير المالية الذي ألزم بموجبه المصارف العامة وضع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية القصيرة الأجل خلال عشرة أيام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصدر مصرفي مسؤول انتهاء المصرف الصناعي من وضع التعليمات التنفيذية بانتظار استثنائه من الشروط التي وضعها مجلس النقد والتسليف لمنح القروض التشغيلية قصيرة الأجل، ليتمكن من البدء بالإقراض، إذ إن المصرف يعاني من مشكلة السيولة المنخفضة وارتفاع في قيمة ديونه.
وبين المصدر أن التعليمات التنفيذ للقروض التشغيلية القصيرة الأجل حددت قيمة القروض بسقف 10 ملايين ليرة سورية ولمدة عام واحد.
وانتهى مصرف التسليف أيضاً من وضع التعليمات التنفيذية بانتظار موافقة مصرف سورية المركزي على استثنائه من شرط كفاية رأس المال ليتسنى له البدء بمنح القروض التشغيلية القصيرة الأجل والتي حددت بموجب التعليمات التنفيذية بسقف مليون ليرة سورية وبفائدة بحدود 13 بالمئة.
كما تم الاعتماد في التعليمات التنفيذية على عمليات المصرف في تحديد نوعية الضمانات المطلوبة للموافقة على منح القرض، بأن لا تقل قيمة الضمانة العقارية عن 150 بالمئة من قيمة الفوائد المترتبة عليه بالحد الأدنى عدا الأراضي الزراعية وأن تكون الضمانات في المناطق الآمنة التي يمكن إجراء عملية الكشف عليها، بالإضافة لقبول المصرف للضمانة الشخصية.
يذكر أن المصرف التجاري السوري انتهى من وضع التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية والتي حددت بقيمة مليون ليرة سورية، وكذلك انتهى المصرف العقاري من وضعه للتعليمات التنفيذية لمنح قروض تشغيلية قصيرة الأجل بسقف 3 ملايين ليرة سورية.
ويشار إلى مباشرة أن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني صدر قراراً استأنف بموجبه تمويل إقراض الغايات الزراعية، حيث يصبح استئناف التمويل عن طريقة إعادة حسم الإسناد وتجهيزها لدى مصرف سورية المركزي، باعتباره أحد أهم مصادر التمويل لدى المصرف الزراعي التعاوني.
وفي سياق متصل وحول مشروع قرار تعاقد المصارف مع المحامين، بين مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» أن وزارة المالية سجلت تحفظاً على نسب التحصيل مطالبة بألا تتجاوز النسبة 10 ملايين ليرة سورية، موضحاً أنه يجب أن يتم تحديد النسب بناء على موازنة مناسبة لمردود التحصيل.
يشار إلى أنه ووفقاً لمشروع قرار التعاقد الذي تم التوافق عليه بين المصارف العامة والمصرف المركزي تم تحديد النسب وفق التالي، نسبة 10% من المبلغ حتى مئة ألف ليرة سورية، وبنسبة 8% من المبلغ من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، و6% من المبلغ من خمسمئة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية، 1% من المبلغ من مليون ليرة سورية وما فوق، على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي في كل الأحوال لكل دعوى أو ملف تنفيذي مبلغ 10 ملايين ليرة سورية.
كما أوضح القرار أنه عند تحصيل المحامي جزءاً من المديونية يتم حسم مبلغ 25% من المبلغ المستحق للمحامي كتوقيفات ويطبق هذا الحسم على المبلغ المستحق للمحامي على كل تحصيل لجزء من المديونية وإن كان للملف نفسه، وتعاد التوقيفات إلى المحامي عند تحصيل كامل الديون، وفي حال عدم تحصيل كامل المديونية لأي سبب من الأسباب تتم معالجة التوقيفات بتعديلها لحساب مديونية المتعامل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن