اقتصاد

سيف لـ«الوطن»: اقتراح لمنح قروض بضمان العقار عند شراء المساكن

| صالح حميدي

صرّح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان محمد سيف لـ«الوطن» بأن الوزارة تعكف على وضع رؤية أولية لتعديل قانون حساب الضمان رقم 25 لعام 2011، بما يتناسب مع التعديلات المقترحة في قانون التطوير العقاري رقم 15 لعام 2008.
وكشف سيف عن اجتماعات عديدة عقدت بين وزارة الأشغال ممثلة بهيئة التطوير والاستثمار العقاري والمصارف العاملة في سورية، تناولت قانون حساب الضمان النافذ ومشروع تعديله والمقترحات الخطية المقدمة من هذه المصارف، والملاحظات المقدمة من بعض شركات التطوير العقاري على مشروع التعديل، للوصول إلى قانون قابل للتنفيذ ويلبي متطلبات ورغبات أصحاب الشأن.
وأشار سيف إلى إنجاز مشروع التعديل من قبل لجنة مختصة، لافتا إلى أبرز النقاط الواردة في التعديل والمتمثلة بالسماح للمطور العقاري بالتصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن المشروع بعد إنجاز البنى التحتية، عندما تكون منطقة التطوير العقاري بملكية الدولة، وبعد توقيع العقد وإيداع ضمانة حسن التنفيذ عندما تكون المنطقة بملكيته.
ومن أهم التعديلات بحسب سيف اعتماد أسلوب واحد للتصرف بالوحدات العقارية الناتجة عن تنفيذ المشروع، وهو البيع على الخريطة، توفيقاً مع مشروع تعديل القانون رقم 15 لعام 2008.
وبين سيف أنه تم إدراج نص يسمح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية منح مشتري الوحدات العقارية قروضاً بضمانة الوحدة العقارية المشتراة، وجاء السماح هذا نظرا لقلة السيولة لدى المواطنين وضرورة تأمينها لتمكينهم من شراء المساكن شريطة وجود صحيفة عقارية مفتوحة لها.
ولفت إلى السماح للمطور العقاري وفق التعديلات المذكورة بالاقتراض بضمان المشروع لتأمين التمويل اللازم لتنفيذه شريطة إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان ووضع عقوبات للمخالفين لأحكام القانون تتناسب مع المخالفات المرتكبة.
وبين سيف من جهة أخرى أن قانون حساب الضمان النافذ كان صدر بموجب القانون رقم 25 لعام 2011 وصدرت تعليماته التنفيذية بموجب قرار وزير الإسكان سابقا رقم 20 لعام 2014.
وأوضح أن القانون ينظم العلاقة بين المطور العقاري وأمين الحساب الممثل بالمصرف المعني بموجب اتفاقية الضمان، وينظم كذلك العلاقة بين المطور العقاري ومشتري الوحدة العقارية بموجب عقد بيع على الخريطة أو وعد بالبيع.
ونوّه سيف بأنه بموجب هذا القانون يفتح حساب يسمى حساب الضمان تودع فيه كل المبالغ المالية سواء كانت دفعات من المواطنين المشترين أو من الممولين ولا يمكن الحجز على الأموال المودعة فيه في حال أفلس المطور العقاري.
ويسمح القانون وتعليماته التتفيذية للمطور العقاري بالتصرف في الوحدات العقارية بعد توقيع العقد مع الجهة الإدارية وإيداع ضمانة حسن التنفيذ عندما تكون منطقة التطوير العقاري بملكيته، وعند إنجاز البناء على الهيكل عندما تكون المنطقة بملكية الدولة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن