اقتصاد

الوزير: يعزز الطلب على الليرة .. وتاجر: يقلل انسياب البضاعة … «الاقتصاد» توضح آلية احتجاز 40 بالمئة من قيمة إجازات الاستيراد في المصارف

| الوطن

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس التعليمات الخاصة بالقرار رقم 944 تاريخ 21/11/2019 المتعلق بإخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية بنسبة 40 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
وتضمنت التعليمات (تلقت «الوطن» نسخة منه) أن يقوم المستورد بعد الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بتنظيم مشروع إجازة أو موافقة الاستيراد وتسجيلها أصولاً لدى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية، أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها، أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات، ويتم دراستها من حيث أحكام المقاطعة وأحكام التجارة الخارجية والأنظمة النافذة الأخرى أصولاً.
إضافة إلى أن تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح المعنية في دمشق والمحافظات قبل المنح بمخاطبة المصرف المعني لموافاتها بكتابين، يتضمن الأول أنه لدى صاحب مشروع الإجازة إيداعات تعادل 25 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وبإمكان المصرف تحرير المبلغ بعد شهر من تاريخ كتابه في حال رغب صاحب العلاقة بذلك.
ويتضمن الكتاب الثاني أنه تم إيداع وحجز مبلغ 15 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق الحد الأعلى من نشرة الجمارك والطيران للعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وحجز هذا المبلغ وعدم الإفراج عنه إلا إذا لم يتم استكمال منح الإجازة أو الموافقة لتعارضها مع الأنظمة النافذة، أو إذا رغب صاحب العلاقة بإلغاء الإجازة أو الموافقة قبل أو بعد المنح دون أن يتمكن من الاستعمال، أو إذا انتهت مدة الإجازة أو الموافقة التي سدد عنها مبلغ الإيداع دون أن يتمكن صاحب العلاقة من الاستعمال، أو إذا رغب بإلغاء جزء من الإجازة أو الموافقة بعد استعماله للجزء الآخر ويعاد إليه المبلغ بموجب نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار، وفي حال إتمام عملية الاستيراد وإبراز نسخة إضافية عن الشهادة الجمركية مؤشرة لأغراض هذا القرار.
ليكون مجموع المبلغين بالكتابين ما يعادل 40 بالمئة من قيمة الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية.
وبناء على كتابي المصرف المعني، تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية أو دوائر المنح باستكمال منح الإجازة أو الموافقة أصولاً.
عضو في غرفة تجارة دمشق حذّر من الآثار السلبية المتوقعة من قرار كهذا، مبيناً لـ«الوطن» أنه أصبح لزاماً على التاجر زيادة رأسماله بشكل كبير من أجل تأمين متطلبات المؤونات والتي نسبتها 40 بالمئة من قيم الإجازات، وتأمين المدفوعات للموردين، علماً أن أغلب العمل التجاري يقوم على أساس الدين، وعليه فإن قرار كهذا يخدم كبار التجار، من يملكون رأسمال كبير، كما أنه سوف يؤدي إلى انخفاض كميات السلع المستوردة، وبالتالي يقلل من عرض المواد وانسيابها في الأسواق.
وكان وزير الاقتصاد سامر الخليل أكد في لقاء تلفزيوني أن هذا القرار يسهم في تنظيم عملية الاستيراد بشكل واضح ومحدد، ويعزّز الطلب على الليرة السورية، في إشارة إلى تأثيره الإيجابي على سعر الصرف، كما يضمن توفر ملاءة مالية لدى المستورد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن