«الوطن» تنشر تفاصيل من مشروع قانون الأحوال المدنية … «الداخلية»: التعليمات التنفيذية تسمح للسفارات والقنصليات السورية والمشافي بإدخال الواقعات دون العودة إلى «السجل المدني»
| محمد منار حميجو
سمح مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية للمواطنين بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني في الدولة حيث يتولى تسجيلها مباشرة باعتباره نص على إحداث أمانة سورية الواحدة، على حين في القانون النافذ لا يسمح له بذلك وأنه يجب تسجيل الواقعة إما في أمانة القيد الأصلي وإما عن طريق أمانة مكان حدوث الواقعة التي تتولى تدوينها وإحالتها إلى أمانة القيد لتسجيلها.
ووافق مجلس الشعب الأسبوع الماضي على مشروع القانون من الناحية الدستورية وأحاله إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته ومن ثم عرضه تحت القبة للتصويت على إقراره.
وأوضح مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن أمانة سورية الواحدة هي عبارة عن قاعدة تحوي جميع بيانات مواطني الدولة يتم تسجيل فيها واقعاتهم أينما حدثت ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة، سامحاً بذلك للمواطنين الحصول على أي بيان عن قيده المدني من أي مركز سجل مدني في مكان وجوده وكذلك الحال عند الحصول على بطاقة شخصية أو البطاقة الأسرية، على حين في القانون النافذ لابد من الحصول عليها من مكان قيده حصراً.
ونصت المادة الثانية من المشروع أنه يتم إحداث مركز للسجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة، والمادة الثالثة منه أشارت إلى أنه يتم تسمية رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين الذين يحملون إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية، وبالتالي تم استبدال مفهوم أمين السجل المدني بمفهوم رئيس مركز السجل المدني «بحسب الأسباب الموجبة لوزارة الداخلية».
وبين المشروع مهام المركز وهي تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها ومنح وثائق عنها، وإصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون إضافة إلى تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الدولة لغير السوريين حاسوبياً وفق الأنظمة النافذة وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها وأخيراً أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.
وأكدت المادة السادسة من المشروع أن للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الإثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة، كما أوضحت المادة التالية أنه تعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وأعداد نسخ احتياطية منها.
وبينت المادة 11 أنه يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات وهي الرقم الوطني واسمه ونسبته واسم والده ووالدته ونسبتها ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي وديانته وتاريخ تسجيله وعنوانه الرقمي ويضاف للقيد المدني بشكله الالكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.
ولفتت المادة 20 أنه لا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ولا الوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي، مشيرة إلى أنه لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.
ونصت المادة ذاتها أنه لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.
وفيما يتعلق بالغرامات والعقوبات أكد المشروع أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة كل من أحتفظ ببطاقة أسرية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل منها ومن استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
وبين المشروع أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 200 ألف من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه فقدانها وحصوله على بديل منها، كما أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 150 ألف ليرة من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته ومن قام بالتعريف على وجه يخالف الحقيقة وأخيراً من حصل على بطاقة شخصية استناداً لتعريف مخالف للحقيقة.
ولفتت المادة 72 من المشروع إلى أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو معلومات أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الأضرار والنفقات من اللجان المختصة.
وبينت المادة التالية أن كل من عطل أو أتلف نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة أحد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت يعاقب بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ليرة.
وبينت المادة ذاتها أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 25 ألف ليرة كل عامل مخول بالدخول إلى نظام السجل المدني المؤتمت وبدأ العمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة.
كما يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات كل من دخل وهو غير مخول بالدخول إلى معلومات السجل المدني المؤتمت بقصد تعديل بياناته أو برامجه وتضاعف العقوبة إذا كان من قام بالفعل عاملاً سواء أكان مخولاً أم غير مخول بالدخول بقصد التزوير.
ولفت المشروع إلى أنه تفرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف ليرة في حال عدم التبليغ على حدوث واقعة الأحوال المدنية خلال المدة المحددة في هذا القانون وتصل إلى 20 ألف في حال عدم التبليغ خلال مدة سنة على تاريخ حدوث الواقعة، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى 30 ألف في حال لم يتقدم مكتوم القيد بطلب تسجيله خلال سنة من بلوغه سن الرشد.
وأكدت المادة 66 أن كل مواطن لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة سريانها أو من إجراء أي تصحيح عليها أو تعديل في بياناتها والذي لم يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقة الشخصية تفرض عليه غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ليرة.
كما تفرض الغرامة ذاتها بحق ولي الطفل الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية له خلال المهلة المحددة لذلك.
وأكدت وزارة الداخلية من خلال الأسباب الموجبة المرفقة مع مشروع القانون أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون تشمل السماح للسفارات والقنصليات السورية وللمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات الحادثة لديها حاسوبياً في أمانة سورية الواحدة من دون العودة إلى مركز السجل المدني على حين تقوم هذه الجهات في القانون النافذ بإرسالها إلى أمانة السجل المدني مكان حدوثها.
وبينت الوزارة أن المشروع تضمن نصاً يفيد بأرشفة هذه السجلات والوثائق كافة باعتبارها من المستندات القانونية التي يمكن الرجوع إليها في أي حالة من الحالات حرصاً على سلامة وصحة السجلات الورقية المعمول بها حالياً بما تحويه من بيانات المواطنين.