اقتصاد

مرسوم الضريبة إلى مجلس الشعب

محمد راكان مصطفى :

أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل لـ«الوطن» إحالة مرسوم رفع الضريبة على كل دفعة مقطوعة يتقاضاها الموظفون والعاملون في الدولة لتصبح 10% بدلاً من 5% إلى مجلس الشعب لإقراره أصولاً، مع تأكيده أن الوزارة انتهت من إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم.
مبيناً أن المرسوم في مادته الأولى أضاف إلى أحكام المادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاتها الفقرة التي تحدد معدل الضريبة بنسبة 10% عن كل دفعة مقطوعة، وأن العمل بهذا المرسوم يبدأ اعتباراً من الشهر الذي يلي صدوره.
وفي سياق متصل وعن المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2015 المتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة، أكد وزير المالية لـ«الوطن» أن الغاية من هذا المرسوم هو تخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، موضحاً أنه حسب المرسوم أصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.
يشار إلى أن المرسوم عدل الحد الأدنى لمعدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و20000 ل.س. و7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (20001 و25000) ل.س. و9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (25001 و30000) ل.س و11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (30001 و38000) ل.س. و13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (38001 و50000) ل.س. و16% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (50001 و65000) ل.س. و19% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (65001 و75000) ل.س. و22% عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز (75000) ل.س.
وفي سياق متصل بيّن معاون وزير المالية جمال مدلجي لـ«الوطن» أن مشروع مرسوم قانون الفوترة بات في مراحله الأخيرة، وأن الوزارة طالبت الجهات ذات الصلة بموافاة الوزارة باقتراحاتها وتحفظاتها على مسودة المشروع ليصار إلى إرسال المشروع إلى رئاسة الحكومة لاعتماده أصولاً.
وأكد مدلجي أن قانون الفوترة سيكون مكمل للقانون (14) الخاص بالتجارة الداخلية وحماية المستهلك معتبراً أن القانون 14 مسؤول عن الشق الخاص بالفوترة من ناحية ضبط الأسعار وحماية المستهلك على حين إن مشروع القانون الذي يتم إعداده من وزارة المالية ينظر في جانب العائدات الضريبية على عمليات البيع والشراء بموجب نظام الفوترة.
وأوضح مدلجي أنه عند إعداد المشروع تم مراعاة عمليات الاستيراد على اعتبار المستورد يصنف في ثلاثة أصناف، الصنف الأول هو التاجر الذي يبيع بضاعته من على سطح المركب والذي تعتبر الأعباء والنفقات الإضافية المترتبة على البضائع صفراً والصنف الثاني هو التاجر الذي يستورد بضاعته ويقوم بتخزينها في مستودعاته الخاصة ليقوم بعد ذلك ببيعها لعدد محدود من التجار، على حين إن الصنف الثالث وهو الذي يقوم بعد نقل بضاعته إلى مخازنه ببيعها إلى عدد كبير من التجار، مبيناً أن لكل صنف من الصنفين تبعات يجب مراعاتها، مع وجود بعض النفقات التي لا يوجد لها وثائق تثبتها.
مشيراً إلى الفائدة الكبيرة من قرار وزارة الاقتصاد بإلزام التاجر بوجود مستودع في منطقة أمانة، الشيء الذي سيسهم بشكل كبير بالتمييز بين التاجر الذي يخزن مستورداته والتاجر الذي يبيع بضائعه في الميناء.
وأوضح مدلجي أنه ضمن مشروع المرسوم يترك لصاحب البضاعة التصريح بالمبلغ الذي يريده عن بضاعته وتقوم المالية بناء على خبرتها التراكمية بقبول المبلغ مقابل تقديمه فواتير بأسماء المشترين لبضاعته يدون فيها سعر المبيع.
من جهة أخرى وعن المرسوم (46) الخاص برفع الحد الأدنى لضريبة الرواتب والأجور بيّن مدلجي أن هذا المرسوم جاء لتخفيف العبء عن المواطنين من ذوي الدخل المحدود حيث إنه تم إعفاء أول 15 ألفاً من أي ضريبة مؤكداً استمرار وزارة المالية في جهودها بالبحث عن مطارح ضريبية جديدة ولكن من دون رفع للضريبة على المواطنين ذوي الدخل المحدود بما يؤمن رفد الخزينة بمردود جيد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن