ثقافة وفن

تاريخ مجلس الدولة السوري من المهد وحتى صدور القانون رقم 32 لعام 2019 … في سابقة هي الأولى… رئيس الجمهورية يطعن ببعض مواد قانون أقره مجلس الشعب ويحيله للمحكمة الدستورية العليا

| المحامي أحمد وليد منصور

طيلة العمل بمجلس الدولة السابق رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩، وخاصة ترسيخ تبعية مجلس الدولة لرئاسة مجلس الوزراء، شكل قناعة لدى الحكومة، أن مجلس الدولة مثله كمثل أي إدارة أو وزارة تعمل ضمن الحكومة وتتبع لرئيسها، فبات مجلس الدولة ميداناً للتدخل في قضائه، إلا أن هذا المجلس لطالما كان يرفض التدخل في عمله، ويرسل كتبه إلى كل من رغب بالتدخل، أن مجلس الدولة هو مجلس مستقل في قضائه، وما تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء إلا تبعية إدارية ومالية، وليست تبعية قضائية، فقضاؤه وقضاته مستقلون كل الاستقلال عن الحكومة وعملها، بل على العكس يلعب المجلس دور الرقيب على أعمال الحكومة، وتصحيحها في حال مخالفتها للقوانين والأنظمة.

محاولة تعديل قانون المجلس وآلية التحكيم فيه

تعتبر محاولة القاضي الدكتور محمد وليد منصور الذي شغل منصب مستشار أصيل في المحكمة الإدارية العليا قبل أن ينتقل للعمل بوزارة العدل كمستشار في إدارة التشريع وأحد المسؤولين عن إشهار مراكز التحكيم، تعتبر محاولته من أهم المحاولات، دأب فيها على تطوير قانون المجلس بما يتناسب مع القوانين العربية والدولية، والحث الدائم على تفعيل مشاركة قضاة المجلس في المحافل الدولية، وتعتبر التوصيات التي تقدم بها د. منصور إلى المجلس الخاص بمجلس الدولة، ومن ثم تبنيها من قبل المجلس الخاص ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لتحصل على الموافقة برقم ٢٢٦٥/١ تاريخ ٩/٤/٢٠٠٣، من أهم التوصيات التي تعزز مبدأ استقلالية مجلس الدولة، وتمكنه من لعب دور ريادي في النزاعات الناشئة بين الدولة والمستثمرين العرب والأجانب، وقد تم توثيق هذه التوصيات في كتابه الشهير التحكيم في العقود الإدارية الذي طبع بالعام ٢٠٠٧، والذي جاء فيه توصية هامة بتبني انبرام الأحكام الصادرة عن المحكمين في العقود الإدارية، وعدم قابليتها للطعن إلا بدعوى البطلان، إلا أن هذه التوصيات وبعد أن تم المضي بها، توقفت في نقطة معينة ولم تبصر النور إلا مع صدور القانون الجديد رقم ٣٢ لعام ٢٠١٩.

أول مؤتمر للقضاء الإداري بتاريخ سورية

لم تتوقف المحاولات المطالبة بتعديل قانون مجلس الدولة، الذي أصبح بحاجة قطعية للتغيير، وخاصة مع الفهم الخاطئ لنصوص مواده من قبل جهة الحكومة، بالذات مايتعلق منها بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة، وتحديداً الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ، وعزوف الكثير من المستثمرين بالعمل مع الدولة ودعم القطاع الحكومي، لأن التحكيم لدى مجلس الدولة وفقاً لما سار عليه النهج السابق، تكون قراراته غير مبرمة وتخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي يحق لها أن تنشر الحكم وتنظر في الموضوع، إلا في حالات معينة كأن يكون شرط التحكيم في العقد الإداري قد تضمن صدوره بشكل مبرم وغير خاضع للطعن.
نتيجة لذلك، كان تعديل قانون مجلس الدولة أمراً حتمياً، وكان إصدار هذا القانون من أولويات رئيس مجلس الدولة الحالي الأستاذ عبد الناصر الضللي، وقد تضافرت جهود العديد من القضاة العاملين بمجلس الدولة لإخراج مشروع قانون جديد لمجلس الدولة، يحقق نسبة كبيرة من متطلبات استقلالية القضاء الإداري ويضمن حياديته، وقد رفع هذا المشروع إلى مجلس الشعب لإقراره.
في مجلس الشعب كانت المناقشة حادة جداً حول هذا القانون، وخاصة المواد المتعلقة باستقلال مجلس الدولة، وتشكيل المحكمة المسلكية فيه، بالإضافة لانبرام قرارات التحكيم، حيث كانت الحكومة ترغب ولو شكلياً بإبقاء سلطة المجلس خاضعة لها، ناسية أو متناسية الدور الهام الذي يتوجب أن يلعبه مجلس الدولة في الإشراف على العقود الحكومية، وفي تصحيح القرارات الخاطئة وإلغائها، إلا أن مجلس الشعب قد أقر قانون المجلس مع بعض التعديلات الجوهرية، ورفعه لرئيس الجمهورية لإصداره.
نتيجة هذا الخلاف الكبير بين الحكومة وعمل مجلس الدولة، كان لابد من انعقاد مؤتمر قضائي يتعلق بمجلس الدولة، وشرح آلية عمله ودوره في سبيل تحسين الأداء القانوني للحكومة، وبتوجيه من رئيس الجمهورية ورعاية رئيس مجلس الوزراء، وعمل دؤوب من قضاة مجلس الدولة والقضاة المعنيين بالقضاء الإداري، تم الإعلان عن أول مؤتمر للقضاء الإداري في تاريخ سورية تحت عنوان (دور مجلس الدولة في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد) بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩ وقد حضر هذا المؤتمر عدد كبير من أعضاء الحكومة السورية، وتم تقديم شرح كافٍ عن آلية عمل مجلس الدولة القضائية والرقابية على السواء، وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات منها:

(دعوة مجلس الوزراء إلى:

أ- تشكيل لجنة تضم مختصين في مجال القانون الإداري (من قضاة وأساتذة جامعيين) وخبراء في علم الإدارة العامة لإنجاز دليل صناعة القرار الإداري بجميع مراحله.

ب- توجيه الجهات العامة لإقامة دورات تدريبية بالتنسيق والمشاركة مع مجلس الدولة تتعلق بإجراءات التعاقد وبالخلافات الناشئة عن تنفيذ العقد.

ج- التنسيق مع مجلس الدولة والجهات المعنية (وزارة المالية – الجهاز المركزي للرقابة المالية) لإصدار دليل يتضمن أصول ومبادئ وإجراءات إبرام العقد الإداري وتنفيذه وتصفيته على أن يتولى مجلس الدولة برنامج التدريب الخاص بهذا الدليل.

د- إلزام الجهات العامة بتحمل مسؤولياتها القانونية باحتساب وصرف فروق الأسعار، وتبرير التأخير).

في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ سورية… رئيس الجمهورية يطعن ببعض مواد قانون أقره مجلس الشعب ويحيله للمحكمة الدستورية العليا بعد إقرار قانون المجلس الجديد من قبل مجلس الشعب، وإحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره، قرر السيد رئيس الجمهورية توجيه كتاب إلى مجلس الشعب برقم 48 ﺗﺎﺭﻳﺦ 28-10-2019 ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ عدم إصدار ﻗﺎﻧوﻥ مجلس الدولة لتدارك الملاحظات ﺍﻟﻤبداة ﻋﻠﻰ عدد ﻣﻦ مواده، ثم توجه بالطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة أمام المحكمة الدستورية العليا، التي أصدرت قرارها بالحكم بعدم دستورية هذه المواد بتاريخ ٧/١١/٢٠١٩، ليتم لاحقاً إقرار قانون مجلس الدولة من قبل مجلس الشعب بعد تعديل عدد ﻣﻦ المواد ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا، ومن أهم هذه التعديلات تعديل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (1) ﻟﺘﺼﺒﺢ «مجلس الدولة ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ تتولى القضاء ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻘﺮﻩ ﺩﻣﺸﻖ ﻭيصدر أحكامه باسم الشعب ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ سورية» ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻟﺘﺼﺒﺢ «تشكل المحكمة المسلكية ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻣﺴﺎعد ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗﻞ وعضوية ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ النواب ﻣﻦ الدرجة ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ الأقل ﻭﻳتوﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ لدﻯ هذه المحكمة أحد ﻗﻀﺎﺓ مجلس الدولة ﺑﺮﺗﺒﺔ نائب ﻣﻦ ﺍلدﺭﺟﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ الأقل» ﺑﻴﻨﻤﺎ أصبحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12: «ﻻ‌ تقبل الطلبات المقدمة ﻣﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ليست لهم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ».

ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 21 ﻟﺘﺼﺒﺢ «ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺇﻗﺎﻣﺔ الدعوى ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤكمة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ بطلبات الإلغاء ستون ﻳوﻣﺎً تبدﺃ ﻣﻦ اليوم ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟمطعون ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ لصاحب ﺍﻟﺸﺄﻥ وينقطع سريان هذا ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ بالتظلم ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃصدﺭﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺃﺳﻬﺎ ويجب ﺃﻥ يبت ﻓﻲ التظلم ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﻴﻦ يوماً ﻣﻦ اليوم ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ تقديمه ﻭﺇﺫﺍ صدر ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ بالرفض وجب ﺃﻥ يكون ﻣﺴﺒﺒﺎً ويعد ﻓوﺍﺕ ﺳﺘﻴﻦ يوماً ﻋﻠﻰ تقديم التظلم ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺠيب ﻋﻨﻪ السلطات ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ رفض ﻟﻪ ويكون ﻣﻴﻌﺎﺩ ﺭﻓﻊ الدعوى بالطعن ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ بالتظلم ﺳﺘﻴﻦ يوماً ﻣﻦ اليوم ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ التظلم».

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 فأصبحت «تجوز ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ الأحكام ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ محاكم القضاء ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ المحاكم ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ المحاكم المسلكية ﻭﻓﻖ المواعيد والأصول المنصوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ قانون أصول ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻓﻼ‌ يترتب ﻋﻠﻰ طلب ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ وقف تنفيذ الحكم ﺇﻻ‌ ﺇﺫﺍ قضت المحكمة بذلك ﻭﺇﺫﺍ حكم بعد قبول طلب ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺟﺎﺯ الحكم ﻋﻠﻰ الطاعن ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ‌ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺜﻠﻲ رسم الطعن ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻰ».
ﺑﻴﻨﻤﺎ أصبحت ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 66 بعد ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ «يتكون القسم ﺍﻻ‌ﺳﺘﺸﺎﺭﻱ للفتوى ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬوﺭﻳﺔ ومجلس الشعب ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ مجلس ﺍﻟوزراء والوزارات ﻭﻳﺮﺃﺱ كل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﻳﻌﻴﻦ عدد الإدارات وتحدد ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ بقرار ﻣﻦ المجلس ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ مجلس الدولة» ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 فقد أصبحت ﻋﻠﻰ الشكل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ «يجوز ﺃﻥ يندب ﺟﺰﺋﻴﺎً ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ الجمهورية ومجلس الشعب ﻭﺭﺋﺎﺳﺔ الوزراء والوزارات ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ الدولة بناء ﻋﻠﻰ طلب تلك ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ مساعدون ﺃﻭ نواب ﻣﻦ الدرجة ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ للاستعانة بهم ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ الشؤون القانونية والتظلمات ﺍﻹ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ».
ﻛﻤﺎ تم تعديل ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 84 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ «ﻳﺴﻤﻰ رئيس المجلس بمرسوم ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أعضاء المجلس ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ محكمة النقض ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ نائب رئيس ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻗﻞ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻰ الراتب التعويضات ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ التقاعدي الذي ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ رئيس محكمة النقض» ﺑﻴﻨﻤﺎ تنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 121 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ «يطبق قانون السلطة ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وتعديلاته وقانون الموظفين الأساسي رقم 135 ﻟﻌﺎﻡ 1945 وتعديلاته ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺓ مجلس الدولة ﻓﻲ كل ﻣﺎ لم ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ نص ﻓﻲ هذا القانون».

دخول أول سيدة للعمل كقاض في مجلس الدولة بتاريخ سورية

بتاريخ ٨/٩/٢٠١٩ وبموجب القرار رقم /٣٥/ تاريخ ١٠/٢/٢٠١٩ تم الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد من القضاة في مجلس الدولة، وقد كانت هذه المسابقة متميزة عن سابقاتها، وخاصة من ناحية طبيعة الامتحان الشفهي والكتابي أم من ناحية أسماء الناجحين فيه، حيث صدر القرار رقم ٢٩٦/ر تاريخ ١١/١١/٢٠١٩ عن رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الناصر الضللي، والقاضي لأول مرة بتاريخ سورية بتعيين عدد من السيدات بدرجة قاض في مجال القضاء الإداري.
يبقى أن نشير إلى أننا سنقوم بتقديم دراسة مفصلة عن القانون ٣٢ لعام ٢٠١٩ مع آراء عدد من السادة القضاة الذين شاركوا بإعداده، بمقال مفصل سينشر على صفحات جريدة «الوطن» قريباً.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن