اقتصاد

مدير المؤسسات في وزارة الإسكان لـ«الوطن»: تطبيق قرار حساب فروقات الأسعار أثر إيجابياً على الشركات الإنشائية

| صالح حميدي

صرّح مدير المؤسسات في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر النحوي لـ«الوطن» بأن تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باحتساب فروقات الأسعار الطارئة خلال عام أثبت أن له نتائج إيجابية، وذلك على المؤسسات والشركات الإنشائية العامة ومقاولي القطاع الخاص المنفذين للمشروعات والأعمال الإنشائية بمختلف أنواعها.
وبين النحوي أن القرار نص على احتساب فروقات الأسعار الطارئة خلال مدة تنفيذ العقود استناداً لأحكام مضمون المادتين 63 و64 من نظام العقود وألغى في مادته الثانية جميع القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لفروقات الأسعار بمختلف أنواعها، وسمح بحساب فروقات الأسعار نتيجة التغيرات الطارئة على الأجور والمحروقات والمواد لعقود الأشغال المتعاقد عليها بشكل أكثر دقة، ولكل مشروع على حدة، حسب بنود الأعمال التي يتضمنها العقد وتاريخ التعاقد وظروف المشروع وضمان منح المتعهد فروقات الأسعار التي يستحقها بشكل عادل ودقيق.
وأوضح مدير المؤسسات أن القرار جاء نظراً لأن القرارات والبلاغات والتعاميم السابقة الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لفروقات الأسعار الناشئة عن تغير تكاليف المشاريع نتيجة التغيرات الطارئة على الأجور والمحروقات والمواد لعقود الأشغال المتعاقد عليها مع المؤسسات والشركات الإنشائية العامة ومقاولي القطاع الخاص لم تستطع مواكبة هذه التغيرات خاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي تمت على أسعار المواد الداخلة في تنفيذ الأعمال.
وبين النحوي أن نصوص القرارات والبلاغات والتعاميم المذكورة كانت تعتمد نسباً عامة وسطية ترتبط بمئات المشاريع المتعاقد عليها مما ينتج عنه أحياناً عدم الدقة في حساب فروقات أسعار بعض بنود الأعمال المنفذة وتجاوز بعضها لقيمة الأسعار الرائجة وانخفاض بعضها بشكل كبير عن الأسعار الرائجة وخاصة عندما تكون المشاريع في بداية أو نهاية تنفيذها أو عند تنفيذ مشاريع غير متكاملة أو غير واردة في فئات المشاريع المتضمنة في هذه الصكوك.
وأشار النحوي إلى إيقاف العمل بتطبيق أحكام القرارات والبلاغات والتعاميم الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء الناظمة لفروقات الأسعار من تاريخ 1/4/2019 والطلب من الجهات صاحبة المشاريع التعويض عن التغيرات الطارئة في الأسعار وفق المادتين 63 و64 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 من قبل لجنة خاصة يشكلها آمر الصرف وفق أحكام المادة 33 من دفتر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم رقم 450 لعام 2004.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن