وافق مجلـــس الشـــعب على تعـــديل الفقرة «هاء» من المـــادة 97 من قانون خدمــة العلم الخاصــة بــدفــع البـدل لمن أتم سن 42 عامــاً ولم يؤدِ الخدمة الإلزامية ليكون جوهر التعديل استبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي باعتبار أن المادة قضت بإلزام من يتجـــاوز عمره السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 8 آلاف دولار أو ما يعادلها.
وأكد رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب اللواء فيصل خوري أنه لابد من هذا التشريع لصيانة الأموال العامة للدولة.
ونص التعديل على إلقاء الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف بالدفع الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة بقرار يصدر عن وزير المالية.
وأكد زميله محمد خير العكام أن الغاية من التعديل وجود مشكلة بعملية التحصيل سببها المادة 6 من قانون جباية الأموال العامة الذي كان يلزم وزارة المالية قبل الحجز بإنذار المكلف المطالب بالمبلغ.
وخلال مداخلة له أضاف العكام: وبالتالي فإن مضمون التعديل بأن يتم الحجز واعتبار الشخص منذراً حكماً.