اقتصادالأخبار البارزة

مجلس الشعب يوافق على موازنة الدولة للسنة القادمة بـ 8.5 آلاف مليار ليرة … وزير المالية: نأمل أن نطبّق ما ورد في الموازنة أفضل من الأعوام السابقة .. قلعه جي: تخفيض اعتمادات الوزارة التي لا تنفذ خططها

| محمد منار حميجو

وافق مجلس الشعب على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 والمقدرة بمبلغ 8500 مليار ليرة فأصبحت قانوناً بعدما صوت المجلس على المشروع بنداً بنداً، فتضمنت بعض المواد المتعلقة بصرف المكافآت التشجيعية بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه وبحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة.
وخصص المجلس جلسته اليوم للتصويت على مشروع الموازنة العامة بعدما ناقش تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول المشروع على مدار يومين، وبعدما أقر المجلس المشروع أكد رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي أنه سوف تتم متابعة جميع الوزارات لتنفيذ ما ورد في الموازنة والوزارة التي لا تنفذ خططها وتصرف اعتماداتها سيتم تعديل اعتماداتها بحيث يتم تخفيضها وإضافتها إلى اعتمادات وزارات أخرى تقوم بتنفيذ الخطط حسب ما ورد في توصيات تقرير اللجنة.
من جهته شدد وزير المالية كنان ياغي على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الموازنة والحسابات، معرباً عن أمله أن يتم تطبيق ما ورد في الموازنة أفضل من الأعوام السابقة، ومؤيداً ما ذكره رئيس اللجنة بأن يكون هناك متابعة دورية للوزارات كل ثلاثة أشهر وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات الاستثمارية.

من القانون

وتضمن قانون الموازنة العامة للدولة أنه تحدد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه تصدر موازنة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر.
وتضمن القانون أنه تصرف الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار «الدعم الاجتماعي» المخصصة لصندوقي دعم الإنتاج الزراعي والوطني للمعونة الاجتماعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للأول وعن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل للثاني.
ولفت القانون إلى أنه تصدر الاعتمادات المشار إليها لدعم الدقيق التمويني والخميرة والمشتقات النفطية والأسمدة الزراعية بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف موقعة من قبله.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه تصرف الاعتمادات المرصودة لرؤوس الأموال العاملة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بقرار من وزير المالية وبموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.
واعتبرت المادة الثامنة أن نفقات البريد والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها كما أنه يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها، وأكدت المادة أنه تطبق أحكام ما ورد من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.
وبينت المادة التاسعة أنه تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال العام الحالي وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2021 بعد موافقة وزير المالية.
وأجازت المادة أيضاً زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2021 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2020 وما قبل على أن تغطى هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناءً على اقتراح وزير المالية.
ونصت المادة 11 أنه تحتفظ الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بفائض السيولة المقدر لاستخدام في تمويل مشاريع الاستبدال والتجديد وجزء من مشاريعها الاستثمارية وذلك في ضوء الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أنه تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتياً وبقروض.
وأوضحت المادة ذاتها أنه يمنح صندوق الدين العام الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضاً لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق إمكانياته المالية، كما يسمح لها بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصودة اعتماداتها في الباب من الموازنة العامة للدولة، ولا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

مكافآت تشجيعية

وتضمن القانون مواد متعلقة بموضوع المكافآت، فأكدت المادة 14 أنه للوزير المختص أو من في حكمه وبقرار منه صرف مكافآت تشجيعية وبشكل ربعي ضمن الاعتماد موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة وصرف مكافآت تشجيعية ضمن اعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز 800 ألف ليرة لقاء مكافآت للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لإشرافه تتجاوز موازنتها خمسين مليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة أو لغيرها من العاملين في الدولة.
وبينت المادة ذاتها أن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أو من في حكمه وبقرار منه صرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة مكافآت تشجيعية للأجهزة المحلية ضمن الاعتماد المخصص لقاء مكافآت للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة أو مديريات الأجهزة المحلية أو لغيرها من العاملين في الجهات العامة الأخرى في كل مديرية من مديريات (الأمانة العامة- التربية- الصحة- الزراعة- الخدمات الفنية).
كما يحق له صرف مبلغ لا يتجاوز 500 ألف ليرة للعاملين في كل المديريات من باقي مديريات الأجهزة المحلية وصرف مبلغ ومثله للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها خمسة وعشرين مليون ليرة من موازنة الجهة المعنية، وتصرف المكافآت المشار إليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصودة في بند المكافآت من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

ونصت المادة 15 أنه تصرف اعتمادات المكافآت التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدّرسون في الجامعات السورية وفروعها في المحافظات بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية، بما في ذلك المتفرغون بما لا يتجاوز مبلغ 80 مليون ليرة لجامعة دمشق و35 مليون للفرات و10 ملايين لجامعة طرطوس وحماة ومثلها لكل من جامعة حلب والبعث وتشرين من موازنة كل جامعة من الجامعات.
ونصت المادة 16 على أنه تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافآت تشجيعية وبقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي كل فيما يخصه للعاملين في إعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لكل جهة وللعاملين الذين ساهموا في أتمتتها وطباعتها مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

كما أنه يصرف مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة للعاملين في الموازنات الاستثمارية للمجالس المحلية بقرارات تصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بحدود وبقرارات تصدر عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي للعاملين في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون ليرة.
كما أنه تصرف مكافآت بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة، وبقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية والزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة، وبقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة.
وتصرف أيضاً مكافآت تشجيعية بقرارات تصدر عن وزير الموارد المائية للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة، وعن وزير الصناعة في مجال البحوث والدراسات العلمية الصناعية المبلغ ذاته وعن وزير الأشغال العامة والإسكان بناءً على اقتراح رئيس هيئة التخطيط الإقليمي للعاملين في دراسات التخطيط الإقليمي بحدود مبلغ لا يتجاوز مليون ليرة.

وأشارت المادة إلى أنه تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وتضمنت المادة 17 أنه تصرف بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكافآت تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز مليوناً وخمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصودة في موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الإلكتروني للعام الدراسي 2020-2021 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
وسمحت المادة 24 من القانون لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً من دون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي).
كما سمحت المادة للصندوق بتمويل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2021 من دون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلاً نهائياً.
وبينت المادة 28 أنه يمنح المصرف المركزي وزارة المالية «صندوق الدين العام» قروضاً وسلفاً لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2021 استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، مشيرة إلى أنه تضاف إلى العناصر الداخلة في الفقرتين «1 و5» من المادة 34 من قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 وتعديلاته.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن