شؤون محلية

قانون بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي … الوزير إبراهيم لـ«الوطن»: نتيجة لأهمية البحث العلمي والنهوض وفق خطة تمكينية

| فادي بك الشريف

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 27 لعام 2019 القاضي بإحداث وزارة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحل محل وزارة التعليم العالي فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتهدف الوزارة بحسب القانون إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التعليم العالي والبحث العلمي بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

كما تتولى الوزارة اقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم العالي في نطاق مؤسسات التعليم العالي ووضع الخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها، واقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في نطاق مؤسسات التعليم العالي والتنسيق مع المؤسسات البحثية التي تتبع الوزارات الأخرى ومتابعة تنفيذها، والإشراف على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التابعة أو المرتبطة بالوزارة.

وتتولى أيضاً اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لتنظيم مؤسسات التعليم العالي والجهات التابعة للوزارة، وتطوير العمل المؤسساتي والإداري لمؤسسات التعليم العالي، واقتراح إحداث مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، وتأمين فرص الالتحاق بالتعليم العالي بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة والاحتياجات المجتمعية.

إضافة إلى توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب ودعم وتشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي، وتمكين اللغة العربية والعمل على تطوير مفرداتها لتفي بمطالب العلوم والفنون بما يلبي حاجة العصر، وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي، وتوثيق التعاون العلمي والتقني والفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمؤسسات العربية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة، وبناء القدرات العلمية الوطنية وبخاصة عن طريق الإيفاد وفق أحكام قانون البعثات العلمية.

كما تتولى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وتطوير معايير الجودة والاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث التخصصية ومراكز الدراسات العلمية المرتبطة بالوزارة، ووضع معايير وأسس الاعتماد اللازمة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير السورية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها، والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية بالقطاع الصحي والالتزام بقواعد العمل الصحي المعتمدة في وزارة الصحة، إضافة إلى متابعة شؤون الطلاب السوريين الدارسين خارج سورية، وتمثيل سورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتنظيم شؤون الطلاب الوافدين إلى سورية وفق اتفاقيات التعاون العلمي وبرامجها التنفيذية، وتطوير اختبارات القبول في المؤسسات التعليمية التابعة أو المرتبطة بالوزارة وقياس مخرجات هذه المؤسسات ودراستها بهدف تطوير مدى تحقيقها لأهدافها وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل.

وبموجب المادة الخامسة يعتبر الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى للوزارة والجهات التابعة أو المرتبطة بها في الشؤون التوجيهية وفي الإشراف على تلك الجهات ومراقبة تنفيذها للقوانين والأنظمة النافذة وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لنفقات الوزارة.

ويعاون الوزير في أعمال الوزارة معاون وزير أو أكثر وهم مسؤولون أمام الوزير من الناحيتين الإدارية والفنية عن سير الأعمال، وللوزير منح جوائز للمتفوقين والمتميزين بإنتاجهم العلمي والنشاطات الأخرى ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية وتحدد أسس منح الجوائز وشروطها ومقدارها بقرار من مجلس التعليم العالي، و تعفى هذه الجوائز من جميع الضرائب والرسوم.

وتتقاضى الوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها والمحدث بها مراكز خدمة المواطن بدل خدمة عن الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، و يحدد مقدار بدل الخدمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزارة المالية على ألا يتجاوز مقداره 150 ليرة سورية، و يوضع بدل الخدمة في حساب مستقل في أحد المصارف العامة الذي يحدده آمر الصرف.
وتحل عبارة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزارة التعليم العالي كما تحل عبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي محل عبارة وزير التعليم العالي أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة، ويعد جميع العاملين الدائمين منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن القانون جاء نتيجة لأهمية البحث العلمي والنهوض به في الوزارة من خلال وضع خطة تمكينية، ومن خلال التركيز على البحث العلمي التنموي أي ربط الأبحاث العلمية بسوق العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والصناعة.
وأشار إبراهيم إلى أن ذلك ينفذ من خلال رسائل الدراسات العليا أو من خلال وضع الهيئة العليا للبحث العلمي خطة لتنفيذ مشاريع بحثية هامة مرتبطة بوزارات الدولة الأخرى، “وقد تم إنجاز ذلك”، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت الموازنة المالية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع البحثية، على أن يتم تنفيذ الأبحاث من خلال فرق بحثية من الوزارات والجامعات والهيئات البحثية الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم على وضع قواعد للبيانات الوطنية التي تخص البحث العلمي، ووضع قواعد بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراه منذ أكثر من عشر سنوات ماضية، وأهم التجهيزات المخبرية الحديثة التي تخدم البحث العلمي، ومن خلال اتفاقيات التعاون العلمي والبحثي.
وقال وزير التعليم: تأتي أهمية القانون من حيث التركيز على مهام الوزارة سواء من الجانب التعليمي أو البحثي والخدمي أيضاً، كما أن القانون يظهر هيكلية وزارة التعليم العالي وجميع المؤسسات التعليمية التابعة لها سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو المشافي التعليمية أو المعاهد العليا وغير ذلك، وبالتالي هذا القانون يعطي أهمية للوزارة، وخاصة أنه لم يتم تعديل القانون السابق منذ عام 1966.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن