شؤون محلية

رئيس نيابة ريف دمشق لـ«الوطن»: يتميز بأنه خفض العقوبات للجرائم الجنائية التي شملها إلى النصف … الرئيس الأسد يصدر مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل يوم 22 من الشهر الحالي

| محمد منار حميجو

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
وأوضح رئيس نيابة ريف دمشق طارق الكردي أن ما يميز المرسوم الحالي أنه زاد من مدة تشميل العفو، مبيناً أن المرسوم السابق خفض عقوبة المحكومين بجرائم جنائية الوصف إلى ثلث العقوبة بينما في المرسوم الحالي وصلت إلى نصف العقوبة فالمحكوم مثلا بعشرين سنة يتم تخفيضها إلى 10 سنوات في حين سابقا كانت تخفض إلى سبع سنوات.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» توقع الكردي أن يشمل المرسوم عدداً كبيراً من السجناء المحكومين وخصوصاً أن المرسوم السابق لم تمض فترة زمنية طويلة على صدوره وشمل ثلث العقوبة بالنسبة للجرائم التي شملها، ومن ثم صدر المرسوم الحالي ليشمل أيضاً نصف العقوبة وبالتالي هناك شريحة كبيرة من المسجونين تعتبر عقوبتهم منفذة بحكم أنه تم تشميلهم بمرسومي عفو.
وأكد الكردي أنه أثناء مرسوم العفو الذي بدأ منذ صدوره يتم إطلاق سراح محكومين بشكل كامل أما إذا كانت مشمولة بشكل جزئي فلا يتم الإفراج عنهم فوراً بل يتم تقديم طلبات لتخفيض العقوبة بعد دراسة إضبارتهم من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية، مؤكداً أنه مازال يستقبل طلبات لمحكومين لتشميلهم بالعفو الذي صدر سابقاً.
ولفت الكردي إلى أن السجن من الأماكن التي يوجد فيها تجمعات، وتوجهات الدولة الحد من هذه التجمعات بشكل كبير وهذا المرسوم يخفف كثيراً من عدد النزلاء بعد إطلاق سراحهم، مشيراً إلى وجود تعليمات أيضاً بعزل الأشخاص الذين يدخلون السجن 14 يوماً للتأكد من عدم وجود أعراض تشير إلى فيروس كورونا لمنع انتشاره بين السجناء.
وأكد الكردي أن المرسوم استثنى ولم يشملها في العفو بعض الجرائم التي لها خطورة على الاقتصاد الوطني منها المرسومان 3 و4 الخاصان بتشديد العقوبة لمن يتعامل بغير الليرة والذين يثيرون الأخبار الكاذبة عن أسعار الصرف.
وأضاف الكردي أما الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الجرم على المرسوم 54 الصادر في عام 2013 في حال كان جنحة وقبل صدور المرسومين 3 و4 فمرتكبه يستفيد من مرسوم العفو عن كامل العقوبة.
الكردي أوضح أن المرسوم استثنى أيضاً الجرائم المنافية للحشمة مثل الدعارة والاغتصاب والمخلة بالآداب باعتبار أن طبيعة هذه الجرائم تؤكد أن هذا الشخص أساء للمجتمع بشكل كامل وليس لشخص بذاته.
وأشار الكردي إلى أن المرسوم استثنى أيضاً المحكومين بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة في حال لم يكن هناك إسقاط للحق الشخصي من الجهة المدعية باعتبار أن المرسوم أكد ضرورة أن يكون هناك إسقاط حق شخصي تجاه المحكومين.
وأوضح الكردي أن تسديد الالتزامات للجهة المدعية لا يعني أنه يمكن تشميلهم بالعفو ولابد من وجود إسقاط الحق الشخصي لخطورة الجرائم المرتكبة مثل القتل قصداً أو القتل الذي يؤدي إلى جناية أو جنحة، مبيناً أنه في حال كان هناك إسقاط حق شخصي تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة المؤبد والمحكوم بعقوبة المؤبد تخفض إلى 20 سنة، وبالنسبة للجرائم الأخرى مثل السرقات والشروع بالقتل والسلب بالعنف يستفيد من نصف العقوبة.
وأوضح الكردي أن المرسوم حدد في بعض الجرائم التي تصل فيها العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة بأن مرتكبها يستفيد من المرسوم في حال سدد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الجهة المدعية عليها.
ولفت الكردي إلى أن العفو يشمل كامل العقوبة بالنسبة لجريمة التهريب في حال صالح الجمارك وسدد المبالغ المترتبة عليه، كما يستفيد مهرب المخدرات من المرسوم باعتبار لا يوجد حق شخصي في الموضوع.
ولفت الكردي إلى أنه يعفى عن المساجين المحكومين الذين تجاوزوا سن السبعين عاماً بشكل كامل مهما كانت العقوبة.
من جهته اعتبر نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أن هذا المرسوم جاء تقديرا للظروف العامة التي مرت بها البلاد وحفاظاً على التماسك الاجتماعي، فجاءت هذه المكرمة من الرئيس بشار الأسد لتخفيف العقوبات إضافة إلى أنه يخفف من الضغط من أعداد الموقوفين نتيجة الظروف الصحية التي يمر بها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أن المرسوم استثنى مرتكبي جرائم لمن يتعاملون بغير الليرة حفاظاً على العملة الوطنية وصيانتها من المضاربات، مشيراً إلى أن ميزة المرسوم أنه شمل العفو عن نصف العقوبات للجرائم التي شملها وبالتالي فإن المحكومين الذين تم تخفيض عقوبتهم في المرسوم السابق تخفض العقوبة المتبقية إلى النصف أيضاً.
وأكد فارس أنه يشمل عن كامل العقوبة عن جرم إضعاف الشعور القومي والأنباء التي توهن نفسية الأمة والعصيان والمؤامرة كما شمل نصف العقوبة الجنحية للرشوة والاختلاس والتماس أجر غير واجب وفك الأختام وتقليد الخاتم وتزويره كما أنه يشمل الإيذاء الجنحي والسرقة العادية.
وأوضح فارس أن المرسوم يشمل أيضاً الاحتيال أو إساءة الأمانة بشرط إسقاط الحق الشخصي أو دفع الالتزامات التي تعد بمنزلة الإسقاط، مشيراً إلى أنه يشمل ثلث العقوبة لجنايات المخدرات وكامل العقوبة لجنح المخدرات.
ولفت فارس إلى أنه يستثنى من المرسوم جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو إضافة إلى جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات والاغتصاب والفحشاء والمجامعة خلاف الطبيعة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن