شؤون محلية

الضللي لـ«الوطن»:أعطى استقلالية كاملة للمجلس … الرئيس الأسد يصدر قانون مجلس الدولة بعد تصحيح المواد المخالفة للدستور … إعداد مشروع مرسوم لتوسيع الملاك ولأول مرة قاضيات في مجلس الدولة

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 الخاص بمجلس الدولة بعدما تم إقراره مرة ثانية من مجلس الشعب نتيجة وجود بعض المواد التي خالفت الدستور وأحال رئيس الجمهورية مواد إلى المحكمة الدستورية للبت فيها وأخرى إلى مجلس الشعب لإعادة صياغتها.
وأكد رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي لـ«الوطن» أن القانون أعطى استقلالية كاملة للمجلس بعدما كان يتبع إداريا لرئاسة مجلس الوزراء وأصبح مثل المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أنه بموجب القانون تم إحداث دائرة توحيد مبادئ القانون يعطي حالة استقرار في الاجتهاد لدى المحاكم ولا يبقي أي اختلاف فيما بينها وبالتالي جميعها تسير على المبدأ ذاته.
وأضاف الضللي: كما تم إحداث دائرة التفتيش القضائي أسوة بوزارة العدل للنظر في الشكاوى بحق قضاة المجلس، كاشفاً أنه تم إعداد مشروع مرسوم لتوسيع ملاك المجلس وأنه لأولى مرة في المسابقة الجديدة تم إدخال نساء قاضيات في تاريخ المجلس.

ولفت الضللي إلى أنه لم يعد هناك أي قرار محصن من القضاء بعدما أحال رئيس الجمهورية المواد المخالفة للدستور إلى المحكمة الدستورية وتم البت فيها.

وأكد الضللي أنه تم تأجيل منح ميزات لقضاة مجلس الدولة حتى إعطائها لكل القضاة بمن فيهم قضاة المجلس أو القضاء العادي، مضيفاً: لا يجوز أن يتميز قضاتنا عن باقي القضاة الآخرين.

ونص القانون على أنه يعتبر مجلس الدولة هيئة قضائية واستشارية مستقلة تتولى القضاء الإداري مقره مدينة دمشق ويصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية، موضحاً أنه بالطعون المتعلقة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية وفي القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي والتكاليف العامة.
كما يختص أيضاً في الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون في سائر الجهات العامة بالقرارات الصادرة عن السلطات التأديبية وفي المنازعات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت والعلاوات وتعويضات الموظفين العموميين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة في الدولة وبالرواتب والمعاشات والتعويضات المستحقة لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالإضافة إلى جميع أنظمة التوظيف والاستخدام المعمول بها في الجهات العامة الأخرى بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين ومن في حكمهم وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة.

ومن اختصاص المجلس -بحسب القانون- النظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية والتي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقي، والطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم على المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي إضافة إلى دعاوى الجنسية ومحاكمة الموظفين العموميين والعاملين ومن في حكمهم في سائر الجهات العامة من الناحية المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر المنازعات الإدارية والمنازعات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في النظر فيها.

وأحدث القانون دائرة توحيد المبادئ وتؤلف من أعضاء المجلس الخاص بالإضافة إلى أربعة من أقدم المستشارين ويرأسها رئيس المجلس أو أقدم القضاة من وظيفة نائب رئيس في حال غيابه، موضحاً أنها تتولى «الدائرة» العمل على توحيد الاجتهاد في حال وجود تناقض أو اختلاف بين الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أو إذا ارتأت المحكمة الإدارية العليا العدول عن اجتهاد قائم.

كما أحدث القانون هيئة مفوضي الدولة وتتولى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات العامة ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لتقديم مذكرة عن الوقائع التي يرى لزوم التحقيق فيها أو إدخال طرف ثالث في الدعوى أو تكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية في الأجل الذي يحدده لذلك.

وأشار القانون إلى أنه لا يجوز أن تزيد مدة كف اليد على ثلاثة أشهر ويعاد مكفوف اليد حكماً إلى عمله بعد انقضائها ما لم تقرر المحكمة المسلكية استمرار كف اليد بناء على طلب أحد هذه المراجع وذلك في حال وجود ملاحقة قضائية بحق العامل أو مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش ضده من قبل الجهات الرقابية المختصة.

وأوضح أنه يعد العامل أو الموظف الموقوف مكفوف اليد حكماً خلال فترة توقيفه ويعد كف يده ملغى حكماً عند إطلاق سراحه ما لم تقر السلطة صاحبة الحق في التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجماً عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.

وأجاز القانون للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفة على ما قد يستحقه بنسبة 80 بالمئة من أجره أو راتبه الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاقه أجراً أو راتباً عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقاته لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة والطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
ولفت القانون إلى أنه تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.

وبيّن أنه إذا أصدر القضاء الجزائي قراراً بالبراءة أو منع المحاكمة أو عدم المسؤولية أو بتشميل الجرم بالعفو العام أو الحكم بإحدى المخالفات يعد قرار كف اليد ملغى حكماً وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل أو الموظف عن طريق النيابة العامة وباستثناء حالتي القرار بالبراءة أو منع المحاكمة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات الخفيفة أو إحالة المحال إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة شديدة وكان الفعل المقترف ناشئاً عن العمل.
وأحدث القانون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات ويرأس كل إدارة منها مستشار ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من المجلس الخاص في مجلس الدولة.

وأجاز القانون بأن يندب جزئياً إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وسائر الجهات العامة في الدولة بناء على طلب تلك الجهات مستشارون أو مستشارون مساعدون أو نواب من الدرجة الأولى للاستعانة بهم في دراسة الشؤون القانونية والتظلمات الإدارية.

ولفت القانون إلى أنه يتقاضى القاضي المندب تعويضاً قدره 25 بالمئة من الراتب المقطوع بتاريخ أداء العمل من الجهة المندب إليها.
وأحدث القانون المكتب الاستشاري ويتألف من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار.

ويختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذ دورات التدريب والتأهيل التي يجريها المجلس والمشاركة في دورات التدريب والتأهيل المتعلقة بالصياغة التشريعية التي تجريها أي من الجهات العامة وبطلب منها.
كما تم -بحسب القانون- تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.

وتختص الجمعية بالمسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئاسة الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو من في حكمهم أو من رئيس مجلس الدولة والتي ترى فيها إحدى الإدارات رأياً يخالف فتوى صدرت من إدارة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.
كما تختص بمراجعة مشروعات القوانين التي يتولى مكتب صياغة التشريعات صياغتها وتتم إحالتها إلى الجمعية لأهميتها، وتعد الآراء الصادرة عن الجمعية العمومية ملزمة ومبررة.

كما أحدث القانون أمانة عامة في المجلس يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس المجلس ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في المجلس، ويمارس الأمين العام صلاحية معاون الوزير بالنسبة للعاملين في المجلس.
وأشار إلى أن المجلس الخاص يتكون رئيس مجلس الدولة رئيساً وستة من نواب الرئيس أعضاء وفي حال الشغور يكمل النصاب من أقدم المستشارين.

ويختص المجلس بالموافقة على تعيين قضاة المجلس وتحديد أقدميتهم وترفيعاتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم وإحالتهم على الاستيداع وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية على الوجه المحدد في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة النافذة اقتراح اللائحة الداخلية للمجلس ومنح الإذن لتحريك الدعوى العامة بحق قضاة المجلس وتشكيل المحاكم وتوزيع العمل والاختصاص بين دوائرها إضافة إلى تشكيل الجمعية العمومية ومكتب صياغة التشريعات والإدارات المختصة بالفتوى والتشريع وتوزيع العمل بينها.

كما يختص أيضاً بتسمية المفتشين في إدارة التفتيش القضائي ووضع النظام الخاص بعملهم النظر في طلبات تنحي قضاة المجلس عن الدعوى وتسمية البديل ندب قضاة المجلس وفق أحكام المادة (68) من هذا القانون إضافة إلى كف يد قضاة المجلس وفق أحكام هذا القانون، وهناك العديد من المهام الأخرى التي نص عليها القانون.
وأحدث القانون إدارة التفتيش القضائي، التفتيش على أعمال قضاة المجلس وسائر العاملين فيه وتتألف إدارة التفتيش القضائي من عدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين ولا يشترط أن يكون هؤلاء متفرغين لمهام التفتيش ويرأسها رئيس المجلس.

وبين القانون أنه يشكل مجلس التأديب من المجلس الخاص منضماً إليه أربعة من المستشارين بحسب ترتيب الأقدم منهم ويختص هذا المجلس بمحاكمة قضاة المجلس من الناحية التأديبية ويفصل مجلس التأديب في الدعوى التأديبية بعد سماع أقوال القاضي والاطلاع على ما يبديه من دفوع ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء ويكون لمجلس التأديب ولاية القضاء كاملة وتصدر أحكامه باسم الشعب العربي في سورية وتكون قراراته مبرمة.
ولفت القانون إلى أنه تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح المجلس الخاص، وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي المحال إلى مجلس التأديب.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن